عبد الرحمن طايع يكتب: نرفض التمييز والتدليل بالدستور

الخميس، 08 نوفمبر 2012 01:20 م
عبد الرحمن طايع يكتب: نرفض التمييز والتدليل بالدستور صورة ارشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالعتنا الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد بموقعها الرسمى بمواد جديدة بتاريخ 5/11/2012م ضمن المسودة الصادرة منها لمناقشتها وطرحها على الرأى العام قبل الاستفتاء على مواد الدستور، والذى يعنينا هنا عبر هذه الكلمات المادة 232 والمتعلقة بتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية (تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم على أن يتمتع أعضاؤها بجميع الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور على أن تؤول اختصاصاتهم الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى).

والتساؤلات التى يجدر طرحها ولماذا تنفرد هيئة قضايا الدولة دون غيرها بالنيابة المدنية؟ على الرغم أن أهل القانون بالآلاف كأعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وأعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وكذلك المحامين وهل تم الحصول على موافقة رجال القضاء العادى بضم أعضاء هيئة قضايا الدولة إليهم ومشاركتهم فى اختصاصاتهم وكان من باب أولى أن يخرج هذا الاقتراح بالنيابة المدنية من السلطة القضائية وليس من أعضاء هيئة قضايا الدولة المختصين فقط بالنيابة عن السلطة التنفيذية فى الدفاع عن بعض الشخصيات الاعتبارية العامة أمام المحاكم.

وهل وافقت السلطة التنفيذية للمتخصصين بتخويل الباحثين القانونين بالدفاع عنها؟ وبخاصة أن هؤلاء الباحثين القانونين أعضاء الإدارات القانونية لم يباشروا أية دعاوى أمام أى محاكم ونريد معرفة المسئولين بالسلطة التنفيذية الذين منحوا هيئة قضايا الدولة بهذا الحق والتحول إلى عضوية السلطة القضائية وتخليها عن الدفاع عن الحقوق والأموال العامة المتعلقة بالشعب على الرغم أن هيئة قضايا الدولة تباشر هذا الاختصاص منذ قرن ونصف القرن تقريباً وهل تم الحصول على موافقة نقابة المحامين لقيد مائة ألف باحث قانونى محظور عليهم القيد بها؟ أم أن المحامين بالإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة سيقرر عليهم دون رغبتهم بفقدان عضوية نقابة المحامين من جراء إحلالهم محل هيئة قضايا الدولة وبدون ضماناتهم ودون استقلالهم ومزاياهم المادية والأدبية وبخاصة أن هيئة قضايا الدولة تتمتع بالصفة القضائية.

والمثير للدهشة أن اقتراح المادة 232 انطوى واحتوى فقط على أن يتمتع أعضاء هيئة قضايا الدولة بجميع الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية بينما ذكر الجهابذة بالاقتراح أن تؤول اختصاصات هيئة قضايا الدولة الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى دون أية ضمانات أو مزايا كان يتمتع بها الأفاضل أعضاء هيئة قضايا الدولة على الرغم أن الواجبات واحدة بينما الحقوق مختلفة والتدليل يكون لأعضاء هيئة قضايا الدولة والذى تربى على الدلال يجب أن يتميز على زملائه وأقرانه أعضاء الإدارات القانونية.

يا سادة لو كان هؤلاء صادقين فى اقتراحهم لصالح البلاد والأموال العامة لتضمن النص بأن تؤول اختصاصات وضمانات ومزايا هيئة قضايا الدولة إلى أعضاء الإدارات القانونية كما طالبوا لأنفسهم بالتمتع بمزايا وجميع ضمانات أعضاء السلطة القضائية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة