شبح القرارات السيادية خطر يهدد دولة مرسى.. القوانين المصرية جميعها تخلو من تحديد ماهية القرارات السيادية وتمنح القضاء سلطة تحديدها..دليلك لفهم الإعلان الدستورى وكوارثه السياسية والاجتماعية والقانونية

السبت، 01 ديسمبر 2012 07:26 ص
شبح القرارات السيادية خطر يهدد دولة مرسى.. القوانين المصرية جميعها تخلو من تحديد ماهية القرارات السيادية وتمنح القضاء سلطة تحديدها..دليلك لفهم الإعلان الدستورى وكوارثه السياسية والاجتماعية والقانونية
كتب إبراهيم قاسم وإعداد - رامى نوار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
«احترس هذه المنطقة خطر»، تلك العبارة قد تنطبق فى الواقع على المنشآت العسكرية أو المناطق التى تحمل خطرا، لكن فى علم القانون تنطبق على بعض الأعمال القليلة التى تسمى بأعمال السيادة أو القرارات السيادية، فهى فى ذاتها لا تحمل فى أى قانون تعريفا واضحا، وتسبب إشكالية كبيرة فى الفهم بين كل الفقهاء الدستوريين، وكانت سببا فى خروج الملايين إلى ميادين مصر مؤخرا ضد الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.

يعرف الفقهاء الدستوريون أعمال السيادة بأنها تلك القيود التى تتعلق بتحصين البعض من الأعمال والقرارات الإدارية ضد الطعن القضائى فيها إلغاء أو تعويضا أو بالاثنين معا، ويمنع فيه القضاء الإدارى من ممارسة اختصاصه العام بالنظر فى المنازعات الإدارية الناشئة عن تلك القرارات منعا كليا أو جزئيا، وتتمثل فى كل من أعمال السيادة والنصوص القانونية المانعة إذا هى فى نهاية الأمر أعمال إدارية محصنة.

وبرغم من ذلك التعريف للأعمال السيادية التى تسببت مؤخرا فى حالة من اللغط والجدل الواسع بسبب قرارات الدكتور محمد مرسى فى تحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، لكن تعريف الأعمال السيادية غير موجود فى القوانين المصرية، حيث يقول المستشار مجدى الجارى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وجميع القوانين المصرية تخلو من تحديد القرارات السيادية أو المعايير التى تعرفها، وأن الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد تلك القرارات سيادية أم إدارية، فهى المحكمة أثناء نظرها إحدى القرارات ويتبين لها أنه قرار سيادى، وعند إذن تمتنع عن نظره طبقا لقانون مجلس الدولة الذى ينص فى مادة رقم «11» على عدم جواز نظر المحكمة للقرارات السيادية.

من جانبه يعرف المستشار خالد محجوب رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية القرارات أو الأعمال السيادية بأنها هى القرار أو الأعمال التى تصدرها الدولة أو رئيس الجمهورية المتعلقة بعمل سيادى يخدم الوطن ولا يتعلق بأشخاص بأعينهم مثل إعلان الحرب وتأمين قناة السويس وسحب واعتماد السفراء فى الخارج وعقد الاتفاقيات وغيرها من القرارات التى تنفع البلاد وتخدمها.

وأوضح محجوب فيما يخص الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الدكتور محمد مرسى بأن الرئيس لا يجوز له إصدار إعلانات دستورية لأن تلك الإعلانات كانت تصدر من جماعات قامت بالوصول إلى الحكم فى فترات استثنائية دون انتخابات بينما وصل الدكتور مرسى عبر صندوق الانتخابات، وهو ما يمكنه من إصدار دستور مؤقت يستفتى عليها الشعب وليس إعلانا دستوريا.

أما الدكتور شوقى السيد فيقول إن مبدأ المشروعية باعتباره الأساس القانونى فى خضوع الدولة حكاما ومحكومين لسيادة القانون والضمان الشرعى لحقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية والذى بغيابه لا نكون أمام دولة قانونية ومن متطلبات هذا المبدأ فى صورته الضيقة خضوع القرارات والأعمال كافة التى تصدرها السلطة التنفيذية باعتبارها مصدر الخطر الأكبر على الحريات العامة لرقابة القضاء للتحقق من مدى موافقتها لنص القانون وروحه وتقرير إلغائها أو التعويض عن آثارها الضارة بحق الأفراد أو بكليهما معا كلما تعمدت تلك السلطة الخروج على أحكام القانون، وهذا ما يتفق مع النظام القانونى وإذا كان هذا السياق القانونى السليم هو الأصل فى النظم الدستورية والديمقراطية لكن ولاعتبارات مختلفة يستثنى من القرارات الإدارية مجموعة من القرارات التى أطلق عليها اسم «أعمال السيادة» بعلة تميزها بصفات معينة تجعلها تتمتع بحصانة لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلا لدعوى قضائى ومن ثم تخرجها من ولاية القضاء العادى والإدارى رغم وجود ذات الصفات لها التى تتصف بها القرارات الإدارية الأخرى الخاضعة لرقابة القضاء وتبعا لذلك لا يملك الفرد الذى لحق به الضرر جراء أعمال السيادة أن يدفع هذا الضرر لا عن طريق الإلغاء ولا عن طريق التعويض الذى توجبه مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة العامة مهما كانت درجة عدم مشروعيته وبالغا ما بلغ من الضرر المترتب عليه.

وأشار شوقى السيد إلى أن الرئيس مرسى أشار عليه البعض بأن يضفى على القرارات التى أصدرها مؤخرا تحت مسمى الإعلان الدستورى صفة السيادة بالرغم من أنها قرارات إدارية بحتة ومنعدمة، مشيرا إلى أنه هو من حدد بأنها أعمال سيادية ولم يترك للقضاء الرقابة فى تحديد ماهية هذه القرارات كما كفل الدستور والقانون فى أن هى التى تقوم بتحديد تلك الرقابة.

وتكمن الخطورة فى أن يقوم رئيس الدولة أو السلة التنفيذية فى تحديد القرارات التى تصدر عنهم بأنها قرارات سيادية فى أنه يحصن قراراته من الطعن والمراقبة القضائية ومن ثمة إمكانية الهروب بأى قرار من الرقابة والتى قد تضر المواطنين فى مجموعهم بالخطر الداهم الذى لا يقبل تعويضا عن تلك الأضرار، وهو ما حدث بالفعل، حيث قرر الرئيس تعطيل السلطة القضائية فى مصر، وهى إحدى السلطات الثلاث التى من المفترض أن تؤدى دورها فى تلك الظروف العصيبة ويعد الدكتور مرسى معتديا على القانون والدستور بهذه القرارات.

والخطورة أيضا تدخل رئيس الجمهورية فى شؤون القضايا المنظورة أمام القضاء ومنع المحكمة الدستورية من نظر القضايا التى كان من المفترض أن تحكم فيها وهى دعوتا حل التأسيسية ومجلس الشورى، وأصبغ على قراره هذه الصفة المسماة بالسيادية رغم أنه لا يوجد خطر على الدولة فى حالة حل الجمعية التأسيسية المخالفة للقانون والإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، وهو الحال بالنسبة لمجلس الشورى الذى يعتبر أيضا مبنيا على قانون غير دستورى لأنه أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بأن منح أعضاء الأحزاب السياسية الحق فى الترشح على المقاعد الفردية مما أدى إلى مزاحمتهم للمرشحين المستقلين على تلك المقاعد فأخل بحقهم فى المساواة وتكافؤ الفرص. ويرى الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، بأن القرارات التى اتخذها الدكتور مرسى لا تعد من القرارات السيادية كما يقول، فقرار عزل النائب العام واستبدال نائب جديد به ليس من الأعمال السيادية، بل هو قرار إدارى مخالف تماما لقانون السلطة القضائية وللإعلان الدستورى، وهو أيضا بالنسبة لقرار إعادة المحاكمات فلا يجوز أن يتم استثناء إعادة المحاكمات وتوجد محكمة النقض التى تنظر الطعون على القرارات الصادرة ضد المتهمين من مسؤولى النظام السابق، حيث إنها المنوط بها ذلك، فلا داعى للقرار ولماذا يتم تحصينه؟ فهذا يعد إخلالاً بمبدأ التقاضى والمتقاضين.

ويوضح الفقهاء الدستوريون أن السيادة لا ترادف العصمة وينكرها الكل بأساسها القانونى وينادى بوأد نظرياتها، ويعنى هذا أن القرارات السيادية مرفوضة فى كل الأحوال لأنها تخالف دولة القانون وتعيد مصر إلى الوراء.

ومن أهم الأمثلة على تطبيق القرارات السيادية الحكم الذى قضت به محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر فى 7-3-1956 بأن القرارات التى صدرت بالاستغناء عن عدد من الضباط يعتبر مـن أعمـال السيادة على أساس أنها اتخذت لحماية الثورة وتحقيق أهدافها وبعد صدور دستور مصر سنة 1971 نصت المادة «68» من الدستور «بأن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء»، لكن كل ذلك لم يمنع المشرع المصرى من نهج سلوكه السابق فى الاستمرار بتقرير مبدأ استبعاد أعمال السيادة من رقابة القضاء، وذلك فى قانون مجلس الدولة المصرى الخامس رقم «47» لسنة 1971 الذى ترك للقضاء الحرية الكاملة لتحديد أعمال السيادة وخلوه من أى تعداد لهذه الأعمال، حيث نصت المادة «11» من قانون المجلس المذكور بصراحة على: «لا تختص محاكم الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة».

تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الأولى:
ويقصد بهذه المادة بأن تعاد التحقيقات والمحاكمات التى تمت خلال الفترة الماضية لمسؤولى النظام السابق، التى صدرت ضدهم أحكام بالبراءة أو الإدانة فى جرائم قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة، والعنف والتهديد، والترويع، على الحرية الشخصية للمواطن، وغيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثانى من قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا، أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكل الصور فى تلك الجرائم، وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة، كما يتم إعادة المحاكمات والتحقيقات فى حالة ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها إلى القضاء، ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضى فيها بالبراءة بحكم بات، تتم إعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجديدة.
ومن خلال هذه المادة يمكن أن يتم إعادة التحقيق مع المتهمين الذين صدرت ضدهم أو لصالحهم أحكام على ذات الاتهامات التى سبق أن تم محاسبة المتهمين عليها أمام نيابات ثورية طبقا لقانون حماية الثورة.

أبرز الاعتراضات على مادة إعادة المحاكمات:
تعتبر هذه المادة من المواد التى تجد قبولا لدى الشارع المصرى، خاصة فى ظل الظروف التى صدرت فيها الأحكام على مسؤولى النظام السابق وتبرئة عدد كبير من ضباط الشرطة والمسؤولين عن قتل المتظاهرين فى ميادين وشوارع مصر، لكن عدم كفاية الأدلة منحهم الفرصة فى الحصول على البراءة وكان تبرير عدم وجود الأدلة من النيابة العامة أن الجهات التنفيذية والإدارية بالدولة لم تمدهم بالمعلومات والأدلة الكافية على تورط المتهمين فى القضية.
ولكن برغم ذلك فإن هذه المادة تعد اعتداء صارخا على القانون والسلطة القضائية، حيث لا تجوز معاقبة المتهم عن الفعل الواحد أكثر من مرة إعمالا لمبدأ حجية الأحكام والتى يقصد بها أن الأحكام القضائية القطعية «أى الأحكام الصادرة ضد المتهمين من الدوائر الجنائية» لها حجية مطلقة بحيث لا يجوز المساس بهذه الحجية بحال من الأحوال، فالحكم القضائى القطعى يمتنع على الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل بها ولو بأدلة جديدة.
ويوضح الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى أسباب اعتراض القوى السياسية والمدنية والقضاة على هذه المادة، حيث يقول إن محلها ليس فى الإعلانات الدستورية وإنما محلها قانون الإجراءات الجنائية، ولكن ليس بهذه الصياغة المخالفة لحجية الأحكام فلا يجوز إعادة المحاكمة أو التحقيق مع المتهم نفسه أو آخر فى حالة صدور حكم ضده على ذات الوقائع فإنها باعتبار أن إعادة المحاكمات أو التحقيقات تكون فى حالتين فقط، وهو إما أن يتم الطعن على تلك المحاكمات فى محكمة النقض وهو ما حدث بالفعل أو إجراء محاكمات جديدة فى وقائع جديدة، أما بهذه الصغية التى جاء بها الإعلان الدستورى فهى تخالف النظام العام وتعتبر ضد حجية الأحكام التى تؤدى إلى حرمان ومنع محكمة الطعن «النقض» من نظر الطعن المقدم أمامها.
وأشار إلى أن جميع قضايا النظام السابق التى صدرت فيها أحكام بالبراءة قام النائب العام بالطعن فيها أمام محكمة النقض الا أن قرار إعادة المحاكمة يعنى القضاء على هذه الطعون وكأنها لم تكن وحرم محكمة النقض من نظرها رغم أن الدستور والقانون ضمن لها ذلك.
ويقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة إن هذه المادة تعتبر هدما للسلطة القضائية وخاصة محكمة النقض أعلى محكمة فى مصر، حيث يحرمها من نظر الطعون بما أقره لها الدستور والقانون فلا يجوز بأى حال من الأحوال إعادة المحاكمات فى قضايا تم الفصل فيها على وقائع بعينها وأن محكمة النقض هى التى من المفترض أن تنظر الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية وفى حالة قبول الطعون يتم إحالتها إلى دوائر أخرى وتكون الإعادة بشكل قانونى أما ما تقره هذه المادة فهو خروج على القانون والدستور بما يمثل إهانة للقضاة.

خطورة تنفيذ المادة الأولى:
يوضح الدكتور محمود كبيش الخطر الذى يترتب على تنفيذ مادة إعادة المحاكمات فى الوقائع التى فصل فيها فى أن قانون حماية الثورة الذى تستند عليه المادة ينص على أنه فى حالة إعادة المحاكمات يتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وهنا تكمن المشكلة فى أن من يشكل المحاكم فى هذه الحالة هى السلطة التنفيذية ومن ثم يتم العودة مرة أخرى إلى سيطرة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية، ويحرمها من الاستقلالية التى حاربت من أجلها.
وأضاف أن الرئيس مرسى يمكنه من خلال هذه المادة أن يحاكم أى شخص فى محاكمات خاصة دون وجود ضمانات لحق المتهمين، فمن غير المعقول إدانة شخص وهو برىء، حيث تلغى المادة حقوق التقاضى وضمانة المتهم فى الدفاع عن نفسه وهو أمر مخالف لكل الدساتير والقوانين والمواثيق المصرية والعالمية.

الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثانية:
تعد هذه المادة من آخر المواد فى الإعلان الدستورى والتى بنى عليها الدكتور محمد مرسى باقى القرارات التى جاءت بذات الإعلان، التى تعنى أن جميع القرارات والقوانين والإعلانات التى أصدرها الدكتور مرسى منذ توليه السلطة وحتى الآن محصنة بأثر رجعى وغير مراقبة قضائيا، حتى ولو كانت هذه القرارات والقوانين بها خطأ، حيث لا يجوز الطعن عليها فى أى جهة قضائية سواء مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية أو غيرهما من الهيئات القضائية وانقضاء وزوال أى دعوى قضائية أقيمت على قرارات اتخذها الدكتور مرسى منذ أن تولى السلطة بما فيها قرار إعادة انعقاد مجلس الشعب مرة أخرى والتى قامت المحكمة الدستورية بإلغاء هذا القرار، وهو ما يعنى أن مجلس الشعب الحالى قائم بذاته، حتى وإن كان الدكتور مرسى وعد بأن هناك انتخابات جديدة لمجلس الشعب فتمكنه هذه المادة من إعادة انعقاد مجلس الشعب المنحل الذى أغلبه من التيار الاسلامى مرة أخرى فى أى لحظة حتى ولو تم إجراء انتخابات وقبل النتيجة قرر إعادته.

أبرز الاعتراضات على مادة تحصين القرارات:
يرى الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى من وجهة نظره أن هذه المادة هى منفذ من منافذ الشيطان، حيث أعطى مرسى لنفسه سلطة التشريع المطلقة دون محاسبة أو مراقبة قضائية، كما نص الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، واستفتى الشعب عليه والذى كان ينص على عدم جواز تحصين أى قرار ضد الطعن عليه أمام القضاء ومراقبته قضائيا.
وأشار السيد إلى أن البيان الشارح للإعلان الدستورى الذى تلاه المتحدث الرسمى باسم الرئاسة فى أعقاب لقاء الرئيس مرسى مع مجلس القضاء الأعلى فسر أن هذه القرارات من الأعمال السيادية، فهذا يؤكد خطأ المادة بشكل أوضح ويفسد ما حاول إصلاحه فكيف لقرارات سيادية محصنة بمبادئ فوق دستورية يتم تحصينها بنصوص إعلان دستورى مؤقت، فمن المعروف أن قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة والدستورية العليا والنقض تحظر على المحاكم نظر القرارات السيادية والذى يراقب ويحدد ما إذا كانت هذه القرارات إدارية أو سيادية هى المحاكم التى تنظر الطعن على الأعمال السيادية.
وكشف السيد أن هذه المادة قد تعيد قرارات الدكتور مرسى التى تم إيقافها بأحكام قضائية مثل حكم الدستورية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل مرة أخرى، مشيرا إلى أنه طبقا لهذه المادة يمكن للرئيس فى أى لحظة إعادة مجلس الشعب للانعقاد بأغلبيته التى هى من الإخوان، ولولا الظروف الحالية للبلاد لا تسمح بإعادته لكن مرسى قرر إعادته بعد هذه المادة. واعتبر السيد أن هذه المادة تعدٍ من الرئيس على السلطة القضائية فى حقها على نظر القرارات الإدارية ومراقبة ومعرفة ما إذا كانت القرارات إدارية أم سيادية. أما الدكتور محمود كبيش فيقول هذه المادة هى تكريث للاستبداد الكامل لرئيس مرسى فهو حصن كل ما يصدر عنه، حتى لو كان باطلا من الطعن دون وجود رقابة قضائية على تصرفاته.
حيث أطلق الرئيس لنفسه السلطة الكاملة والتى لم تكن حتى مع سيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم» الذى لم تكن سلطته مطلقة، حيث كانت مرجعيته القرآن ولا يستطيع مخالفته أما الدكتور مرسى فلا رقابة عليه.

خطورة تنفيذ المادة الثانية:
تعد خطورة المادة الثانية من أخطر المواد التى قد يستخدمها الرئيس الديكتاتور، فيمكن لرئيس الجمهورية أن يفعل أى شىء خطأ أو صوابا ولا أحد يستطيع التحدث معه، فيقول الدكتور كبيش إن تحصين القرارات والقوانين التى تصدر عن الرئيس مرسى تعنى لا قيمة لحكم القضاء ولا السلطة القضائية ككل، وهو هنا يعتدى بشكل واضح على السلطة القضائية وعلى حصانة القضاء ورجال القضاء، بالإضافة إلى أن هذه المادة تم إضفاء عليها الصفة الدستورية.
ويشير إلى أن الخطر أيضا يكمن فى محاولة إعادة مجلس الشعب المنحل فى أى وقت يريد، وهذا يعنى عدم الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، كما وعد الرئيس بالإضافة إلى أنه لغى حكما قضائيا، وهو حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس ولغى الأحكام الصادرة ضد مسؤولى النظام السابق كما تدخل فى شؤون العدالة وتدخل فى القضايا المنظورة أمام القضاء بالمخالفة للقانون وللأحكام العامة، كما أنه يتدخل فى شؤون السلطة القضائية بما يتنافى مع مبدأ استقلال القضاء، كما أنها ترفع صوتها وتدق أجراس الإنذار بأن هذه الإجراءات من جانب رئيس الجمهورية، هى بداية طريق يهدد أمن المواطنين وينتهك حقوقهم الأساسية، بما يعتبر حنثاً باليمين التى أقسمها الرئيس عند توليه منصبه، فضلا عن أنه مخالفة للإعلان الدستورى الذى استفتى الشعب المصرى عليه فى 30 مارس والذى جاء بالرئيس نفسه وحلف اليمين الدستورية بناء عليه، وهو ما يفتح الطريق إلى عدم احترام الدستور حتى الذى سيتم طرحه للاستفتاء فى حالة رفض الأغلبية له.
والأعظم من ذلك أن الرئيس المنتخب لا يصدر إعلانات دستورية كما يتوهم البعض، حيث لا يجوز لرئيس منتخب بعد توليه السلطة أن يأتى بإعلانات دستورية لأن الإعلانات تصدر فقط فى ظروف استثنائية، إما من مجلس قيادة الثورة أو يتم الاستفتاء عليها من الشعب وهو ما لم يحدث فى الحالتين.

يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى.

المادة الثالثة:

وتعنى أن الرئيس مرسى قام فى البداية بإقالة النائب العام السابق من منصبه بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، معتبرا أن هذه المادة دستورية تعلو هذا القانون ثم غيّر فى شروط تعيين النائب العام بأثر رجعى على النص الأصلى كأنه نص تفصيلى على النائب العام بمعنى أن يتم تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية دون موافقة مجلس القضاء الأعلى وحدد مدة التعيين بأربع سنوات على أن لا تقل سنه عن 40 سنة، حيث كان القانون يشترط أن يتم تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء، وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه، وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.

أبرز الاعتراضات على مادة تعيين النائب العام:

يرى بعض الفقهاء القانونيين فى الاعتراض على مادة تعيين النائب العام الجديد هو مخالفة صارخة للمادة 35 لسنة 1985 من القانون، حيث إنه لا أحد يملك عزل أو إقالة النائب العام، فالقاضى لا يقال ولا يعزل من منصبه، إلا إذا ارتكب خطًأ جسيمًا أو جناية تستوجب تحويله إلى محكمة الجنايات شأنه شأن المواطن العادى، ويخضع النائب العام للمساءلة فقط من الجهات المنوطة بذلك، وهى المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس الدولة، طبقا لنصوص قانون السلطة القضائية، بأن يحال القاضى للتحقيق معه فيما ارتكبه من مخالفات فى عمله، والمجلس هو المنوط بقرار إبقائه أو عزله، وهذا يتوقف على نوع المخالفة أو الجريمة، ولا يملك الرئيس أو أى شخص إقالته.
والاعتراض الثانى هو أن الرئيس مرسى سمح لنفسه بتعطيل قانون السلطة القضائية الحالى دون إحداث تغير شامل وخفض سن القضاة دون إخطار للجهات المنوطة بذلك وهو مجلس القضاء الأعلى وهو ما يعد تعديا على استقلالية القضاء والجمع بين السلطات الثلاث بالمخالفة لدستور 71 والإعلان الدستورى وحصانة رجال القضاء.

خطورة تنفيذ المادة الثالثة:
يرى الدكتور شوقى السيد خطورة هذه المادة فى أن الرئيس مرسى وسع سلطاته بغير حدود وحمل نفسه ما لم يتحمله غيره بشكل يلغى جميع القوانين والنصوص الدستورية، حيث إن الرئيس بهذه المادة يمكن أن يلغى القوانين ويصدر مراسيم بقوانين تفصيلية على أى شخص لا يريده فى منصبه فضلا عن إلغاء حصانة القاضى التى يكفلها الدستور له، كما يمكن لرئيس الدولة التدخل فى شؤون القضايا من خلال سيطرته على النائب العام وتوجيه اتهامات لأشخاص أبرياء.
وأضاف السيد أن هذه المادة وباقى المواد المحصنة ألغت حق النائب العام فى الطعن على قرار فصله وهو ركن أصيل فى التقاضى والتظلمات بالمخالفة لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والعالمية ومن غير المعقول أن يتم عزل نائب عام محصن من العزل.

تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.

المادة الرابعة:
وتعنى أن الرئيس مرسى قام بتعديل فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس والإعلان الدستورى المكمل الصادر فى يونيو الماضى والذى تنص فيه المادة 60 على «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء». ومد فترة إعداد الدستور لمدة شهرين بحيث تكون المدة 8 أشهر بدلا من 6 أشهر، وذلك حتى تتمكن الجمعية التأسيسية من وضع الدستور الجديد.


أبرز الاعتراضات على مادة إعداد الدستور:
تعد من أبرز الاعتراضات على هذه المادة هى تشكيل الجمعية ذاتها، حيث نص القانون على تشكيل هيئة الناخبين التى تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وحصرها فى الأعضاء غير المعينين «المنتخبين» لأول مجلسى شعب وشورى تجتمع فى هيئة إجماع مشترك إلا أن هذا لم يحدث وتم مخالفته وقد صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، وبالفعل تم تشكيل الجمعية مرة أخرى، ولكن لم يتم إصلاح ما نص عليه حكم محكمة القضاء الإدارى وتم مخالفته وهو ما يؤكد بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية.
كما أن مد فترة عمل الجمعية التأسيسية يعنى التعجل فى سلق الدستور الجديد بهدف تمرير بعض الأمور التى من شأنها وضع مواد ترجع مصر إلى الوراء بشكل يكون دكتاتوريا.


خطورة تنفيذ المادة الرابعة:
يكمن الخوف من هذه المادة فى أن يتم سلق الدستور لصالح فصيل سياسى معين، بالرغم من أنه لابد وأن يعبر الدستور عن جميع أطياف المجتمع وهو ما لم يتحقق إلا بحل الجمعية وإعادة تشكيلها مرة أخرى بأغلبية الشعب وليس بأغلبية مجلس الشعب المنحل الذى يمثله التيار الإسلامى.


لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة الخامسة:
تعنى هذه المادة سحب الدعويين المقامتين أمام المحكمة الدستورية العليا وعدم الحكم فيهما بأى حال من الأحوال وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من البطلان والحل ومن ثم استمرارية مجلس الشورى وإخراج الدستور من الجمعية التأسيسية بشكله الحالى.

أبرز الاعتراضات على مادة تحصين التأسيسية والشورى:
فى كل حال من الأحوال تعد هذه المادة من الكوارث، حيث منعت المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإدارى من حقها فى نظر الدعاوى المطروحة أمامها وحصنت الجمعية التأسيسية والخوف من تمرير دستور لا يعبر عن الشعب المصرى بأكمله والتعبير عن فصيل معين وهو التيار الإسلامى مع حرمان الكنيسة والقوى السياسية والمدنية من المشاركة فى الدستور.
وبرغم من أن الرئيس مرسى وعد بأن يستخدم سلطة التشريع التى آلت إليه بعد خروج المجلس العسكرى من الفترة الانتقالية فى أضيق الحدود لكننه لم يف بعده ووسع سلطته فى التشريع وتدخل فى شؤون القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية.

خطورة تنفيذ المادة الخامسة:
أولا حرمان المواطنين من حق التقاضى الذى كفله لهم الدستور والقانون، من أصحاب مقدمى الطعون على الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى وسحب قضاياهم من أمام المحكمة.
ثانيا عطل المحكمة الدستورية العليا بأن أوقفها وحرمها من نظر القضايا التى كان من المفترض أن تنظر القضايا فى 2 ديسمبر المقبل واعتدى على السلطة القضائية بشكل صارخ رغم عدم وجود أدلة كافية على تسريب المحكمة الدستورية العليا للأحكام التى كانت ستنطق بها فى تلك القضايا. ثالثا أنه حصن مؤسسات منتخبة على قوانين غير دستورية بما حكمت به محكمة القضاء الإدارى فى البداية، بالإضافة إلى توسيع سلطاته وإلغاء مبدأ الفصل بين السلطات وتعد هذه المخالفة الأولى فى تاريخ مصر بأن يتم سحب قضايا منظورة أمام القضاء.

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة السادسة:
تعطى هذه المادة الحق لرئيس الجمهورية فى فرض قانون الطوارئ أو إصدار قوانين جديدة أو لوائح من شأنها ضبط أى شخص أو جماعة تقوم بتهديد ثورة 25 يناير.

أبرز الاعتراضات على هذه المادة:
يعترض الفقهاء على هذه المادة بشكل واضح خاصة أنها محصنة ولا يجوز الطعن فيها، حيث تمنح رئيس الجمهورية سلطات الاعتقال والقبض على المواطنين كيفما يشاء ويرى أن هناك خطورة على البلاد والانتقام من معارضيه وتصفيتهم عن طريق هذه المادة.

خطورة تنفيذ المادة السادسة:
تعد هذه المادة من الخطر الشديد على القوى السياسية والمدنية، حيث يرى الدكتور شوقى السيد أن هذه المادة كفيلة بأن تودى بحياة الملايين من المصريين، خاصة أنها تعطى للرئيس حق الاعتقال بل الإعدام فى حالة ما إذا أصدر مراسيم بقوانين وأكد أن البلد فى خطر وأن ثورة 25 يناير تتعرض للخطر. كما تفتح هذه المادة قمع المظاهرات المعارضة لنظام الدكتور محمد مرسى كالمظاهرات الحالية، حيث قد يرى الرئيس أن هذه المظاهرات تمثل عصيانا وخطرا على البلاد ويفرض قانون الطوارئ الذى كان يمثل خطرا داهما على المواطنين الذين كان يتم اعتقالهم دون سند قانونى وإحالتهم إلى المحاكمات بدون تهم. أما الدكتور محمود كبيش فيرى أن هذه المادة مدخل إلى إصدار قرارات فردية ولوائح وقوانين خطيرة محصنة لا يمكن الطعن عليها ويمكن للرئيس من خلالها تعليق المواطنين فى المشانق خلال الفترة الحالية لحين انتخابات تشريعية إن كانت ستتم بالفعل. وأوضح أن هذه المادة أيضا من شأنها التخلص من المعارضين، حيث لا توجد رقابة قضائية أو أى جهة تقوم بمراقبة تصرفات الرئيس بما يكفله له هذه الإعلان الدستورى بالمخالفة للقانون.

قـالـوا..
المستشار طارق البشرى الفقيه الدستورى وعضو لجنة التعديلات الدستورية السابقة:
- الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس باطل، لأنه صدر من غير ولاية على الإطلاق، فالرئيس ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية.
- يكرس الإعلان الدستورى للاستبداد ويعطى حصانة لقرارات الرئيس من أى اعتراض قانونى عليها فى سابقة تاريخية.
- الإعلان فيه اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه:
١ - إقالة وتعيين مسؤولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء.
٢ - الانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضى ومنعها من نظر قضايا معينة.
٣ - التدخل فى إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر فى قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية.. «المستشار كان يؤيد حل إنشاء المحاكم الثورية كحل ثورى مع وجوب أن تكون هذه المحاكمات سياسية وقراراتها وجزاءاتها سياسية بالأساس، وكل هذا يتم خارج إطار القضاء النظامى، لأن من أخطر ما يمكن أن يتم، التدخل فى العملية القضائية وتشكيل محاكم خاصة من داخلها لنظر قضايا خاصة».
- ما يحدث مؤخرا من اتخاذ إجراءات استثنائية وغير شرعية دستوريا تجعل المناخ لا يناسب لكتابة الدستور الذى جاهدنا سعيا إلى توفيره.. يجب أن يعرف الجميع أن للقضاء حصانة فى المجتمع الديمقراطى، والبناء القضائى المتماسك فى مصر أنشئ على مدار مائة وعشرين عاما، وتطهير مؤسسة القضاء والتخلص من خبثه الذى فيه يجب أن يكون من الداخل وعبر القضاة أنفسهم وليس من الخارج، لأن أخطر ما يحدث الآن هو تدخل السلطة التنفيذية فى صميم أعمال السلطة القضائية مما قد يؤدى إلى انهيار جهاز القضاء وتفككه.
القاضى أحمد أبوشوشة أحد قضاة تيار استقلال القضاء:
- موقف قضاة الاستقلال رافض للإعلان الدستورى، 20 قاضيا بتيار استقلال القضاء يوقعون بيانا لهم يرفضون الإعلان الدستور، البيان صادر عن عشرين قاضيا من رموز تيار استقلال القضاء الذى وقف أمام تزوير الانتخابات فى 2005 «ملحوظة البيان موقع من اثنين من مساعدى وزير العدل الحالى المستشار أحمد مكى»:
نص البيان:
إن القضاء المصرى على مدى تاريخه مثل ضمير الأمة وحصن حرياتها وملاذ المظلومين فيها، لذا وضع شعبنا ثقته فيه، وكان على يقين بأن الحفاظ على استقلال قضائه هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون، دولة ديمقراطية حقيقية تكون بداية طريق ازدهار الأمة.
وكان القضاة عند حسن الظن فيهم ووقفوا دائما داعمين لقضايا الحريات، منادين بانتخابات حرة نزيهة معبرة عن إرادة الجماهير الحقيقية، رافضين سطوة القوانين الاستثنائية التى كان يئن منها الشعب على مدى سنوات طويلة.
وبعد أن ابتهجنا بالخطوة الأولى على طريق تحقيق دولة القانون بوصول السيد الرئيس إلى سدة الحكم بانتخابات حرة ديمقراطية هى الأولى فى تاريخ البلاد، فقد كنا ننتظر مزيدا من الخطوات الداعمة للحريات والتى تهيئ لاكتمال بناء مؤسسات الدولة بالاستفتاء على الدستور وانتخابات حرة للمجلس النيابى.
إلا أننا فوجئنا بردة لا مبرر لها عن كل ذلك بالقرارات الصادرة الخميس 22 /11 /2012 من السيد رئيس الجمهورية.
إن حزمة القرارات تلك وإن تضمنت بعض مطالب الجماهير، إلا أن ذلك، للأسف، جاء على حساب الديمقراطية والحريات.
فمهما كانت النوايا حسنة والكلمات رقيقة ومطمئنة، إلا أن ذلك كله لا يتسق مع مؤدى ومضمون القرارات الصادرة التى كان يتعين أن تكون على ذات المستوى.
وذلك للآتى:
1 - إن إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات على النحو الوارد بالإعلان الدستورى هو فى الحقيقة تقويض لاستقلال سلطة القضاء وضماناته التى هى ضمانات للأمة وحريات أبنائها بل إهدار لقيمة الأحكام القضائية سيؤدى حتما إلى فقدان الثقة العامة فيها.
2 - إن تحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة ولو كان ذلك لمدة محددة ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية لأنه سيؤدى حتما إلى أولى الخطوات على طريق الاستبداد وليس الحريات.
3 - إن تطهير القضاء سبيله الوحيد هو القانون واحترام أحكامه.
4 - إن استقرار الحالة الأمنية لن يكتمل إلا باحترام سيادة القانون وأحكام القضاء وليس الجور عليها.
المحامى عبد الله خليل الناشط الحقوقى والخبير الأمم المتحدة:
- هذا ليس إعلانا دستوريا، بل بلطجة باسم الدستور.
- الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس «عبارة عن مقايضة للضغط على الشعب والقوى المدنية، للموافقة على الجمعية التأسيسية للدستور»، التى وصفها بأنها «غير متّزِنة ولا تُمثل كافة طوائف الشعب المصرى».
- الهدف من الإعلان الدستورى المنعدم أسر الشعب المصرى من أجل إجباره على الموافقة على مشروع الدستور الإخوانى.
- الإعلان الدستورى يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين يريدون التحلل من أى رقابة دستورية، من أجل خدمة مصالحهم الشخصية، و«الإخوان يسعون إلى تعطيل عمل مؤسسات الدولة».
- «قرارات مرسى لها آثار مدمرة على مصر، من بينها خسائر فادحة فى البورصة».. «الرئيس مرسى حلف يمينا دستوريا من داخل المحكمة الدستورية العُليا على احترام الدستور والقانون، وتعهد بذلك فى ميدان التحرير مهد ثورة 25 يناير أيضاً أمام جموع الشعب المصرى، وأمام الثوار فور فوزه فى الانتخابات الرئاسية، فكيف يضرب بكل هذا عرض الحائط ويُصدر إعلانا دستوريا جديدًا؟».
المستشار هشام الرفاعى رئيس محكمة الزقازيق:
- قرارات الإعلان الدستورى الجديد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى، مؤكدا أنها قرارات إدارية تحت عنوان «إعلان دستورى».
- الإعلان الدستورى الجديد ضربة للدولة ومخالف للشريعة الإسلامية لأن الخلفاء الراشدين لم يحصنوا قراراتهم من رقابة القضاء، متسائلا: كيف لا ينظر القضاء قراراته، هل هى قرارات إلهية؟
- حول القرار الخاص بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالإعلان الدستورى، أضاف الرفاعى أنه التفاف على الدستور والقانون.
الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة:
- الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية كان مفاجئا فى توقيته وفى موضوعه ووصفه بغير المبرر وغير المقبول.
- الإعلان الدستورى هو «انتحار سياسى»، لأنه استحدث أمورا ما كان يتصور أن تحدث فى الواقع العملى، لأنه جاء على قاعدة التصور، حيث تصور الرئيس أنه سيحل مجموعة من المشكلات فإذا به يعقد المشهد تماما، فبدلا من أن يأتى لتحصين الجمعية التأسيسية أدى إلى انهيارها ودفع الذين كانوا لا يريدون الانسحاب ومتمسكين بالتأسيسية إلى الإعلان عن انسحابهم احتجاجا على هذا الإعلان الدستورى.
- هذا الإعلان استحدث فى النظام القانونى والدستورى المصرى ما لا يمكن تصوره مثل فكرة تحصين القرارات الرئاسية التى تصدر عن رئيس الجمهورية إذا أخذنا فى الاعتبار أن رئيس الجمهورية الآن هو وحده الذى يمارس السلطة فكل القرارات التى يأخذها متشعبة ومتشابكة وكثيرة جدا بالإضافة للهلع الذى أصاب المجتمع من هذا التحصين الذى يجعل من الرئيس فى قدرته أن يعتقل أحد الناس أو يغلق جريدة.
- الإعلان الدستورى صدر بنفس الطريقة التى يصدر بها المستبدون قراراتهم فلا يوجد فى الإعلان الدستورى إعادة محاكمة حقيقية، مشيرا إلى أن المادة 74 من دستور 71 هذه المادة مشبوهة، وهذا الإعلان قررها فى المادة 6 وبصورة مرعبة، وأن الإعلان الدستورى يعيق أهداف الثورة ويعوق التطور الديمقراطى الذى تهدف إليه الثورة.. الإعلان الدستورى منعدم ولا قيمة له ومن الناحية القانونية هو عقبة تستطيع المحاكم أن تنحيه وتعتبره كأنه لم يكن، مناشدا السيد الرئيس أن يلغيه قبل أن يلغى من المحاكم، قائلا: «الشىء إذا زاد عن الحد انقلب إلى ضده».
مختار نوح القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين:
- «من أشار على مرسى بالإعلان الدستورى أضره وأراد أن يخرب عليه»
- المحامى والمفكر مختار نوح: إنه لا يجوز للرئيس محمد مرسى أن يهد قواعد دستورية راسخة فى مصر منذ أكثر من 80 عاما بالإعلان الدستورى الأخير، خاصة أن الرئيس مرسى ليس رجل قانون.
- «هناك من يخرب على مرسى بمثل هذه القرارات التى لا يمكن أن تكون إعلانا دستوريا، لأنها مخالفة للأصول بل مجرد قرارات إدارية ستلغى».. ومن أشاروا عليه بمثل هذه القرارات لا يحبونه ويضرونه ضررا بليغا ولم يتوقعوا مثل هذه الردود خاصة أن الدنيا كلها حاليا غاضبة.
- حينما أقول إنها قرارات باطلة فهو ليس ضد الرئيس مرسى بل إنه معه ويؤيده، وعليه أن يصحح مساره خاصة أنه لا يستحيل أن يكون أحد الأشخاص حكم عليه وأدين فى قضية ما أن أعيد محاكمته مرة أخرى.
محمد نور فرحات الفقيه الدستورى أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق:
- ليس من حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية، لأن الرئيس يخضع للدستور ولا يصنع الدستور.. القرارات السيادية ليس فى حاجة إلى إصدار إعلان دستورى، فمنذ عام 1946 ومجلس الدولة لا يراقب أعمال السيادة، والمقصود بالقرارات السيادية الأعمال السياسية التى تباشرها السلطة التنفيذية، مثل قرار الحرب وإبرام المعاهدات الدولية وتشكيل الحكومة وإقالتها.
- القضاء هو المختص بتحديد أعمال السيادة وما يدخل فيها وما يخرج منها.. المشكلة فى الإعلان الدستورى أنه نص صراحة على تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ضد الإلغاء، ومجلس الشورى ضد الحل، القضاء الإدارى اعتبر أن تشكيل التأسيسية قرار إدارى يخضع لرقابتها، وأن القضاء الدستورى ينظر دعوى بعدم دستورية قانون مجلس الشورى.







مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

aam

انتم الخطر

عدد الردود 0

بواسطة:

osama

أعمال السيادة وغيرها

عدد الردود 0

بواسطة:

ياسر رمضان

دولة مرسي

عدد الردود 0

بواسطة:

نور خميس

زمن العجايب

ضاقت عليكم خلاص ( شوقى السيد ) والله دى حاجة تكسف

عدد الردود 0

بواسطة:

د. ماجد

لا أظن أن جماعة الإخوان ومؤيدوهم ستفهم حرفا واحدا مما كتب هنا

عدد الردود 0

بواسطة:

ابمن

انت مش بتقولوا الشعب رافض الدستور اذاً خلينا نرفضه بالاستفتاء ولا الحكايه بلطجه وفرض الرائ

عدد الردود 0

بواسطة:

اسامة شعلة

مازالت الفرصة موجودة لو كان هناك اخلاص وحب للوطن

عدد الردود 0

بواسطة:

د عاطف

الحمد لله أني سمعت المواد الدستورية مادة مادة

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق حشاد

الاعلان الدستوري ينتهي بعد 15 يوم بعد الاستفتاء عليه . ورونا شطارتكو في الاستفتاء

عدد الردود 0

بواسطة:

د / محمد

شوقى السيد ومحمود كبيش وجابر نصار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة