بعد قراءة الدستور فراءة متأنية، أستطيع أن اتخذ قرار رفض الدستور بضمير مرتاح. وسأشارككم المواد التى جعلتنى اتخذ هذا الموقف (يمكن أنا فهمت حاجة غلط) ياريت حد يفهمنى الصح.
ملحوظة:أ نا قرأت الدستور على إنه دستور مصر وأن رئيس الجمهورية ده راجل متغير كل 4 سنوات ومجلس النواب لسه منعرفش مين الاغلبية فيه ومجلس الشورى كمان هيعاد تشكيله كمان سنة، يعنى الدستور اللى هيطبق عليا وعلى أولادى بعد كدة على طول.
المادة 12
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
الاهتمام باللغة العربية كويس، ومادة 2 فى الدستور بتقول إن اللغة العربية هى لغة الدولة الرسمية. إنما مش معنى كده أن طلبة طب وصيدلة يدرسوا العلوم بالعربى ويبقوا مش فاهمينها بالإنجليزى اللى كل الأبحاث والعلوم المتقدمة فى العالم مكتوبة باللغة دى
المادة 20
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وازالة ما يقع عليها من تعديات ؟
سؤال بس: هو ليه الدولة ملتزمة بحماية الحاجات دى كلها إنما الآثار والمحميات هى صيانة بس.. مش عارف أنا شوفتها حاجة مريبة شوية.
المادة 45
حرية الفكر والرأى مكفولة
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير
آه حرية الفكر والرأى مكفولة بس هيحصل ايه بعد ماأقول رأيى.. ليه مفيش ضمان للنتائج.
المادة 57
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون
يا
سلام!! كل المحرومين فى بلادهم اجيبهم مصر وأكلهم منين؟!! إحنا لاقيين ناكل!!! أنا ماأنكرش إن دى مادة موجودة فى كل دساتير العالم بس إحنا مش زى بقية العالم.
المادة 60
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة
يعنى إيه تدريس القيم والأخلاق فى الجامعة
المادة 139
يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وألا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل
ايوة، يعنى مجلس النواب ماله بقى ومال رئيس الوزراء؟!! رئيس الجمهورية بيعين واحد يساعده فى أداء مهمته (الاثنين سلطة تنفيذية) مال بقه مجلس النواب؟!! وبعدين لما مجلس النواب يعين رئيس وزراء من الأغلبية، هما برضه اللى هيراقبوا رئيس الوزراء ده ويعملوا استجواب للوزراء المقصرين؟!! هنا مافيش فصل بين السلطات خالص.
المادة 146
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء
ما هو مش أى حاجة وخلاص، آه مش عاوزين كل السلطات تبقى فى أيد الرئيس إنما تخيلوا أيام السادات وإسرائيل فى سيناء كان لازم مجلس النواب كله يعرف إننا هانحارب!! ما كفاية قوى مجلس الدفاع الوطنى اللى بيتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
المادة 147
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، على النحو الذى ينظمه القانون
يعنى اللى الريس مابيحبوش يهاجر أحسن
المادة 149
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون
ليه يعنى؟!! ماللى محكوم عليه بـ 25 سنة يفضلوا زى ما هما، إيه اللى يخلى الريس يخفف العقوبة ولا يبقى فى عفو أساسا.. وده اللى عمله د. مرسى وخرج ناس كتير من السجون
المادة 202
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
يعنى رئيس الجمهورية هو اللى هيعين الهيئات المستقلة (السلطة القضائية) والاجهزة الرقابية اللى هاتراقبه وتحكم فى شرعيته.. يا حلااااااااااااااااااااوة، أهى دى بقى لوحدها كفيلة بهدم الدستور كله.. ومرة تانية أنا مش بتكلم على د. مرسى وإن كان ده مثال واضح، بس عموما ماهو أى رئيس جاى ممكن يسىء استغلال المادة دى.
المادة 232
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011 ، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
يعنى دى ممكن نختلف أو نتفق فيها شوية على الجزء بتاع أعضاء مجلسى الشعب والشورى.. كان فى ناس كتير منهم وخصوصا فى المحافظات كان داخل مع الوطنى كدة وخلاص عشان ينجح إنما لا أفسد ولا عمل حاجة.. المشكلة إننا كده بنمنع فصيل كبير من السياسيين فى مصر من المشاركة وده ممكن يكونله نتيجة عكسية.
ده مش معناه إن الدستور كله وحش، فى حاجات كويسة زى
المادة 6
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
كويس إن الدستور يمنع قيام أى حزب سياسى على أساس التفرقة بين الناس سواء بالجنس أو الأصل أو الدين.
المادة 18
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة
دى حاجة تطمن بعد الاشاعات بتاعت حق امتياز قناة السويس لقطر
المادة 194
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
دى برضه حاجة تطمن للشعب إن مفيش أى تنظيمات عسكرية خاصة داخل الدولة.
ده غير بعض المواد العجيبة اللى لازم تميز إن ده دستور مصرى يعنى مش أى حاجة.
المادة 42
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون
آه ف إية بقى؟!! إية يعنى
المادة 244
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.
طب إحنا كدة استفادنا اية؟!! مادة فى الدستور بتقول إن الانتخابات هتتم بأى نظام كله شغال.
الجمعية التأسيسية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمحد محمود
شادى ياحبيبى
عدد الردود 0
بواسطة:
على خليفه
مش موضوعى فى حكمك
عدد الردود 0
بواسطة:
adel
ما ادراك
عدد الردود 0
بواسطة:
ام عبد الرحمن
التكرار يعلم الشطار