قانون حماية الثورة قنبلة مفخخة للصحفيين.. المادة الخامسة تعاقب الصحفى بالحبس 6 أشهر.. ووزير العدل يكلف الإدارة التشريعية بإعداد قانون جديد خاص بتداول المعلومات يمنع نشر المستندات

الأحد، 02 ديسمبر 2012 08:23 ص
قانون حماية الثورة قنبلة مفخخة للصحفيين.. المادة الخامسة تعاقب الصحفى بالحبس 6 أشهر.. ووزير العدل يكلف الإدارة التشريعية بإعداد قانون جديد خاص بتداول المعلومات يمنع نشر المستندات أحمد مكى
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى مفاجأة من العيار الثقيل كشف د.شوقى السيد، أستاذ القانون والخبير الدستورى، بأن قانون حماية الثورة الذى أصدره د.محمد مرسى، رئيس الجمهورية من أيام يتضمن وضع عقوبة للصحفيين والإعلاميين عن جرائم النشر وتصل فيها العقوبة للحبس لمدة 6 أشهر، وهو الأمر نفسه لقضية إهانة رئيس الدولة.

وأوضح السيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بأن القانون يتضمن فى مادته الرابعة، والتى تنص على أن تختص نيابة حماية الثورة فى التحقيق فى الجرائم التى يتضمنها الباب السابع والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثانى، والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية وهى تعنى جرائم النشر التى يعاقب عليها الصحفيون والسب والقذف ومقاومة الحاكم وعدم الامتثال إلى أوامره وسبه وإهانته.

وأشار السيد إلى أن المادة الخامسة من ذات القانون اشتملت على جواز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه فى مدد لا تتجاوز فى مجموعها 6 أشهر وهو ما يعنى أن الرئيس مرسى أعاد الحبس الاحتياطى على جرائم النشر التى سبق أن تم إلغاؤها منذ فترة علاوة على أنه فى هذا القانون يعطى لوزير العدل الممثل لسلطة التنفيذية الحق فى تشكيل دوائر خاصة للمحاكم لنظر هذه الجرائم وهو ما يعرض الصحفيين والإعلاميين إلى المحاكمات الخاصة فى حالة السب والقذف أو إهانة رئيس الدولة بحسب القانون.

من جانب آخر، علم "اليوم السابع" أن المستشار أحمد مكى وزير العدل كلف الإدارة التشريعية بوزارة العدل لإعداد قانون جديد خاص بتداول المعلومات للصحفيين، والذى يتضمن محاسبة الصحفيين وعقابهم فى حالة التعبير عن رأيهم بالمخالفة لدستور الذى يكفل الحرية والتعبير عن الرأى ونشر الأخبار.

ويضمن أيضا هذا القانون المزمع إعداده وطرحه قريبا بأن يتم حبس الصحفيين على جرائم السب والقذف بعقوبات مغلظة من شأنها التأثير على حرية الصحفيين فى نشر الأخبار وتتضمن هذه العقوبات أن يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن وهذا يعنى أنه فى حالة حصول الصحفيين على مستندات فساد أو ضد مسئولين بالحكومة لا يجوز نشرها وإلا وجبت عليه عقوبة الحبس أو الغرامة.






مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد على

مرسى اصبح خطر وجب التخلص منة

دة لازم يتحاكم

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد علي

كيف يمكن تفسير هذا التحول

عدد الردود 0

بواسطة:

رامى

د.شوقى السيد >>> محامى شفيق !!! طيب هاتوا واحد نظيف نسمع كلامه

عدد الردود 0

بواسطة:

hd

ازياء ال مكي

عدد الردود 0

بواسطة:

Hashim

المفروض اننا شعب عندنا اخلاق

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد

أية ده

مش ده محامى أحمد شفيق يبقى ننتظر يقول ايه

عدد الردود 0

بواسطة:

Adel

انا لله و انا اليه راجعون

عدد الردود 0

بواسطة:

اسامة شعلة

اقتراح ليفهم الشعب !!!!!!!!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

Eng.Ashraf

هذا القانون المزمع إعداده وطرحه قريبا

عدد الردود 0

بواسطة:

yasser

أقرا القانون قبل التعليق

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة