خبراء: مواد الإدارة المحلية فى الدستور الجديد لم تضف جديداً وتم نقلها من الدستور القديم.. وزير التنمية السابق: المواد مناسبة ومطابقة للمقترح الذى تم إعداده ولا يجوز انتخاب المحافظ

الأحد، 02 ديسمبر 2012 12:17 ص
خبراء: مواد الإدارة المحلية فى الدستور الجديد لم تضف جديداً وتم نقلها من الدستور القديم.. وزير التنمية السابق: المواد مناسبة ومطابقة للمقترح الذى تم إعداده ولا يجوز انتخاب المحافظ المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية السابق
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد عدد من خبراء الإدارة المحلية مواد الإدارة المحلية فى الدستور الجديد، أنها لم تضف جديداً وتم نسخها من الدستور القديم، بينما أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية السابق، أن المواد جاءت مطابقة للمقترح الذى تم وضعه عن طريق اللجنة التى تم تشكيلها لوضع مقترح بشأن الإدارة المحلية فى الدستور الجديد.

وقال عطية، إن مواد الإدارة المحلية فى الدستور الجديد جاءت مطابقة للمقترح الذى تم وضعه بمعرفة اللجنة، وأنه ملائم للفترة الحالية التى تمر بها البلاد.

وحول عدم نص الدستور على انتخاب المحافظ، أكد عطية فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المحافظ دائماً يكون بالتعيين وليس بالانتخاب، حتى لا يتحول لعضو مجلس شعب يخدم أهالى دائرته، فضلاً عن أن المحافظ يجب أن يتمتع بخبرات كبيرة فى الغدارة المحلية وأن يكون لديه ما يؤهله لذلك، فيما إذا تم بالانتخاب سيصبح منصب المحافظ عرضه لأى شخص يتمتع بأغلبية بأن يتولى محافظ.

وحول ما يتعلق بالمجالس المحلية ودورها، أضاف وزير التنمية المحلية السابق، أنه ليس من الضرورى أن يوضح الدستور عمل المجالس المحلية ودورها، لأن هناك قانون ينظم عمل تلك المجالس ويعطى لتلك المجالس الحق فى تقديم الاستجواب للمحافظ وسحب الثقة.

ووصف الدكتور حسن الخيمى خبير الإدارة المحلية، المواد التى تم وضعها فى الدستور الجديد، مؤكداً أنها تم نسخها من دستور 71 ولم يتم إضافة شىء منها، وهذا لا يتلاءم مع الفترة الحالية، مشيراً إلى أنه كان من الضرورى أن ينص الدستور على انتخاب كافة قيادات الغدارة المحلية من رؤساء مدن وانتهاء بالمحافظ.

وأضاف الخيمى، أن المحافظ المنتخب يكون ولاؤه للشعب فيما يكون ولاء المحافظ المعين للرئيس والحكومة، هذا بجانب أن الدستور لم ينص على تطبيق اللامركزية أو تحديد أدوار المجالس المحلية المنتخبة.

وتمثلت مواد الإدارة المحلية فى الدستور الجديد فى 10 مواد بدأت بالمادة 183 حتى المادة 193 وينص:

مادة (183)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.

مادة (184)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.

مادة (185)
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (186)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.

مادة (187)
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم، الفرع الثانى: المجالس المحلية

مادة (188)
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات.ويشترط فى المرشح ألا يقل سنه عن 21 سنه، ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين، وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والانتخاب.

مادة (189)
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (190)
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس يفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (191)
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامي، على النحو الذى ينظمه فى القانون

مادة (192)
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة