مركز حابى: الدستور تجاهل الاعتداء على النيل وحق المواطن فى بيئة نظيفة ومسكن صحى.. ويمنع المزارعين من الحصول على مياه الرى.. ولم يضع نصًا واحدًا عن التغيّرات المناخية

الخميس، 13 ديسمبر 2012 02:32 م
مركز حابى: الدستور تجاهل الاعتداء على النيل وحق المواطن فى بيئة نظيفة ومسكن صحى.. ويمنع المزارعين من الحصول على مياه الرى.. ولم يضع نصًا واحدًا عن التغيّرات المناخية الدستور
كتب منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتقد نص الدستور الجديد أبسط حقوق المواطنين فى بيئة نظيفة ومسكن صحى وانتقص حق المزارعين فى الحصول على مياه للرى ولم يعطى حق للمواطنين والمجتمع المدنى فى المشاركة فى إدارة الثروات الطبيعية وتجاهل الاعتداء على نهر النيل الجريمة لا تسقط بالتقادم ولم يحدد دور الدولة فى حماية المحميات الطبيعية بشكل قوى وإنما جاء بدور قاصر جدا ينحصر فى صيانتها فقط، ورغم أن مصر من أكثر خمس دول على مستوى العالم تأثراً بمخاطر التغيرات المناخية لم يتناول الدستور أى مادة خاصة بالقضية وكان الأمر يتطلب أن تكون هناك مادة مخصوصة تبين دور الدولة والمجتمع فى التعامل مع هذا الموضوع، وكان من الضرورى أن يكون فى الدستور ما يشير إلى اشتراط موافقة المجتمع المحلى والمنظمات الأهلية عند إقامة أية مشروعات يمكن أن تؤثر على البيئة والمجتمع.

"اليوم السابع" وضع بنود الدستور الجديد فيما يخص البيئة أمام مركز حابى للحقوق البيئية الذى بدوره أعرب المحامى محمد ناجى مدير مركز حابى للحقوق البيئية فى تصريح خاص لليوم السابع رفضه التام للدستور الجديد، مشيرا أنه وقع مع أكثر من 17 منظمة من منظمات المجتمع المدنى على رفضه للدستور.

وأكد ناجى فى تصريحات خاصة أنه وردت المواد الخاصة بحقوق المواطنين البيئة ووصولهم إلى الموارد الطبيعية فى الباب الأول والثانى: المواد الواردة فى الباب الأول: المادة 15 حماية الرقعة الزراعية، المادة 18 الحفاظ على الثروات الطبيعية، المادة 19 نهر النيل وموارد المياه، المادة 20 حماية الشواطئ والبحيرات والآثار والمحميات الطبيعية، المواد الواردة فى الباب الثانى: المادة 67 المسكن والمياه والغذاء، المادة 69 الحق فى بيئة صحية سليمة.


وتناول ناجى المواد الواردة بالدستور والتعليق عليها قائلا المادة 15 التى نصت على " الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال".

وقال ناجى إن هناك عدة ملاحظات على الصياغة منها مثلا كانت الصياغة الواجب وضعها بديلا عن "حماية الرقعة الزراعية وزيادتها" هى "الإدارة الرشيدة للرقعة الزراعية" والتى تتضمن بالإضافة إلى الحماية التنمية المستدامة وضمان السيادة الغذائية التى تعنى تأمين الغذاء للمواطنين والاعتماد على الذات، وافتقدت هذه المادة إضافة حق المزارعين فى الوصول إلى مياه الرى وهى ضمانة أساسية لا يمكن بدونها حماية الرقعة الزراعية أو زيادتها.

أما المادة 18، أكد ناجى أنها نصها جاء كالتالى "الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

ونوه ناجى أن الموارد الطبيعية هو تعبير أدق من الثروات الطبيعية فكلمة موارد تعنى ثروات قابلة للاستفادة منها أما الثروات فيمكن أن تكون موجودة ولكنها غير قابلة للاستفادة إلا بشروط غير متوفرة فى الوقت الحالى، أنه أيضا لم يرد فى هذه المادة حق المواطنين والمجتمع المدنى فى المشاركة فى إدارة هذه الثروات لأنه الضامن لوصول المواطنين إلى العوائد.

وفيما يخص نهر النيل وحمايته أشار ناجى أن المادة 19 من الدستور نصت على أن نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها"، وأن صياغة هذه المادة كلها ملتبسة فنهر النيل هو أحد موارد المياه وكان يمكن أن يذكر نهر النيل والمياه الجوفية كمصادر رئيسية وبدلا من أن يكون هناك تعبيرات مثل الحفاظ عليها وتنميتها فكان تعبير الإدارة الرشيدة لهذه الموارد والتى تضمن استدامتها هى تعبيرات أدق فى الصياغة، وتنتقص المادة تحديد أن الاعتداء على نهر النيل جريمة لا تسقط بالتقادم وكذلك أن حماية هذا النهر والدفاع عنه ليس التزام للدولة فقط وإنما هو واجب على كل مواطن.

وأشار ناجى إلى الحق فى حماية المحميات الطبيعية وأنه فيما يخص مشاركة المجتمع المدنى والأفراد فى حماية الشواطئ والبحار والممرات المائية فقد تجاهلت المادة 20 هذا الحق حيث نصت على "تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات"، وحددت صياغتها دور الدولة فى علاقتها بالمحميات الطبيعية فقط صيانتها وهو دور قاصر جدا ولا يعبر عن أهمية التعامل مع وإدارة هذه المحميات الحالية والمستقبلة ودور الدولة فى حمايتها، وكانت تحتاج المحميات الطبيعية إلى مادة خاصة يوضح فيها الإدارة الرشيدة للمحميات بما يكفل حمايتها وزيادة رقعتها، كذلك غياب النص على المشاركة المجتمعية فى إدارة المحميات الطبيعية.

وشرح ناجى المادة 67 الخاصة بالمسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى قائلا نصت المادة "المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان، تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال"، أن الطبيعى أن يكون هناك بدلا من تعبير "حقوق مكفولة" وهو تعبير مطاطى جدا تعبير "تكفل الدولة الحق فى" هو تعبير أوضح وأقوى ومستخدم فى نفس الدستور فى مواد أخرى فلماذا لم يستخدم مقترنا بالحقوق الواردة فى هذه المادة، حيث تنتقص المادة إن الحق فى الوصول إلى المياه النظيفة يحتاج إلى مادة خاصة تبرز أهمية هذا الحق مقترنا بالحق فى الصرف الصحى.

وعن المادة 69 الخاصة أن لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها، أنه كان يجب فى هذه المادة استخدام تعبير إدارة الموارد الطبيعية وليس استخدام نظراً لما سبق شرحه فى التعليق على المادة رقم (15)، وكذلك إن تعبير الحفاظ على حقوق الأجيال هو تعبير ملتبس جداً فالطبيعى عندما تذكر كلمة الأجيال تذكر بجانبها كلمة القادمة.

واختتم ناجى شرحه لبنود الدستور فيما يتعلق بالبيئة قائلا الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعى غابت عن هذا الدستور، بالإضافة لغياب مفاهيم أساسية متعلقة بالبيئة والموارد الطبيعية وهى التأكيد على منهج الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة والتى تزاوج بين التنمية الاقتصادية فى ظل الاستدامة البيئية، بالإضافة أنه تعتبر مصر من أكثر خمس دول على مستوى العالم تأثراً بمخاطر التغيرات المناخية وهو ما كان يتطلب أن يكون هناك مادة مخصوصة تبين دور الدولة والمجتمع فى التعامل مع هذا الموضوع، وكان من الضرورى أن يكون فى الدستور ما يشير إلى اشتراط موافقة المجتمع المحلى والمنظمات الأهلية عند إقامة أية مشروعات يمكن أن تؤثر على البيئة والمجتمع.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة