تقدم المحاميان يسرى عبد الرازق عبد الرؤوف ومحمد عبد الرازق عبد الرؤوف من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله يطالبا فيه بنقل الرئيس مبارك إلى مستشفى المعادى.. قيد تحت رقم 4590 لسنة 2012 بلاغات النائب العام .
وجاء فى نص البلاغ :
سبق وأن تقدمنا بالعديد من الطلبات والبلاغات نطالب فيها بنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى أى مستشفى عسكرى، ونتظلم من سوء المعاملة الطبية وغير الآدمية التى يتعرض لها مبارك سواء من الناحية الصحية أو من الناحية القانونية فنجد أن هناك تقصيرا طبيا وإهمالا متعمدا تجاه الحالة الصحية الحرجة التى ألمت بالرئيس السابق / محمد حسنى مبارك جراء ما يتعرض له من إهدار لحقوقه الدستورية والقانونية فنجد أن يقوم بأداء ما عليه من التزامات كأى سجين عادى فى حين أنه لا توفى إليه أى من حقوقه المنصوص عليها قانونا وتعمد مخالفة القانون من قبل جميع الجهات داخل الدولة .
فنجد مخالفة القانون فى أكثر من موضع منها تطبيق القانون 35 لسنة 1979 والصادر بشأن تكريم قادة حرب أكتوبر المجيدة والتى كان السيد الرئيس السابق أحد كبار أبطالها وقادتها ووفقا لنص المادة 3 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر يستمرون مدى الحياة فى الخدمة العسكرية وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم فى الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق حال انتهاء خدمته يعود مرة أخرى لمنصبه العسكرى، وبما أن مبارك كان قائدا للقوات الجوية فهو الآن على درجة فريق وهى من أعلى الرتب العسكرية .
وكذلك الامتناع عن تطبيق القانون نص المادة (108) قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 "تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين فى السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية " .
أما بالنسبة للاحتفاظ بالصفة العسكرية من عدمها فينطبق هنا نص المادة 123 وهى (كل حكم صادر بعقوبة الأِشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون).
وهنا يتضح جليا أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من حقه قانونا وفقا لأحكام القانون ألا يتم إيداعه داخل السجون المدنية وأن يخضع للقضاء العسكرى وأحكامه ولا ولاية للنائب العام هنا عليه وفقا لأحكام القانون 35 لسنة 1979 وكذلك القانون 25 لسنة 1966، حيث إن الرئيس مبارك مازال حتى تاريخه يحتفظ برتبته العسكرية ولا تسقط عنه إلا بحكم نهائى من قبل القضاء العسكرى دون سواه.
وكذلك ما أكده العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والذى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وصدقت عليها مصر فى المواد 10، 39، 79 منه وذلك ما أكدته المادة 42 من دستور 1971 وهى المادة التى نقلت بحالتها فى الإعلان الدستورى الصادر فى 2011 حسبما جاء فى المادة 9 منه.
وكذلك مخالفة المواد 16، 36 من القانون 396 لسنة 1956.
إنكم تعلمون مدى سوء حالته الصحية وعدم وجود إمكانيات داخل المستشفى تناسب حالته المرضية المتدهورة جدا، وأن وجوده داخل مستشفى سجن طرة يعرض حياته للخطر وأن استمراره داخل محبسه يعرض حياته للخطر ولما كان الرئيس السابق قد تجاوز من العمر الـ 84 عاما وأنتم تعلمون طبيعة الرعاية الخاصة والصحية التى يحتاج إليها والتى لا تتوافر داخل السجن وكذلك على ضوء التقارير الطبية الموجودة.
كما نوضح أن وزارة الداخلية ممثلة فى مصلحة السجون تتعمد عدم إظهار الحقيقة ونقل الصورة الموضحة لسيادتكم وللرأى العام بالنسبة للحالة الصحية لمبارك وسوء ما يسمى بمستشفى يدعون أنه أنفق عليه الملايين من الجنيهات ولا نعلم أين أنفقت؟ أو من أنفقها؟ وعلى أى شىء أنفقت وهذا لا يخصنا فى موضوعنا وإن كان يستوجب عليكم التحقيق فى الأمر .
وتقوم مصلحة السجون بإصدار تصريحات وتقارير لا تؤكد حقيقة الوضع القائم وما الحالة التى أصبحت عليها صحة الرئيس مبارك نتيجة لوضعه فى هذا المكان غير الآدمى فى مثل تلك حالته المتدهورة، وخير مثال على ذلك ما تعرض له مبارك من سقوط وإصابة وما ألم به من آلام.
ونلتمس فوراً وبسرعة إصدار بنقل السيد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المحكوم عليه فى القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة إلى مستشفى المركز الطبى العالمى أو أية مستشفى عسكرية وفورا وفقا لأحكام القانون 35 لسنة 1979.