"الدستورية" تحدد 2 ديسمبر لنظر الطعن بعدم دستورية الشورى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2012 02:57 م
"الدستورية" تحدد 2 ديسمبر لنظر الطعن بعدم دستورية الشورى المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا
(أ.ش.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا جلسة الأحد 2 ديسمبر المقبل، موعدا لنظر الطعن المقدم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، والذى أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس.

وأفادت مصادر أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالرأى القانونى، انتهى إلى التوصية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى على غرار ما سبق إصداره فى الحكم الصادر فى دعوى الطعن على قانون انتخابات مجلس الشعب، والذى قضى بعدم دستوريته.

وكانت الدعوى القضائية بالطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى أحيلت من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا حتى تتولى الأخيرة الفصل فى مدى دستورية قانون انتخابات المجلس الذى أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة.

وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال فيها إن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى شهدت إهدارا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمرشحين المستقلين، على نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة نظرا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين فى المقاعد المخصصة لهم، مطالبا بحل مجلس الشورى استنادا إلى بطلان قانون انتخابات المجلس.

وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا إن النصوص التى حددها الحكم أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى رغم أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية، وتكون قد أتاحت لهم فرصتين للترشح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة المبادئ الدستورية المستقرة وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، إذ يخل السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين، حيث كان من المتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.

والجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وبطلان تكوين المجلس بكامله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون، وذلك استنادا إلى أن الانتخابات قد أجريت فى ضوء نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها كونها حملت مساسا بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص، دون أن يكون هذا التمييز فى جميع الوجوه المتقدمة مبررا بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح، وما تقتضيه ممارسته من متطلبات، والتى تتحقق بها ومن خلالها المساواة وتكافؤ الفرص، فضلا عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة التى أكدتها المادة 5 من الإعلان الدستورى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة