"التأسيسية" تقرّ نهائياً أول 10 مواد من الدستور

الخميس، 29 نوفمبر 2012 03:28 م
"التأسيسية" تقرّ نهائياً أول 10 مواد من الدستور جانب من الجمعية التأسيسية
كتبت نور على ونورا فخرى ومحمود سعد الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على أول 10 مواد بالمسودة النهائية الدستور، بالأغلبية، وبدون أى تعديلات عليها.

فيما ارتفع عدد الحضور من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى 85 عضواً، مع بدء الجلسة العامة لوضع الدستور، التى وصفها بالتاريخية والعشر المواد هى:

المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
المادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة (3) مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

المادة (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون
المادة (5) السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك على النحو المبين فى الدستور.

المادة (6) يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

المادة (7) الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى، وفقا لما ينظمه القانون.

الفصل الثانى: المبادئ الاجتماعية والأخلاقية
المادة (8)
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين، وذلك كله فى حدود القانون.

المادة (9)
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.

المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

تمساح

الله الموفق

الله الموفق طالما خلصت النوايا

عدد الردود 0

بواسطة:

على

تبا لهذة اللجنة

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد الدالي

ربنا يوفقكم لما يحبه ويرضاه

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد محمد

اللـــــــــــــــــــه ,,,, اللـــــــــــــــــه على سلق الدساتير

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري غيور على بلده

تحيا مصر رغم أنف الحاقدين

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى

الباب الخامس مرفوض

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد فايد

يا مسهل

عدد الردود 0

بواسطة:

masri

قلبي واجعني عليكي يا بلدي

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

المادة رقم 10 " البس يا شعب "

عدد الردود 0

بواسطة:

عاطف

فرافيرو العجيب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة