ننشر حيثيات حكم حبس عبد الله بدر بتهمة سب إلهام شاهين.. المتهم تعمد بسوء قصد سب الفنانة بغية شفاء الأحقاد والتشهير بها.. واستخدم ألفاظا تمس شرفها.. ووصفها بعبارات شائنة تسبب احتقارها عند أهل الوطن

الخميس، 20 ديسمبر 2012 02:25 م
ننشر حيثيات حكم حبس عبد الله بدر بتهمة سب إلهام شاهين.. المتهم تعمد بسوء قصد سب الفنانة بغية شفاء الأحقاد والتشهير بها.. واستخدم ألفاظا تمس شرفها.. ووصفها بعبارات شائنة تسبب احتقارها عند أهل الوطن عبد الله بدر
كتبت نرمين سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار سالم حجازى، والقاضى بحبس عبد الله بدر، مقدم برامج قناة الحافظ، سنة وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات الجنائية، مع إلزامه بأن يؤدى للفنانة إلهام شاهين مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، ورفض الادعاء المدنى المقابل وإلزام رافعه بالمصروفات.

واستندت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إلى أن المتهم تجاوز حد النقد ووصل إلى السب والقذف، حيث إن المتهم نسب إلى المجنى عليها "إلهام السيد أحمد شاهين" الانحراف وسوء السلوك والانغماس فى حياة الرذيلة وارتكاب أبشع المعاصى، وهى عبارات شائنة تنطوى بذاتها على المساس بشرف المجنى عليها إلهام شاهين، وتدعو إلى احتقارها بين مخالطيها ومن يعاشرها فى المجتمع الذى تعيش فيه، الأمر الذى تتوافر فيه فى حق المتهم جريمة القذف.

وقد ثبت للمحكمة من مطالعتها سائر أوراق الدعوى المقدمة إليها، وبعد عرضها للأسطوانات التى تتضمن سبا وقذفا من المتهم عبد الله بدر للمجنى عليها إلهام السيد أحمد شاهين، وتبين للمحكمة أن الأسطوانة تحتوى على أربعة مقاطع فيديو صوت وصورة فى برنامج حوارى للمتهم على قناة الحافظ وهو يتحدث عن المدعية بعبارات خارجة.

وإذا كانت العبارة المنشورة كما يكشف عنوانها وألفاظها دالة على أن بدر هدف إلى إسناد وقائع مهينة إلى المجنى عليها مع توافر القصد الجنائى، ولا يعفى المتهم أن تكون العبارة منقولة عن جريدة أخرى أجنبية فإن الإسناد فى القذف يتحقق ولو كان بصفة تشكيكية متى كان من شانها أن تلقى فى الأذهان عقيدة وقتية فى صحة الادعاءات المنسوبة إلى إلهام شاهين.

وإذا كان الجانى قد احتاط ولم يذكر اسم المجنى عليها فى عبارات السب والقذف فإن على المحكمة أن تتعرف على شخص من وجهت إليه تلك الإهانات من واقع العبارات نفسها وظروف الواقعة والملابسات التى اكتنفتها ومدونات الحكم تفيد بأن هيئة المحكمة وقد استخلصت أن إلهام شاهين هى المقصود بعبارات السب والقذف.

وأضافت حيثيات الحكم، أن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة على جريمتى السب والقذف طبقا للمادة 308 عقوبات أن تكون عباراته متضمنة طعنا فى عرض النساء وخدش لسمعة العائلة، فمتى كانت الألفاظ التى أثبتها الحكم أنها وجهت من المتهم إلى المجنى عليها تتضمن فى ذاتها طعنا من ذلك، فكان الهدف منها الطعن فى عرض المجنى عليه وخدش سمعة عائلته، حيث إن القائل لا يتطلب العقاب على السب والقذف أن يحدث فى مواجهة المجنى عليه، بل إن السب إذا كان معاقبا عليه متى وقع فى حضرة المجنى عليه فإنه يكون من باب أولى مستوجبا للعقاب إذا حدث فى غيبته.

وأشارت الحيثيات إلى أن الطعن فى أعراض العائلات معناه رمى المحصنات أو غير المحصنات من النساء مباشرة أو غير مباشرة، بما يفيد بأن أولئك النسوة يفرطن فى أعراضهن، أى يبذلن مواضع عفتهن بذلا محرما شرعا أو يأتين مواضع مخالفة للآداب مخالفة تتم عن استعدادهن لبذل أنفسهن عند الاقتضاء وتثير فى أذهان الجمهور هذا المعنى الممقوت، فكل سب أو قذف متضمن طعنا من هذا القبيل يوجه إلى النساء مباشرة يكون قذفا أو سبا، مضيفا أن الجريمة ارتكبت بطريق النشر فسيتوجب على القاضى أن يطبق ما يراه صحيح القانون.

وإذا كان الدستور والقانون قد انطوى على حق النقد والنشر وألا يكون النقد منطويا على آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية، كتلك التى تكون غايتها شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية أو التى تكون منطوية على الفحش أو محض التعريض بالسمعة، فحق النقد إذا كان يبيح الجرائم القولية مثل القذف والسب، إلا أن شرط ذلك وحده أن يكون النقد بناء تحقيقا للنفع العام ومناهضة لخطر الفساد فى المجتمع، لذلك فإن على الناقد أن يستند إلى التحرى والتثبت بشأن الوقائع المسندة إلى المجنى عليها أى أن يكون مخلصا إلى المصلحة العامة مستهدفا خدمة المجتمع بعيدا عن تزييف الحقائق أو بترها أو ابتداعها وإلا فهو مضلل للرأى العام محروم من إباحة حق النقد، وثبت للمحكمة أن المتهم كانت له مآرب أخرى ومصالح من وقائع السب والقذف للمجنى عليها وهى التشهير بها من خلال الوسيلة التى أذاع فيها كلامه.

كما أن الوقائع التى تحدث عنها المتهم غير صحيحة وكانت بمثابة ادعاء على المجنى عليها وأنه تناول الحياة الشخصية للمدعية بالحق المدنى فضلا على أنه صاغ الوقائع وكلماته عن إلهام شاهين بأسلوب غير ملائم واستخدم عبارات تمس شخصها وشرفها، وكانت الأمور التى أوردها المتهم فى حق المجنى عليها اطمأنت إليها المحكمة بأنها تشكل وقائع القذف وتمثل اعتداء صارخا على شخص شاهين، واحتقارها عند أهل وطنها وذويها ماسا لعرضها وشرفها.

وما ورد على لسان المتهم من ألفاظ وعبارات شائنة ومقذعة بذاتها طاعنة فى شرفها وعرضها، إذ إن أول ما يتبادر إلى الأذهان والضمائر عمن تسند إليه تلك الأمور أنها منعدمة الضمير والخلق والأمانة فاقدة للفضيلة، ولن يكون لها حظ بين جماعة الأسوياء من مخالطيها وذويها، ولا يشفع للمتهم فى إسناده تلك الأمور للمدعية بالحق المدنى أنه استقاها من واقع مستندات أو نقلها من أفلام لها أو أنه يصفها فى أفلامها فإنه وجه العبارات لشخصها وأن تلك العبارات لم تلاحظ فيها المحكمة المصلحة العامة أو خدمة الأشخاص وإنما طعن فى شرفها وعرضها وكرامتها، فمجرد ترديده لتكل الأمور أو نقله لها وما ورد على لسانه يقوم به فعل الإسناد فى جريمة القذف والسب ولن يستطيع أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم لنفسه عذرا.

ومن ثم فقد توافر الركن المادى لجريمتى السب والقذف فى حق المتهم بدر بإسناده واقعة محددة تمثل اعتداء على شرف وعرض واعتبار شاهين ومن شأنها احتقارها عند أهل وطنها والهبوط بمكانتها الاجتماعية، فضلا عن توافر القصد الجنائى لدى المتهم لأن لديه العلم بما ورد على لسانه وبمضمونه، ولن يعفيه من العقاب تذرعه باعتقاده فى صحة ما رمى به المدعية بالحق المدنى، كما توافر أيضا علمه بأن ما ورد على لسانه تم نشره وإذاعته علنا فإن تم إذاعته مباشر على قناة الحافظ وبرنامج الحقيقة لقناة دريم وهى تعد وسائل إذاعة وعرضها للجماهير على مستوى الجمهورية.

وحيث إنه لما كان ذلك فإنه يكون قد وقر فى يقين المحكمة ووجدانها أن المتهم "عبد الله بدر عباس مبروك"، وشهرته "عبد الله بدر"، قذف وسب المدعية بالحق المدنى إلهام السيد أحمد شاهين وشهرتها إلهام شاهين بالعبارات الواردة سلفا علانية بطريق الإذاعة على برنامجى الحافظ والحقيقة المذاعيين فضائيا بأن أسند إليها وقائع لو صدقت لأوجبت عقابها ووجه إليها ألفاظا خادشة للشرف والاعتبار وطعنا فى عرضها توجب احتقارها عند أهل وطنها وذويها نعتها بألفاظ تخدش الشرف والاعتبار وطعنا فى عرضها وشرفها بالعبارات الواردة، ومن ثم وجبت إدانته وحقت معاقبته عملا بمواد الاتهام أرقام 171، 302، 303، 306، 307، 308، من قانون العقوبات.

وأضافت أن القضاء هو العاصم للمجنى عليها ضد كل مسىء ممن يتجاوزن الحدود والقيود ويتبارون انفلاتا فى الاعتداء على حقوق الأفراد بنشر الإساءات ضدهم، فليس معنى إطلاق حرية الرأى من أى قيود جائرة أن يتخذ بعض الشخصيات من تلك الحرية بابا للمساس بمقومات المجتمع الأساسية وفوضى عارمة تعصف بثوابت المجتمع وقيمه، لذلك حقت على المتهم كلمة القانون ووجبت إدانته ومعاقبته جزاء لما اقترف لسانه.

كما أشارت المحكمة إلى أن كل من أخطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض طبقا لطلبات المدعى بالحقوق المدنية، ولما كانت المحكمة قد أدانت المتهم وكانت المدعية قد أصابها، ولا شك، أضرارا أدبية تمثلت فى إيذاء شعورها وإهانتها واحتقارها، فضلا عما ألم بها كثرا لاحتقارها عند أهل وطنه والحط من شأنه جراء ما أتاه المتهم، ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعية بالحق المدنى إلى طلبها بشأن التعويض المدنى المؤقت، وتقضى بإلزام المتهم بأن يؤدى له مبلغ 10 آلاف جنيه مع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة، كما رفضت المحكمة الادعاء المدنى المقابل.


وأوضحت الحيثيات أن الدستور مع ذلك يعنى بإبراز الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء، باعتبارهما ضمانا لسلامة البناء الوطنى مستهدفا بذلك توكيد أن النقد، وإن كان فرعا من حرية التعبير وهى الحرية الأصل التى يرتد النقد إليها ويندرج تحتها، إلا أن أكثر ما يميز حرية النقد ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطنى، وقد استهدف الدستور فى هذا المجال ألا يكون النقد مطويا على آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية كتلك التى تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية أو إلى تكون مطوية على الفحش أو محض التعريض بالسمعة، فإذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس فى المجال الذى لا يمكن أن تحيا بدونه فإن قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه ولا يسوغ بحال أن يكون الشطط فى بعض الآراء مستوجبا إعاقة تداولها، فحق النقد هو ثمرة مفاضلة حق الرأى والتعبير الذى يحقق الصالح العام على حق الأفراد فى حماية شرفهم.

ومن ثم فالمقصود بالنقد المباح هو إفادة المصلحة العامة بكشف أخطاء المقذوف فى حقه علانية حتى ينال جزاؤه ويتعظ غيره بما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق الرقابة المرجوة، ولقد اعترف الدستور صراحة بحق النقد البناء والمقصود بكلمة بناء أن يكون له أهمية اجتماعية، ويستند اعتبار النقد حقا إلى أهمية المصلحة التى يحققها للمجتمع فهو سبيله إلى التطور بالكشف عن عيوب قائمة، وهذه الأهمية ترجح على حق الأشخاص فى الشرف والاعتبار.

ولما كان القانون لا يعرف الحقوق المطلقة وإنما ليس حق شرائطه وغايته وأركانه فشرائط حق النقد التى يختص بها حتى يمكن القول لدى مراعاتها بإباحته بسن استخلاصها فى ضوء ما سلف فى أنه يشترط ما أن تكون الواقعة موضوع النقد صحيحة فى ذاتها أو أن يعتقد المتهم صحتها على أساس من التحرى والتثبت الواجبين، وهذا الشرط يفترض أن الناقد مخلص للمصلحة العامة يستهدف خدمة المجتمع وأن نشاطه بعيدا عن تزييف الحقائق وتشويهها، أما إذا ابتدع وقائع أو أدخل التشويه على وقائع حقيقية فهو مضلل للرأى العام.

كما يجب أن تصاغ الواقعة والتعليق عليها فى أسلوب ملائم، كأن تكون العبارات المستعملة لتقييم الواقعة أو التعليق عليها وإبداء الرأى فيها ضرورية لممارسة حق النقد ومتناسبة معها حتى لو كانت هذه العبارات قاسية مادامت الواقعة التى انصب عليها النقد تبرر استعمال مثل تلك العبارات، وفى ذلك قضى بأنه يجب أمام مناقشة أمر من الأمور العامة والحيوية للبلاد والتى يتوقف عليها مستقبل البلد وأمنه وحياته واستقلاله أن يدلى كل صاحب رأى برأيه حتى يبين الغث من الثمين وتبين الحقيقة سافرة واضحة فإذا اشتد الجدل وخرج اللفظ فى مثل هذه الحالة من اللين إلى النقد المر العنيف وإلى القول اللاذع غير الكريم مما قد يثيره الجدل والاندفاع فى القول وجب أن يغتفر ذلك لصاحب الرأى مادام وجهته المصلحة العامة وحدها.

كما يجب توافر حسن النية لدى المتهم وإذا كانت مسألة سلامة النية وحسنها مسألة موضوعية من شأن قاضى الموضوع إلا أن المشرع المصرى قد رسم لها قاعدة مقررة للعناصر الأساسية التى تتكون منها، وهذه القاعدة هى أن يكون موجه النقد ينتقد فى ضميره صحته، فحسن النية ليس معنى باطنيا بقدر ما هو موقف أو حالة يوجد فيها الشخص هذا الشرط يفترض أن الناقد يستهدف تحقيق الغاية التى من أجلها أقر له الشارع هذا الحق وهذه الغاية هى خدمة المصلحة العامة بكشف الوقائع التى تهم المجتمع، ويفترض حسن النية اعتقاد المتهم صحة الواقعة التى ينشرها وصواب الرأى الذى يقول به وأن يكون قد قدر الأمور التى نسبها إلى المجنى عليه تقديرا كافيا، أى أن يكون قد بذل ما فى وسع شخص معتاد فى مثل ظروفه من أسباب التحرير لكى يتحقق من صحة هذه الوقائع.

وقد نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فأما عن الركن المادى فيتحقق بإسناد واقعة محددة تمثل اعتداء على شرف أو اعتبار المجنى عليه علنا والإسناد هو تعبير عن فكرة أو معنى فحواه نسبة واقعة محددة إلى شخص، وتستوى وسائل التعبير، فسواء كانت القول أو الكتابة أم مجرد الإشارة، وتقوم جريمة القذف بفعلين أولهما الإفصاح عن الواقعة، وثانيهما إذاعتها أى إعطاؤها العلانية، وقد يرتكب الفعلين شخص واحد، ولكن إذا ارتكب كل منهما، كل فهل شخص على حدة فهما فاعلان للجريمة بمعنى أن من اقتصر نشاطه على مجرد إعطاء العلانية لواقعة ذكرها غيره يعد معه فاعلا للقذف.

والضابط فى اعتبار الواقعة مستوجبة للاحتقار أنها تقلل من قدر الاحترام الذى يحق للمجنى عليه أن يتمتع به فى المجتمع، بيد أنه إذا نسب المتهم إلى المجنى عليه واقعة لا تخالف القانون أو الأخلاق أو الدين ولكنها تثير النفور والاشمئزاز منه فقد ارتكب بذلك قذفا فى حقه، كما لو كان من شأن إسناد تلك الواقعة إلى المجنى عليه أن ينفض الناس من حوله أو أن يشعر بفقدان مركزه الاجتماعى، ولم يشترط القانون فى الواقعة المسندة إلى المجنى عليه أن تؤدى فعلا إلى توقيع العقاب عليه أو إلى احتقاره فعلا، وإنما يكفى أن يكون من شأنها ذلك، فسواء أن تكون الواقعة المسندة صحيحة أو غير صحيحة، فالقذف يقوم ولو أسندت إلى المجنى عليه واقعة صحيحة على نحو لا شك فيه بل ولو كانت ثابتة بورقة رسمية كحكم بات، فالقول عن لص أنه يرتزق من السرقات، أو عن عاهرة أنها تكتسب عيشها من البغاء يعد قذفا، إذ إن الشرف يتأذى من نسبة واقعة صحيحة محقرة قد يكون بعض الناس جاهلا بها أو ناسيا لها.

وعلى ذلك فيعتبر تحديد شخص المجنى عليه كافيا إذ ذكر المتهم الأحرف الأولى من اسم المجنى عليه أو حدد مهنته أو القرية أو الحى الذى ولد ونشأ فيه، ولا يشترط أن يترتب على تعيين شخصية المجنى عليه أن يصير معروفا لكل أفراد المجتمع، فالقانون لا يتطلب التحديد التفصيلى الدقيق لشخص المجنى عليه أى لا يتطلب ذكر اسمه كاملا بل يكفى أن تكون عبارات القذف جاءت فى صورة يسهل معها معرفة الشخص المقصود بها وتحديده.

وأما عن الركن المعنوى لجريمة السب والقذف فقد توافر لدى المتهم، فالقصد الجنائى فى جريمة القذف هو القصد الجنائى العام، والذى يتحقق بمجرد علم الجانى بسلوكه المتمثل فى قول أو كتابة أو ما فى حكمها ومضمون ومعانى هذه الأقوال أو الكتابات، وعلمه بنشر أو إذاعة هذه الوسائل علنا بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا.

فإذا كانت عبارات القذف فاحشة شائنة بذاتها فيفترض توافر القصد لدى المتهم، وعلة هذا الافتراض أن الأصل فى كل شخص عادى أنى فهم ويعى ما يقوله أو يكتبه وأن يقصد ما فهمه، وعلى ذلك فإذا ما صدرت عبارات القذف الفاحشة بذاتها علانية فإن الحكم لا يلتزم بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائى وإنما يكفى إثبات الحكم فحش العبارة وعلانيتها إذ يكون توافر القصد الجنائى خلاصة يحتميها المنطق، لذلك أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة