الأحداث تفرض نفسها على الساحة المصرية، كان فى نيتى والنية لله، أن أكتب فى موضوع آخر إلا أننى حصلت على صورة من مسودة الدستور الصادرة يوم الأحد الموافق 14/10/2012م وقد تصدرت صفحة الغلاف أن المسودة لم يراعَ فيها الترتيب، إنها مطروحة للنقاش، إنه لم يتم الانتهاء من وضع الأحكام العامة والديباجة. على أى حال قد بدأ المخاض تمهيداً للولادة المتعثرة وهذا شىء طيب قرأت المسودة ولىّ عليها ملاحظات عامة وملاحظات خاصة أما الملاحظات العامة فهى:
1- هناك معانٍ متكررة فى أكثر من مادة يمكن اختزالها
2- هناك كلمات تعطى أكثر من معنى يمكن أن يطلق عليها شعارات عامة
3- الإسهاب فى المواد حيث بلغ عدد مواد المسودة مائتان وواحد وثلاثون مادة
4- وهى الأهم أن المسودة عموماً تميل للدولة الدينية أكثر منها إلى الدولة المدنية وهذا اجتهاد شخصى ربما يكون صائباً وربما يكون يكون خطأ والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد يعنى فى كلا الحالتين مأجور بإذن الله، أما عن الملاحظات الخاصة فهى كما يلى:
أرى أن ينص صراحة: بألا تكون الأحزاب السياسية ذات مرجعية دينية وهذا لُب الموضوع وأنا على يقين بأن هذا الرأى مرفوض لكن أقوله تسجيلاً للتاريخ.
تنص المادة (31) والخاصة (بالحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس) أرى أن يضاف إليها عبارة ما لم يتعارض مع حرية الآخرين.
المادة (43) والتى تنص (على حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار) وأرى أن مجرد الإخطار غير كاف وغير مطمئن ويجب إضافة فقرة "على أن ينظم القانون طرق إصدارها".
المادة ( 48 ) ( لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية ويجب الرد كتابةً على هذه المخاطبات خلال مدة محددة) والرأى هنا أن المدة المحددة ممطوطة ويجب تحديد زمن لهذه المدة.
المادة ( 68 ) تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية) وأثير هنا ما هو موقف أحكام الشريعة الإسلامية من الاختلاط فى المدارس أو الدواوين الحكومية أو المؤسسات أو الشركات العامة أعتقد أنه دستورياً سيكون الاختلاط بهذا المعنى غير مصرح به وهذا أمر يصعب تطبيقه ولذلك أرى حذف عبارة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
مجلس الشيوخ شملته المواد من ( 130 – 133 ) ولم توضح هذه المواد اختصاصات لمجلس الشورى أسوة بالمواد التى حددت اختصاصات لمجلس النواب وكل ما تضمنته المسودة فى هذا الخصوص أن له اختصاصات فى حالة حل مجلس النواب وكذلك فى تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة وهذا غير كافٍ.
كما أوردت المسودة فى المادة ( 130 ) أن النسبة التى يعينها رئيس الجمهورية فى مجلس الشيوخ مقتصرة على فئات تسع لم يرد فى هذه الفئات الأدباء والكتاب والفنانون ويجب الإضافة.
المادة ( 136 ) والتى تنص ( يشترط فيمن يرشح رئيساً للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون متزوجاً من غير مصرية) ، وأرى هنا أن يضاف إلى الأبوين المصريين شرطاً قديماً تم حذفه وهو ألا يكونا حاصلين على أى جنسية أخرى بل وأزيد أيضاً بأن يكون أولاده مصريين لم يحصلوا على أى جنسية أخرى.
وأخيراً جاءت المادة ( 221 ) تنص على ( مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة )، وأرى حذف هذه المادة بالكامل. هذه ملاحظات قارئ عادى أما النواحى القانونية والقضائية فهى متروكة لأهلها من العاملين فى هذا المجال.
وختاماً نحن فى انتظار المسودة الموعودة فى 14/11/2012م لعلها تكون أكثر رضاءً للشعب.
"أستودعكم الله الذى لا تضيع ودائعه"
* عضو اتحاد الكتاب