أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مبدأ قانونيا يقضى بأحقية الموظف، أو العامل بالدولة فى الحصول على تعويض، إذا صدر قرار باطل بنقله لوظيفة أخرى، وترتب على ذلك القرار حرمانه من الحوافز التى كان يتقاضاها.
وقضت المحكمة بتعويض مدرس بمبلغ 3 آلاف جنيه، نتيجة صدور قرار باطل بنقله من مدرسة خاصة، لإحدى مدارس التعليم العام، وحرمانه من الحوافز التى كان يتقاضاها.
أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين، محمد ياقوت وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوى.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قرار نقل المدرس لم يتم عرضه على لجنة شئون العاملين، كما اشترط القانون، وبالتالى فهو قرار باطل، إضافة إلى حرمان المدرس من الحوافز، التى كان يتقاضاها أثناء عمله بالمدرسة التى نقل منها، مما ترتب عليه إصابته بأضرار، يستوجب تعويضه عنها.
القضاء الإدارى بالإسكندرية: للموظف الحق فى التعويض إذا نقل بقرار باطل
الإثنين، 05 نوفمبر 2012 11:22 ص