وافقت الجمعية التأسيسية على الفصل الثانى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالباب الثانى للدستور وتضمن 16 مادة من المادة 58 حتى المادة 73، وجاء التصويت على المواد بالإجماع فى 15 مادة وفيما تمت الموافقة على المادة 70 بموافقة 84 عضواً واعتراض عضو واحد فقط.
وأجرت التأسيسية تعديل على المادة (62) بحذف كلمة "الطبى" كما اقترحت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية، بعدما أكدت أن إطلاق العلاج دون تحديده بكلمة "الطبى" اشمل وأوسع، وأن كلمة "الطبى" تحد من العلاج، وهو ما أيدها فيه نقيب الأطباء الدكتور خيرى عبد الدائم.
وأصبح النص بعد التعديل "الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين". وتلتزم جميع المنشآت اصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة".
فيما شهدت المادة (58) الخاصة بالتعليم مناقشات مطولة انتهت بالموافقة بالإجماع عليها كما هى دون تعديل، حيث طالب نقيب المعلمين بإضافة فقرة "تكفل الدولة له الموارد اللازمة" أو "نسبة محددة من الناتج القومى" مثلها مثل مادتى البحث العلمى والصحة، لكن حسمت لصالح بقاءها كما هى.
وتمت الموافقة على اقتراح عضو التأسيسية من مصابى الثورة وهو إكرامى مصعب بتعديل المادة 64 الخاصة برعاية أسر الشهداء بان يتم تحذف كلمة ترعى ويتم وضع كلمة تكفل ليكون نصها "تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وتكفل لا سرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل، "وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون"، كما تم تعديل المادة 72 بإضافة كلمة تعليمياً بعد اجتماعياً ليصبح نص "تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم".
وقال الغريانى إن المادة 63 الخاصة بالعمل تضمنت أمورا جديدة فهى تلغى المحاباة والوساطة فى التعيين وتكفل الحق فى أجر العام والإجازات وتكرس لأول مرة إن الإضراب السلمى حق ينظمه القانون وقال أوصى الغيانى بأن يوضع قانون لتنظيم الإضرابات لأنها تتم بفوضى شديدة الآن لأننا غبنا كثيرا عن الحق فتهنا، مشيراً إلى أن هناك مشروع قانون سيصدر من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأشار الغريانى إلى أن هذا الفصل به عدد من المواد الجديدة لأول مرة بالدستور وهى المواد 65 الخاصة بأن تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعى والمادة 66 الخاصة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين و69 الخاصة بالحق فى بيئة صحية سليمة والمادة و72 الخاصة بالمعوقين.
المادة (58) كل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
المادة (59) حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
المادة (60) للغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة (61) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
المادة (62) الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
المادة (63) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبراً إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون، ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون، والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
المادة (64) تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وتكفل لا سرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل، وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
المادة (65) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
المادة (66) تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وينظم القانون ذلك.
المادة (67) المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة، وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان، تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
المادة (68) ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
المادة (69) لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.
المادة (70) لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع، ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
المادة (71) تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
المادة (72) تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا وتعليميا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
المادة (73) يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، ويُجرم القانون كل ذلك
موضوعات متعلقة:
◄"التأسيسية" تنتهى من الموافقة النهائية على ضمانات الحقوق والحريات
◄"اليوم السابع" يرصد نتيجة التصويت على ضمانات الحقوق والحريات
◄ التأسيسية توافق على فصل الحقوق المدنية والسياسية وترفض اقتراح الولى
◄التيار الإسلامى العام: الدستور الجديد يسمح بوصاية عسكرية على الدولة
◄ننشر إحصائية "التأسيسية" لنتيجة التصويت على الباب الأول
◄"التأسيسية" توافق نهائياً على باب الدولة والمجتمع بالدستور
◄"اليوم السابع" ينشر نتيجة التصويت على مواد الدستور أولاً بأول
◄"التأسيسية" تقرّ نهائياً أول 10 مواد من الدستور
◄قيادى بـ"غد الثورة" أمام التأسيسية: لا يجب الإسراع فى إقرار الدستور خوفاً من المليونية
◄حافظ أبو سعدة: تصويت التأسيسية باطل
◄أيمن نور: قرار انسحابى من "التأسيسية" نهائى لا رجعة فيه
◄العريان يدعو الشعب إلى التصويت بـ"نعم" على مواد الدستور
◄الجمعية التأسيسية تبدأ جلستها التاريخية للتصويت على مواد الدستور
◄"اليوم السابع" ينشر المسودة النهائية للدستور
"التأسيسية" توافق على مواد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الخميس، 29 نوفمبر 2012 08:57 م
التأسيسية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
أكرم الكاتب
ثقوب في المواد الدستورية