أصدرت الحكومة قراراً بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التموين، يهدف إلى تغليظ عقوبة أعمال تهريب المواد البترولية داخل البلاد وأية أعمال من شأنها عدم وصول المواد البترولية لمستحقيها.
ووفقا للتعديل، يعاقب مرتكب تلك الأعمال بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن خمسة أعوام، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، ويشمل ذلك أعمال شراء المواد البترولية لغير الاستعمال الشخصى أو إعادة بيعها، وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، والامتناع عن بيعها لمستحقيها، ونقل أو تفريغ حمولة المنتجات البترولية لغير الجهات المحددة فى مستندات الشحن، وتقليد عبوات المواد البترولية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة وقطاعى العام والأعمال والجمعيات الاستهلاكية، والحصول بدون وجه حق على مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها بنظام الحصص أو التصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، والإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات أو أخبار أو إعلانات غير صحيحة به فى تضليل المستهلك أو التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها، أو رفض مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
كما يعاقب من يقوم أو يشرع فى تهريب المواد البترولية خارج البلاد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة وضعف قيمة المواد المهربة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
الحكومة: تغليظ عقوبة تهريب المواد البترولية إلى الحبس والغرامة
الجمعة، 09 نوفمبر 2012 03:45 م
د. هشام قنديل
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى المحلاوى
بلاش فذلكة ، اتفضلوا طبقوا شرع ربنا
عدد الردود 0
بواسطة:
عسقلانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
هــــــل يطبـــــــــق على حمـــاس والعشيرة الســراقون
فوووووووووووووووووووق