وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق فى الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتى اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر، أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون، لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه، كما نصت المادة 16 من ذات القانون على أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء، تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له فى الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة المحكمة عليه فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.
وتنظر الدائرة الأولى أيضاً الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية د.محمد مرسى بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي، وكان المحامى خالد على، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية د.محمد مرسى، ورئيس الوزراء هشام قنديل، ورئيس مجلس الشورى، ووزير المالية، مطالباً بإلزامهم بإعلان كافة الضمانات والشروط والمعلومات التى طلبها صندوق النقد الدولى، تمهيداً لمنح الحكومة المصرية قرضاً مقداره 4.8 مليار دولار.
وطالب خالد فى دعواه رئيس الجمهورية بإعلان الشروط الكاملة لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك شروط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى يشترطها الصندوق للموافقة على منح القرض للحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه تردد خلال الفترة الماضية أن من ضمن شروط الإصلاحات الاقتصادية إلغاء الدعم، لذا فعلى الجهات الإدارية اتباع مبدأ الشفافية، وإعلان تلك الشروط على الرأى العام.
وتنظر الدائرة أيضاً الدعوى التى أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، والتى طالب فيها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فيها بتطهير كافة مؤسسات الدولة وبصفة خاصة مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الإعلامية والقضائية والشرطية والعسكرية، على أن يتضمن القرار تقاعد جميع موظفى الرئاسة، الذين سبق لهم العمل فى النظام السابق، والامتناع عن الاستعانة بموظفين تابعين لجهاز المخابرات، سواء العامة أو العسكرية، الذين عملوا فى النظام السابق، وأن يكون مقر الرئاسة للعمل فقط، وليس للمعيشة ولا للإقامة الدائمة.
وكانت الدعوى قد طالبت بوقف جميع البرامج والأخبار السياسية والحوارية المرئية والمسموعة والمقروءة، من مذيعين وصحفيين وضيوف وموظفين سبق ارتباطهم بالنظام السابق أو المجلس العسكرى أو كان ضد الثورة، وإنهاء تعاقد القضاة كمستشارين بالوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة للدولة، ووقف انتداب جميع العاملين بالقضاء لمؤسسة الرئاسة.
وتنظر الدعوى التى أقامها المحامى يوسف المطعنى، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس هيئة قناة السويس، لإلزامهما بتفتيش السفن الإيرانية والصينية والروسية المتجهة من وإلى سوريا، ومنعها من المرور إذا كانت تحمل أسلحة، وقال المطعنى فى دعواه التى حملت رقم 49738 لسنة 66 قضائية، إنه طبقاً للمادة الأولى من الدستور المصرى، فإن مصر تعتبر دولة عربية تعمل على حماية الدول العربية، مشيرا إلى وجود اتفاقية جنيف للقانون الدولى الإنسانى، والتى تنص على حماية المدنيين فى أموالهم وأرواحهم أثناء النزاعات، ومصر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ولابد من تنفيذها، وتابع: "أتوقع أن تصدر المحكمة قراراً بتفتيش السفن، ومنع أى سفينة تحمل سلاحا متجهة إلى سوريا من المرور عبر قناة السويس، كى نوقف نزيف الدم الذى يحدث فى سوريا حاليا".
وتنظر المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة، الطعن المقام من المحامى رجائى عطية، وكيلا عن د.أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، وأنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى فى 19 فبراير 2011، والتى بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر.
وأوضحت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.
كما رأت المحكمة أنه لا يقدح من ذلك أن هذا القرار جاء بالاتصال التليفونى، حيث أكدت أن وسائل الاتصال المتبعة أصبحت السمة المتبعة كبديل عن الحضور الفعلى لأعضاء مجلس أمناء جامعة النيل، وأن هذا القرار جاء لاسترداد أموال الدولة التى تم التصرف فيها على نحو مخالف للقانون، ومع ذلك فقد تنبهت المحكمة إلى أن المصلحة العامة أيضا تقتضى عدم هدم مؤسسة علمية، وهى جامعة النيل، وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة، وأن هذا الكيان العلمى بجميع مقوماته لم ينشأ إلا بعد أن سخرت له الدولة جميع إمكانياتها المادية ضاربة عرض الحائط بجميع القواعد القانونية المعمول بها، وقد أصبحت جامعة النيل مؤسسة علمية قائمة واقعا وقانونا، فلا يجوز للدولة أن تنشأ فجأة للقضاء عليه، ولما كان دفع الضرر مقدم على جلب المنافع، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن جامعة النيل تمارس نشاطها لعدة سنوات من خلال المبنى B2 بالقرية الذكية، ومن ثم فيحق لها استلام مبنى واحد فقط من المبانى التى تمت إقامتها، وأكدت المحكمة أنه لا يجوز المساس بمصلحة طلاب جامعة النيل ومستقبلهم، وأنه يجب العمل على استقرار أوضاع الطلبة الذين التحقوا بالجامعة بالفعل.





