"المحامين" تطالب "التأسيسية" بتعديل المادتين 32 و65 من مسودة الدستور

الخميس، 08 نوفمبر 2012 10:44 ص
"المحامين" تطالب "التأسيسية" بتعديل المادتين 32 و65 من مسودة الدستور سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن وفدا من مجلس نقابة المحامين سيتقدم بتعديل لنصين من نصوص مشروع الدستور يتعلقان بالمادتين 32 و65، إلى الجمعية التأسيسية للدستور، مشددا على أنه فى حالة تعذر أو امتناع القائمين على الأمر قبول هذه المقترحات سيعرض الأمر فورا على الجمعية العمومية للمحامين لتقرر ما تراه.

وقال "عاشور" فى بيان له صباح اليوم الخميس، إن نقابة المحامين انتصرت طوال أعوامها المائة للديمقراطية وبالديمقراطية، ومن أجل ذلك استطاع المحامون أن يتعايشوا ويواجهوا ما يمس الأمة بما يعلى شأن الوطن والمحاماة، وكانوا عندما ينتصرون للمحاماة كانوا فى ذات الوقت ينتصرون لأمتهم ووطنهم، فكان نضالهم للدفاع عن كفالة حق الدفاع والشراكة المسئولة فى تحقيق العدالة هو دفاع مزدوج عن النفس (المحاماة) وعن الوطن.

وأضاف البيان "جاءت قضية الدستور وجمعيته التأسيسية لتكون محلا للاختلاف فى الرأى بين أبناء المحاماة، فمنهم من يرى الجمعية التأسيسية جمعية متوازنة ومعبرة عن الأمة وما خلصت إليه من مسودة للدستور هو أفضل الحلول الدستورية المتاحة، أما الرأى الآخر فرأى عكس ذلك تماما بأن الجمعية التأسيسية لا تعبر إلا عن عقيدة أعضائها وغلب عليها الاستحواذ الحزبى وبالتالى لا تعبر عن الأمة بكل أطيافها وكان نتاجها الدستورى ضعيف وركيك لم يتجاهل المحاماة فقط بل القضاء واستقلالهما".

وقال "عاشور" إن الجميع اتفقوا على أن نتقدم بتعديل لنصين من نصوص مشروع الدستور الأول يتعلق بالمادة 32 والثانى للمادة 65، والتعديل المقترح للمادة 32 ينص على أن: "فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعة من التنقل ولا تقيد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ويجب أن يبلغ كلا من يقيد حريته ولا يجرى التحقيق معه (فى أى مكان) إلا بحضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام، ولكل من تقيد حريته ولغيرة حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتما (ولا يجوز أن يحاكم المقبض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب)، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبة وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض".

وتضمن تعديل المادة 65 الذى وضعته نقابة المحامين لتنص على أن: "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول (بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله)، (هذا وتسرى هذه الأحكام على محامى الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام)، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

وأكد النقيب أنه تمت إضافة التعديلات المقترحة بالنصين من أجل تدعيم حق الدفاع وضمان حماية المقبوض عليهم والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية، قائلا: وأرى أن يتقدم وفد من مجلس نقابة المحامين بتقديم هذه التعديلات خلال الساعات القادمة وفى حالة تعذر أو امتناع القائمين على الأمر قبول هذا الحد المتواضع من المقترحات، فإننا يجب أن نعرض الأمر فورا على جمعية عمومية ترى ما تراه وتأمر بما يجب أن يتبعه المجلس نقيبا وأعضاء.






مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل و الآن عادل الأول

أحلى كلام

عدد الردود 0

بواسطة:

mohamed saleh0070

المحامين والتاسيسيه

اخىرا وصلت حمدالله ع السلامه

عدد الردود 0

بواسطة:

marzouk

الفائدة المرجوة

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى فاهم

لكى الله يامصر

عدد الردود 0

بواسطة:

تمام التمام

كلام زي الفل

عدد الردود 0

بواسطة:

Mohamed

اهيه


ايوه بقي كل واحد يشوف مصلحته :D

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو الهيثم دمياط الشعراء

اه يابلد

كنت فين من زمان طبق وصنية وفنجان انا الميلامين

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو احمد

باب لكل فئة

عدد الردود 0

بواسطة:

إقتصادى / قاسم منصور

وظيفة القوات المسلحة

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالرحمن على

نحن معاك كنت فين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة