أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر على، عن حزمة من القرارات الجديدة، التى أصدرها الرئيس محمد مرسى.
وفيما يلى نص الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس:
"بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012، لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها، وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد، الذى ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله.
فقد قررنا ما يلى: المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب، التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا فى ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس
الجمهورية، منذ توليه السلطة فى 30 يونيه 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها، بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى.
المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة السابعة: ينشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.. وقد صدر فى ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.
كما صدر عن رئيس الجمهورية القرار التالى.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عام 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2011، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته.
المادة الأولى: يعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاما
لمدة 4 سنوات.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
كما صدر عن رئيس الجمهورية قرار بقانون جاء فيه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012، وعلى القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لعام 2011، الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 136 لعام 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية، بمقتضى اللوائح والقوانين، وكذلك على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لعام 2011 ، 206 و632 لعام 2012 بتقرير معاش استثنائى لأسر الشهداء والمصابين وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
المادة الأولى: يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لعام 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012.
المادة الثانية: تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 نصها التالى، كما يمنح كل من به شلل رباعى أو فقد فى البصر فى العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتبارًا من تاريخ الإصابة.
المادة الثالثة: يمنح كل من أصيب بشلل نصفى أو عجز كلى أو غير القادر على العمل أو المصاب، الذى تجاوز السن 55 عامًا بسبب أحداث ثورة 25 من يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود، وأمام مجلس الوزراء، والأحداث والأماكن، التى أقرها المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 المشار إليه وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.
المادة الرابعة: يمنح كل من أصيب بعجز جزئى خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود، وأمام مجلس الوزراء، والأحداث والأماكن، التى أقرها المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عملا أو مشروعا صغيرا معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد، والتى تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك، ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأى دخل آخر.
المادة الخامسة: يبدأ صرف المعاش الاستثنائى المنصوص عليه فى المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
المادة السادسة: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
بالفيديو.. أهم قرارات مرسى: إعادة المحاكمات فى جرائم قتل المتظاهرين.. لا حل "الشورى أو التأسيسية".. تعيين طلعت إبراهيم نائبًا عامًا.. القرارات نهائية وغير قابلة للطعن حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب
الخميس، 22 نوفمبر 2012 08:13 م
الرئيس محمد مرسى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن الحر
نوئيد قراراتك يادكتور مرس والله معك ونحنوا معك
التعليق فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
fayez
ربنا يحمييييييييييييييييييييييك
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
هذا وقت الحزم
عدد الردود 0
بواسطة:
علي جمعه
ينصر دينك
ايوه كده وريهم الرجوله
عدد الردود 0
بواسطة:
القاسم عمر محامي بالنقض
عظيم ..سلمت يداك
عدد الردود 0
بواسطة:
Amin zakaria
قرارات محترمة من رجل محترم
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
برافو الرئيس
عدد الردود 0
بواسطة:
Em Ar
اعلان ديكتاتورى ( قصدى دستورى )
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
الله اكبر
عدد الردود 0
بواسطة:
مستشار سيد عبد المنعم
رئيس جمهورية يتعدى على القانون و الدستور و يلغى السلطة القضائية وجب عزله و مساءلته فورا !!