الفتوى والتشريع تقر بعدم أحقية رئيس بنك التعمير بالحصول على حصة من أرباح العاملين

الأربعاء، 19 ديسمبر 2012 02:25 م
الفتوى والتشريع تقر بعدم أحقية رئيس بنك التعمير بالحصول على حصة من أرباح العاملين بنك التعمير و الإسكان
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدى محمد الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ونائبه، فى الحصول على حصة من الأرباح المقررة للعاملين بالبنك، ووجوب رد جميع المبالغ التى حصل عليها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المذكور، أثناء تمثيله لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أياً كانت طبيعتها، أو تسميتها، أو الصورة التى أديت بها بما فى ذلك، مقابل المزايا العينية إلى الهيئة المذكورة، وذلك عدا المبالغ التى صرفت له مقابل قيامه بأعمال العضو المنتدب، أو تلك التى صرفت له مقابل نفقات فعلية متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى البنك المذكور.

وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنـى للجمعية العمومية، أنه قد تكفلت المادة "53" من النظام الأساسى للبنك كشركة مساهمة، ببيان كيفية توزيع أرباح البنك الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية، والتكاليف الأخرى حيث اختصت الموظفين، والعمال فى البنك بنسبة مئوية من الأرباح توزع عليهم طبقاً للقواعد التى يقترحها مجلس إدارة البنك وتعتمدها الجمعية العمومية له، واختصت مجلس الإدارة بنسبة مئوية من الأرباح تصرف لهم كمكافأة، وحددت باقى توزيعات الأرباح على سبيل الحصر، حيث لا يختلط نصيب فريق من هؤلاء بأولئك.

وتبين للجمعية العمومية فى تحديد مدى جواز تقاضى رئيس مجلس إدارة البنك ونائبه حصة من أرباح العاملين بالبنك، أنه يتوقف على تحديد التكييف القانونى لعلاقة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالبنك فى هذا الخصوص، وأنه قد بات الأمر مستقراً إفتاءً وقضاءً على أن تلك العلاقة هى علاقة وكالة، وهو ما أكده النظام الأساسى لبنك التعمير والإسكان.

وحيث إن رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، وكذا نائبه، لا يعدوا من الموظفين أو العمال بالبنك، وإنما تقوم علاقتهم بالبنك على أساس الوكالة، والتمثيل لمجموع المساهمين به، ومن ثم فلا يجوز لهما مزاحمة العاملين فى حصتهم المقررة من الأرباح السنوية للبنك، ولا ينال من ذلك موافقة الجمعية العامة للبنك على توزيعات الأرباح على العاملين بالبنك بعد تحديدهم، وإدراج رئيس مجلس الإدارة ونوابه والأعضاء المنتدبين ضمن هؤلاء العاملون، فهذه الموافقة لا تصبغ أى نوع من المشروعية على الإجراءات المخالفة للقانون.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة