عضو بالتأسيسية: إضافة مادة لعدم مخالفة مواد الحريات للشريعة الإسلامية

الجمعة، 09 نوفمبر 2012 01:31 م
عضو بالتأسيسية: إضافة مادة لعدم مخالفة مواد الحريات للشريعة الإسلامية المهندس صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التأسيسية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على المقترحات التى تقدم بها المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن حزب النور، على المسودة الأولية.

واقترح عبد المعبود، استبدال نص المادة 76 مكرر والتى تنص على "تحضع جميع الهيئات القضائية للتفتيش القضائى، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون" بالنص التالى "تشكل لجنة من المجلس الأعلى للقضاء تختص بالتفتيش على جميع الهيئات القضائية، وذلك على الوجه المبين بالقانون".

كذلك اقترح عبد المعبود، دمج المادة (2) من الدستور بالمادة ( 220) مع إضافة فقرة مفاداها "وهى مادة ضابطة لكل مواد الدستور"، ليصبح النص النهائى المقترح هو "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والتى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".

وطالب عبد المعبود فى مقترحه، وضع 3 مواد جديدة بباب الأحكام العامة، الأولى تنص على أن جميع المواد الواردة فى باب الحقوق والحريات لا تخالف الشريعة الإسلامية، والمادة الثانية مفادها "لا يجوز إبرام أى بنود فى الاتفاقيات والمعاهدات تخالف أحكام الدستور"، والمادة الثالثة تنص على أنه "لا يجوز للمشرع إصدار قوانين تخالف الشريعة الإسلامية".

واقترح استبدال عبارة "القاضى المختص" بـ"من جهة قضائية أو أمر قضائى" فى نص المادة (36) من الدستور ليصبح نصها المقترح "للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبأمر من جهة قضائية أو أمر قضائى يحدد المكان والغرض والتوقيت، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة".

وأشار عبد المعبود، إلى مقترح بإضافة عبارة "الدعوى الجنائية والتأديبية" بالمادة (64) ليصبح النص المقترح "لا تقام الدعوى الجنائية والتأديبية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء".

واقترح عبد المعبود إضافة بعض المصطلحات للمادة 30 استبدال عبارة "لا تمييز بينهم فى ذلك" بـ"لا تفرقة بينهم" و"العقيدة" لتصبح المادة فى تعديلها "المواطنون لدى القانون سواء، لا تفرقة بينهم فى ذلك، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة".





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة