ننشر النص الكامل لحيثيات حكم إعادة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية.. المحكمة: النقابة وحدها المختصة بالتحقيق مع الصحفيين و"فهمى" لا يملك سلطة إبعاد عبد الرحيم

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2012 05:56 م
ننشر النص الكامل لحيثيات حكم إعادة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية.. المحكمة: النقابة وحدها المختصة بالتحقيق مع الصحفيين و"فهمى" لا يملك سلطة إبعاد عبد الرحيم جمال عبد الرحيم
كتب: محمد أسعد وعلى حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغوا، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بإيقاف جمال عبد الرحيم، عن عمله كرئيس تحرير جريدة الجمهورية، وتنصيب السيد عبد العظيم البابلى، باقيا بعمل رئيس التحرير، مع ما ترتب على ذالك من أثار أخصها، إعادة عبد الرحيم لممارسة عمله، كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية، وتنفيذ الحكم بمسودته، وبغير إعلان.

كما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن القرار الصادر من رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة، لإبعاد عبد الرحيم عن رئاسة تحرير الجمهورية، قد صدر مما لا يملك سلطة إصداره، متضمنا اغتصابا للسلطة التى عينها القانون، ومهدرا لكافة إجراءات وضمانات التأديب، التى قررها المشرع للصحفين، حيث إن النظام القانونى المصرى، قد سما بحرية الصحافة إلى أوسع الأفاق، وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى بحرية التعبير، وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها، وتفرغ من مضمونها، إن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها، وذالك إدراكا منه أن الأمل معقود بنواصيها بكشف أوجه الخلل والقصور، تنبيها وتحذيرا وتقويما لأى اعوجاج، ولكونها الأداة الفاعلة المؤثرة فى تكوين، وتنوير الرأى العام وبحسبانها رافضا من روافض الفكر والثقافة لدى الأفراد.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن إيماننا من المشرع بأن حرية الصحافة، لن تكن مكفولة إلا بحماية القائمين عليها، فقد أحاط القانون رقم 96 لعام،1996 الخاص، بتنظيم الصحافة بشأن تأديب الصحفيين بسياج من الضمانات، أهمها قصر ولاية تأديب الصحفيين على نقابة الصحفيين نفسها، ودون سواها، ورسم لها السبيل الذى انبغى عليها أن تسلكه، إذا ما ارتقت فى مسلك يمثل خروجا عن مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها على أن يستلزم المسائلة، وإنزال العقاب إذا ما وجد ذلك مقتضى، حيث نصت المادة 34 من قانون تنظيم الصحافة على أن نقابة الصحفيين تختص وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، وتنص المادة 19 على أن يلتزم الصحفى التزامنا كاملا بمثياق الشرف الصحفى، ويؤاخذ الصحفى تأديبيا إذا أخل بواجباته، وتؤكد المادة 6 من القانون ذاته، أن الصحفيين مستقلين لا سلطان عليهم فى أداء عملهم غير القانونى.

ورأت المحكمة أن قيام جمال عبد الرحيم، بنشر خبر الصحفى يخالف الحقيقة تحت عنوان"قرار منع المشير وعنان السفر خلال ساعات، يدخل فى اختصاص لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة 36 من قانون تنظيم الصحافة، التى نصت على أن تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة 35، والتى جاء بها على أن يحيل نقيب الصحفيين بعض العرض على مجلس النقابة الصحفى الذى تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهى من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما، من تاريخ الأحالة أليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول، استأذنت مجلس النقابة فى ذلك.

وانتهت المحكمة إلى أن نقابة الصحفيين وحدها هى الجهة المنوط بها لتأديب الصحفيين عن ما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية وهى صاحبة الولاية العامة فى ذلك وحدها دون غيرها.






مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

yasser

قضاء خرا تماما بيدخل في كل حاجة الا نفسه

فوق

عدد الردود 0

بواسطة:

سيادة القانون

الحيثيات اخطات فى الاسناد وفساد فى الاستدلال لتناقضها وخطا فى تطبيق القانون

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

"وبحسبانها رافضا من روافض الفكر والثقافة لدى الأفراد"

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

مبروك ما يجبها الا رجلها

هارد لك مرسى وحرية وعدالة انتظروا الاسوء قادم

عدد الردود 0

بواسطة:

الدكتور/مكى

يحيا العدل

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمن مختار

ابقى قابلني

عدد الردود 0

بواسطة:

رافت شعلان

اشرب ياشورى

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الرحمن

حكم بديهى و تاريخى

عدد الردود 0

بواسطة:

alimohamedali

يحيا العدل

عدد الردود 0

بواسطة:

ali

بالعافية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة