قرر جهاز حماية المستهلك الموافقة على تلقى الشكاوى من المستهلكين والسير فيها فى حالة وجود شهادة ضمان ثابت بها تاريخ الشراء ومعتمدة بخاتم البائع دون وجود الفاتورة.
وقال عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك- فى تصريح اليوم الاثنين-إن المجلس خلال اجتماعه قد ناقش مشكلة أحد المستهلكين، والذى تتضرر فيها من شراء جهاز تليفزيون "أل سى دى" ثم ظهر به عيب، والشركة تماطل فى الإصلاح، بحجة أن الجهاز خارج الضمان نظرا لفقدان الشاكى فاتورة الشراء، كما تطالبه بسداد قيمة قطع الغيار ومصاريف الصيانة، استنادا إلى شروط شهادة الضمان، والتى تتضمن أنه لا يعتد بشهادة الضمان بمفردها إلا بوجود الفاتورة المعتمدة من البائع وإذا حدث وتم فقدها يعتبر الجهاز خارج الضمان.
وأضاف أن مجلس الإدارة اطلع على كافة مستندات الشكوى، وتبين أن الشاكى قد قدم فى شكواه صورة من شهادة الضمان المعتمدة بخاتم البائع والثابت بها تاريخ الشراء، فقرر المجلس أن هذا المستند يعتد به لإثبات واقعة الشراء وبداية العمل بالضمان المقرر على السلعة محل الشكوى، ومن ثم فلا حاجة من وجود فاتورة مستقلة لذلك.
وأصدر المجلس قراره بإلزام الشركة المشكو فى حقها بإصلاح الجهاز محل الشكوى دون تحميل "الشاكى" أى أعباء إضافية وذلك خلال أسبوعين وأنه فى حالة عدم الالتزام سوف يتم إحالة أوراق الشكوى إلى النيابة لاتخاذ شئونها قبل المشكو فى حقه، لعدم التزامه بتنفيذ قرار الجهاز.
ودعا يعقوب التجار والموردين إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك، وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدا أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
حماية المستهلك: نعتد بشهادة الضمان كدليل على الشراء لتقديم الشكوى
الإثنين، 17 ديسمبر 2012 04:12 م
رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
wassif zaher
bravooo
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد سعيد
النمسا -فينا