طلب تقصير أجل الطعن على إلغاء الإعلان الدستورى المكمل

الأربعاء، 28 نوفمبر 2012 06:33 م
طلب تقصير أجل الطعن على إلغاء الإعلان الدستورى المكمل محمد حامد سالم المحامى

كتب محمد أسعد
تقدم محمد حامد سالم، المحامى، بطلب تقصير إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك لتقصير تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية الصادر بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل والتى قررت فيها المحكمة التأجيل لجلسة 12 فبراير 2013 المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وطالب حامد بتقصير الأجل لــ4 ديسمبر المقبل بدلا من 12 فبراير وذلك لنظر هذا الطعن مع الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد، حيث رأى أن الطعنين مرتبطان فلا يجوز للمحكمة أن تقبل إلغاء الإعلان الدستورى الجديد دون أن تلغى الإعلان الدستورى الأول الذى أصدره الرئيس فى 12 أغسطس الماضى.

كان محمد حامد سالم السيد، أقام دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسى، للطعن على قراره بإلغاء الإعلان الدستورى، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل انتخاب مرسى بأيام، وبجلسة اليوم تمسك الطاعن بالفصل فى الدعوى، لأنه يترتب عليها بيان ما إذا كان الرئيس يملك سلطة إصدار إعلانات دستورية من عدمه، خاصة بعد إصداره إعلانا دستوريا جديدا ومنح لنفسه سلطات إلهية، وتعدى على السلطة القضائية وتغول عليها وهو ما رآه فضيحة تاريخية.

وأكد فى دعواه أنه فوجئ والشعب المصرى بصدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 12/8/2012 بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيه 2012، وفى المادة الثانية يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان، وفى المادة الثالثة أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصرى، بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستورى الجديد، ونصت المادة الرابعة على نشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى من تاريخ نشره.

وأضاف أن هذا القرار صدر من سلطة غير مختصة، ودون سند دستورى أو قانونى، وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية، وليس عملاً من أعمال السيادة.

وأكد أنه لا يجوز للرئيس إلغاء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/6/2012 كونه جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وذلك لأن سلطة رئيس الجمهورية ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى، ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث إن انتخاب رئيس الجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى، وهو قانون الانتخابات الرئاسية، كما دفعوا ببطلان وانعدام القرار، حيث إن الرئيس استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً للمكمل.


أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة