محمد انيس

صلاحيات الرئيس ما بين دستور 71 و 2012

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2012 11:38 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يخطئ الكثيرون حين يصورون دستور 1971 على أنه كان ينتج نظاماً سياسياً رئاسياً، هذا غير صحيح، فلقد عشنا تحت مظلة هذا الدستور فى نظام فرعونى استبدادى بامتياز، بحيث تعطى لشخص رئيس الجمهورية سلطة مطلقة بلا رقيب أو حسيب، يكفى للتدليل على ذلك المادة التى كانت تتيح له اتخاذ أى تدابير يريدها دون مراعاة لأى سلطة داخل الدولة فى أى وقت تحت مسميات فضفاضة كالحفاظ على السلم العام ومصالح الدولة العليا وحالات الخطر وأشياء من هذا القبيل.

للأنظمة السياسية الديموقراطية ثلاثة نماذج أساسية أولها النظام الرئاسى، وخير مثال عليه هو الولايات المتحدة الأمريكية، وثانياً النظام البرلمانى الصريح وهو النظام السائد فى بريطانيا، وثالثاً النظام المختلط ومنه ما يكون شبه برلمانى أو شبه رئاسى، جوهر هذا النظام هو أن يكون هناك توازن ما بين الرئيس من ناحية والبرلمان ورئيس الوزراء من ناحية أخرى، أينما مالت كفة الصلاحيات لأحدى الطرفين أصبح النظام شبه رئاسى أو شبه برلمانى.

الأهم أنه حينما يتم الاتفاق على ملاءمة أحد الأنظمة لحالة الدولة أصبح وجوباً الأخذ بمحددات ذلك النظام ومستلزماته من دون المزج ما بين الأنظمة بحيث نجد أنفسنا فى النهاية أمام نظام سياسى غير واضح المعالم ولا يمتاز بالقدر المطلوب من الكفاءة والديناميكية.

وحيث إنه والحمد لله من الأشياء القليلة التى تم التوافق عليها داخل الجمعية التأسيسية والمجتمع بصفة عامة هو أن يكون لدينا نظام سياسى شبه رئاسى، فسوف نفند سوياً صلاحيات رئيس الجمهورية لنرى إن كانت تنتج نظاماً ديموقراطياً كفئاً أم لا؟

يتمتع رئيس الجمهورية فى مشروع الدستور الجديد باثنى وعشرين صلاحية أساسية سوف أقسمها لثلاثة أقسام.

القسم الأول هى مجموعة من الصلاحيات أرى أنه من السليم أن تكون بيد رئيس الجمهورية وهى:

1- الاعتراض على القوانين من دون القدرة على وقف إصدار القانون وذلك على النحو المبين بالمادة (104)
2- رئيس السلطة التنفيذية المادة (132)
3- وضع السياسة العامة للدولة المادة (140)
4- تمثيل الدولة فى علاقاتها الخارجية المادة (145)
5- إبرام المعاهدات المادة (145)
6- القائد الأعلى للقوات المسلحة المادة (146)
7- تعيين الموظفين العسكريين وعزلهم المادة (147)
8- إعلان حالة الطوارئ المادة (148)
9- رئيس مجلس الدفاع الوطنى المادة (197)
10- طلب تعديل الدستور المادة (217)
القسم الثانى هى مجموعة من الصلاحيات أرى أنه كان من الواجب إجراء بعض التعديلات عليها للحصول على نظام سياسى أكثر كفاءة وهى:

1- تنص المادة (139) على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء من دون النظر للأغلبية البرلمانية، وفى ذلك تعد على قواعد النظام المختلط شبه الرئاسى وهو ما يمهد الطريق لخلق أزمات سياسية نحن فى غنى عنها.

2- تنص المادة (147) أن للرئيس سلطة تعيين الموظفين المدنيين، وأرى أنه كان من الأفضل أن يكون تعيين المحافظين مثلاً من سلطة رئيس الوزراء، المسئول أمام مجلس النواب المكون من ممثلى الشعب على مستوى الوطن بأكملة، حتى يسهل مراقبتهم ومحاسبتهم.

3- تنص المادة (147) أن للرئيس سلطة تعيين الممثلين الدبلوماسيين "السفراء" وعزلهم، وأرى أنه كان من الأفضل أن تكون تلك من سلطة وزير الخارجية مع احتفاظ الرئيس بحق الاعتراض الذى يمنع التعيين فقط.

4- كان من الواجب أن يضاف مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء إلى جانب الرئيس بالمادة (140) فى رسم السياسة العامة للدولة وذلك حيث أننا نتحدث عن نظاماً شبه رئاسى وليس رئاسى صرفاً.

أما القسم الثالث من الصلاحيات فأجد بها تعدياً واضحاً على قواعد النظم الديموقراطية وانتهاكاً صارخاً لمبدأ الفصل ما بين السلطات, وتقييداً فجاً لقدرة مؤسسات الدولة على الرقابة والمحاسبة:

1- صلاحيات بها اعتداء على السلطة التشريعية كحق اقتراح القوانين المادة (101)، وحق التصديق على المعاهدات المادة(145)، وحق حل مجلس النواب المادة (127)، وحق تعيين عُشر أعضاء مجلس الشورى المادة (128).

2- صلاحيات بها اعتداء على السلطة القضائية ورغبة دفينة فى تطويعها والسيطرة عليها، كحق العفو عن العقوبة وتخفيفها المادة (149)، وحق تعيين النائب العام المادة (173)، كان من الواجب أن يكون كلا الأمرين بيد المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من بين القضاة.
كذلك حق الرئيس فى تعيين قضاء المحكمة الدستورية العليا المادة (176)، كان من الواجب أن يكون ذلك بصورة آلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية ولا علاقة لرئيس الجمهورية بذلك.

3- صلاحيات تضرب الحرية السياسية وقواعد الديموقراطية والرقابة فى مقتل، وهى حق الرئيس فى تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية ورؤساء الهيئات المستقلة المادة (202)، فهل يعقل أن يعين رئيس الجمهورية مثلاً رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الذى من الواجب عليه أن يراقب الرئيس ؟!!

هل يعقل أن يعين رئيس الجمهورية مثلاُ رئيس الهيئة المستقلة للصحافة والإعلام ؟ ثم نطالب بإعلام محايد ومستقل، أليس ذلك استنساخاً لوزارة الإعلام سيئة السمعة؟
كان من الواجب أن يتم استحداث مثلا جمعية عمومية للأعضاء الفنيين بداخل الجهاز المركزى للمحاسبات ينتخبون من يدير شئونهم، كذلك باقى الأجهزة أو أى نظام آخر لا يجعل مؤسسات الدولة التى يعول عليها لكشف الفساد والمحاسبة تابعة للنظام السياسى.
4- نصت المادة (150) على قدرة الرئيس على طرح ما يشاء إلى الاستفتاء وأن تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة، مثالاً عملياً لذلك هو أن يطرح الرئيس استفتاء للتهرب من تنفيذ حكم قضائياً نهائى فهل هذا مقبول فى أى شكل من أشكال النظم الديموقراطية ؟!!

5- نصت المادة (199) على أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة، وفى ذلك إصرار على أن تكون الشرطة درعاً واقية للنظام السياسى والسلطة التنفيذية فى مواجهة الشعب، فهل هذا هو دور الشرطة المدنية بعد ثورة 25 يناير؟!!

لم أفند فى مقالى هذا سوى المسائل المتعلقة برئيس الجمهورية والنظام السياسى بصفة عامة ولكن يؤسفنى أن أقول أن ما ذكرت هو ثلث ما دفعنى لرفض مشروع الدستور، حيث يوجد بباب مقومات الدولة وباب الحقوق والحريات ما يدفعنى أن أقول واثقاً بأن مشروع الدستور ذلك لا يعبر مطلقاً عن طموحات أى مواطن مصرى فى حد أدنى من الحياه الكريمة بدولة حرة قوية حديثة محافظة على قيمها الدينية والأخلاقية.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed zakaria

اتق الله فيما تقول وعليك قرآه الدستور من جديد

اتق الله

عدد الردود 0

بواسطة:

هند

قريت الدستور؟؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

hesham

لو

عدد الردود 0

بواسطة:

وائل عوض

صلاحيات الرئيس

عدد الردود 0

بواسطة:

المؤرخ محمود

عفوا سيدى أنت لم تقرأ الدستور , هذا تدليس

عدد الردود 0

بواسطة:

محسن راشد

كلامك مبتور وإن كان فيه بعض الشيء المعقول

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

متعلم دا ولا ايه بالضبط

عدد الردود 0

بواسطة:

Mostafa

قريت الدستور؟؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود السعود

لحظة من فضلك

عدد الردود 0

بواسطة:

مبارك يوسف

لا للدستور

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة