فى قضية الاستيلاء على أسهم "الدخيلة".. الدفاع ينفى جريمة تربح شركات العز عن طريق بيع منتجات "الدخيلة".. ويؤكد: عز سدد المديونيات والغرامة فى 2007.. وخبراء الكسب غير المشروع وقعوا فى خطأ محاسبى فادح

السبت، 03 نوفمبر 2012 01:22 م
فى قضية الاستيلاء على أسهم "الدخيلة".. الدفاع ينفى جريمة تربح شركات العز عن طريق بيع منتجات "الدخيلة".. ويؤكد: عز سدد المديونيات والغرامة فى 2007.. وخبراء الكسب غير المشروع وقعوا فى خطأ محاسبى فادح جانب من محاكمة أحمد عز - صورة أرشيفية
كتب- محمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم السبت، نظر القضية التى يحاكم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام، وقيمته 5 مليارات جنيه، وذلك بالاستماع إلى مرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة أحمد شوقى، دفاع المتهمين أحمد عز، وعلاء أبو الخير عضو مجلس إدارة شركة الدخيلة، ونفى تورطهما فى تربح شركات العز من أموال شركة الدخيلة ذات الملكية العامة، عن طريق بيع منتجات الأخيرة إلى العز بسعر متدنى يخالف السائد فى سوق الحديد عام 2000، حيث اشترى العز طن "البيلت" مقابل 774 جنيها، فى حين كان يبلغ سعر الطن ذلك العام 848 جنيها، وقال الدفاع إن خبراء جهاز الكسب غير المشروع، وقعوا فى خطأ محاسبى فادح، كان السبب وراء هذا الاتهام، لأن الخبراء احتسبوا سعر طن "البيلت" على متوسط عام كامل، فى حين أن أسعار خام الحديد شديدة التقلب، وكانت منخفضة وقت شراء عز لتلك المنتجات فى شهرى فبراير ومارس وأبريل من عام 200، بما كان يستوجب حساب السعر على الربع الأول من ذلك العام، وليس عن السنة كاملة.

ودفع شوقى بانتفاء جريمة تربح شركتى العز لحديد التسليح، والعز للصلب المسطح عن طريق بيع منتجات الدخيلة للشركتين بالأجل، بالمخالفة لنص المادة العاشرة من لائحة المبيعات، مشيرا إلى أن النيابة العامة ساقت هذا الاتهام لأن نصوص لائحة البيع لا تتضمن البيع بالأجل، ومنح الشركات البائعة ائتمان للشركة المشترية، فى حين أنه لا يوجد نص فى القانون يمنع البيع بالأجل، مثلما لا يوجد نص يبيح ذلك، وتساءل الدفاع لماذا يحاسب المتهمين على شىء لم يحظره القانون، مضيفا أنه من المتعارف عليه سداد مديونيات شركات الحديد بأقساط، وأنه فى حالة تعثر الشركة فى السداد يتم جدولة المديونيات، واحتساب غرامة تأخير على الشركة، واستشهد على ذلك بصورة من عرض شركة السويس للصلب، خلال أحد المزايدات توضح به سداد سعر المنتجات بأقساط، واحتساب غرامة تأخير مقدارها 1.25 % فى حالة التأخر، وسداد المبالغ المتأخرة فى صورة جدولة.

وأوضح الدفاع، أن اللائحة التى أشارت إليها النيابة العامة تتعامل مع المنتجات الأساسية، متمثلة فى حديد التسليح والصلب المسطح، ولم تتناول فى نصوصها المواد الثانوية محل الاتهام، متمثلة فى خامى "البيلت" و"d.r.a".

كما نفى الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، ومنها أيضا أن المتهمين، أحمد عز وعلاء أبو الخير، استخدما سلطتهما لتسهيل استيلاء شركات العز على أموال شركة الدخيلة المملوكة للمال العام، عن طريق الاستمرار فى بيع منتجات الدخيلة للعز، رغم عدم التزامها فى السداد، بالإضافة على عدم اتخاذ المتهمين الإجراءات القانونية اللازمة، حيال التأخير عن سداد أقساط التأخير، وأكد أن عز سدد الأقساط كاملة ودفع غرامات التأخير التى تلتزم بها الشركات، فى مثل تلك الاتفاقيات، وقدم للمحكمة شهادة بفحص القوائم المالية لشركات العز، تثبت سداد كامل مديونيات الشركات، وأن مديونية شركة العز لحديد التسليح، كانت 17.5 مليون جنيه، بما لا يتجاوز 1.9 من قيمة رأس المال، وأن الشركات سددت كامل مديونياتها، خلال الفترة من 2002 حتى عام 2007، وأوضحت الشهادة أن شركة العز للصلب المسطح سددت أيضا كامل مديونياتها المستحقة، علاوة على 41 مليونا و780 ألف جنيه، غرامات تأخير مستحقة وفق نصوص القانون.







مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

يوسف المصرى

ومن قال انه خطاء فادح فربما يكون تدخل سافر فى عمل الخبراء الغير مستقلين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة