"سلطان": دستور 71 الذى يرغب البرادعى فى تطبيقه يجعل من الرئيس إلهاً

الجمعة، 21 ديسمبر 2012 05:24 م
"سلطان": دستور 71 الذى يرغب البرادعى فى تطبيقه يجعل من الرئيس إلهاً عصام سلطان
كتبت نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الكاتب خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، لأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال الحوار الذى يجرى اليوم الجمعة بمجلس الشورى، تساؤلات حول وجهة نظر الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذى دعا لاستمرار العمل بدستور 1971 بشكل مؤقت مع تأجيل الاستفتاء نظراً لحالة الانقسام التى تعانى منها البلاد، وقوله – أى البرادعى - إن التصويت على الدستور الفرنسى بنسبة 53% لم يحقق الاستقرار لذا أعيد التصويت مرة أخرى؟

وبدأ النائب السابق، عصام سلطان، فى الإجابة عن ذلك، قائلاً: إن الدستور الذى يريد البرادعى إعادة العمل به يتضمن مجموعة من المواد التى تجعل من رئيس الجمهورية إلهاً، ضارباً المثل بعدد من المواد من بينها التى تمنح الرئيس سلطة إقرار حالة الطوارئ وحل مجلس الشعب مثل المادة 74 والمادة 85 والمادة 108 والمادة 136 والمادة 141.

واستكمل خالد صلاح الأسئلة حيث قال: بمناسبة الحديث عن صلاحيات الرئيس، شباب حزب الدستور أصدروا بياناً رصدوا فيها صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد، وهى أيضاً متعددة مثل إبرام اتفاقات دولية وقرارات لها علاقة بالمصلحة العليا للبلاد وغير ملزم بأخذ رأى أحد فيها، فضلا عن أنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الأعلى لهيئة الشرطة، وهل متاح فى الدستور الجديد نفس الصلاحيات الخارقة؟

وأجاب الدكتور محمد محسوب: ما يتردد عن أن صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد خارقة، فإنه يتحدث عن دستور آخر، لأن رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد لا يضع السياسة العامة للدولة وحده إنما بالاشتراك مع الحكومة، وكذلك لم يعد يصدر قرارات خاصة بالأمور السيادية إلا من خلال مجلس الوزراء عدا اختصاصات معينة فقط.

وتابع محسوب، بالنسبة لإبرام المعاهدات كان دستور 71 يبرم المعاهدات ثم يخطر البرلمان فقط، أما فى الدستور الجديد، فإن المعاهدات تحتاج لموافقة مجلس النواب، عدا معاهدات محددة مثل تلك الخاصة بالمعاهدات والتحالفات والسيادة تحتاج لأغلبية ثلثى مجلس البرلمان (نواب وشورى)، وكذلك لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

وتساءل خالد صلاح حول المادة 104 التى تنص على "أن رئيس الجمهورية يبلغ مجلس النواب بكل قانون أقر، ليصدره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله، فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانوناً وأصدر. فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار"، مضيفاً، "قيل إن تلك المادة تضع الرئيس فى مرتبة أعلى؟

فأجاب محسوب، قائلاً "يبقى الرئيس فى مرتبة أعلى إذا أقره البرلمان للمرة الثانية ولم ينفذ، ولكن الدستور الجديد ألزم الرئيس بإصدار القانون حال إقرار القانون للمرة الثانية"، وتابع "أخذنا بالحد الأدنى الذى سارت عليه الدساتير الأخرى إذا لم يستطع الدستور إقراره بـ "4 أشهر حتى يكون له قدرة على إقراره بعد ذلك".


موضوعات متعلقة:


صلاح يدير حوار التأسيسية ويطرح تساؤلات المعارضة على ماضى ومحسوب

البلتاجى: الجمعية لم تتلق اعتذارات عن الحوار من جانب القوى المدنية

تحطيم كاميرات قناة صوت الشعب قبل لحظات من بدء مناظرة الدستور

بدء حوار "التأسيسية".. ومقاعد ممثلى "جبهة الإنقاذ" خالية

دراج يوجه الشكر لعمرو موسى لإرساله خطابًا يرد فيه على الدعوة للحوار

أبو العلا ماضى: اكتشفنا وجود عمل تخريبى استهدف تعطيل قناة صوت الشعب






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة