ننشر مشروع قانون عقوبات التعدى على المستشفيات قبل تصديق الرئيس عليه.. والقانون يجرم الاعتداء على المراكز الطبية بالسجن المشدد 10 سنوات..وأطباء: المشروع نقلة نوعية فى تعامل الأجهزة التنفيذية مع مطالبنا

الخميس، 20 ديسمبر 2012 02:43 م
ننشر مشروع قانون عقوبات التعدى على المستشفيات قبل تصديق الرئيس عليه.. والقانون يجرم الاعتداء على المراكز الطبية بالسجن المشدد 10 سنوات..وأطباء: المشروع نقلة نوعية فى تعامل الأجهزة التنفيذية مع مطالبنا الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة، أن الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، أرسل، اليوم الخميس، إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 124 ب، 133 فقرة أولى، 136، 137، 137 مكررا (أ) لتغليظ عقوبة التعدى على المستشفيات والمنشآت الطبية والأطقم والفرق العاملة بالقطاع الصحى، أثناء تأدية عملهم مع مضاعفة العقوبات إذا تكرر التعدى من نفس الشخص داخل المرفق أو غيره من المرافق الصحية.

ويتضمن التعديل الذى حصل، اليوم السابع، على نسخة منه، المادة 124 (ب) والتى تنص على أن "يعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى أو شرع فى الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين فى المادة 375 من قانون العقوبات".

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 124 وهى مضاعفة الحد الأقصى للحبس المحدد بمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ويشمل التعديل المادة 133 (فقرة أولى)، والتى تنص على من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

وجاء تعديل المواد 136 و 137 إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنها جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 شهور وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصا أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

بينما جاء منصوص المادة 137 مكرر (أ)، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة مدة لا تزيد على 10 سنوات، وتكون العقوبة بالسجن إذا كان الجانى يحمل سلاحاً، وتكون أيضاً العقوبة بالسجن المشدد 10 سنوات إذا تسبب الجانى فى عاهة مستديمة أو الموت للمجنى عليه.

وقال المصدر، إن نصوص المواد المقترح تعديلها لتكون العقوبة فى حدها الأقصى هى الواجبة التطبيق إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المواد على أن الأطباء أو معاونيهم أثناء تأدية واجباتهم الوظيفية فى المستشفيات العامة والوحدات الصحية والمراكز الطبية أو بسببها مع مضاعفة العقوبة فى حالة تكرار الواقعة.

من جانبه رجب الدكتور عبد الله الكريونى، أمين عام مساعد النقابة العامة للأطباء، بانتهاء وزارة الصحة من إعداد المشروع وعرضه على الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية لإقراره والعمل به خلال الفترة المقبلة.

واعتبر الكريونى، أن إعداد مشروع القانون خطوة ونقلة نوعية فى طريقة تعامل الأجهزة التنفيذية مع المشكلات التى يواجهها الوطن والمواطنون، وطالب رئاسة الجمهورية بسرعة إصدار المرسوم بقانون.















مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة