أرسل المستشار أحمد مكى، وزير العدل، نص مقترحات تعديل قانون الكسب غير المشروع 62 لسنة 1975 إلى إدارة التشريع بوزارة العدل، برئاسة المستشار عمر الشريف، لفحصه ودراسته وإعادة صياغته بشكل قانونى، فيما قام بإرسال نسخة أخرى إلى المستشار يحيى جلال فضل، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، لعرضه على رؤساء هيئة الفحص والتحقيق للاطلاع عليه وتدوين ملاحظاتهم على القانون، الذى ينظم عملهم أثناء التحقيقات مع المتهمين، وإضافة ما يرونه صالحًا للعمل.
وشمل المقترح الذى أعده المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز تعديلات جميع مواد القانون، لإخضاع القائمين بأعباء السلطة العامة لجهاز الكسب، بحيث يكون المفهوم منضبطاً سواء فى قانون الكسب أو الجنايات، بالإضافة إلى إخضاع فئات جديدة كان ينص عليها قانون جهاز المدعى العام الاشتراكى الذى تم إلغاؤه، ومنهم تجار المخدرات والقائمون بغسل الأموال، مع أحقية رئيس الجهاز فى إدراج فئات أخرى، نظراً لما هو ملحوظ من تطور فى طرق وفئات الكسب غير المشروع وضبط مفهوم الكسب وتطهيره من أى شبهات لو كانت غير محتملة، حتى لا يكون النص عرضة للقضاء بعدم الدستورية.
وحصل "اليوم السابع" على المسودة الأخيرة لمشروع القانون، التى تقدم بها المستشار عبد اللطيف، والتى تضمنت 26 مادة، والتى كان نصها كالتالى:
نص المادة الأولى
يخضع لهذا القانون الفئات الآتية:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة عدا فئات المستوى الثانى
2- رؤساء وأعضاء الهيئات العليا وأعضاء التشكيلات القيادية بالأحزاب السياسية
رئيس وأعضاء المجالس النيابية ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة وسائر العاملين بالجهات، التى تعتبر أموالها أموالاً عامة وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى
4- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو أى من الجهات المنصوص عليها فى البنود السابقة بنصيب فى رأس مالها وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثانى
5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
6- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثانى
8-العمد والمشايخ
9- مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة
10- الممولون الخاضعون لقانون الضرائب على الدخل والضرائب على المبيعات إذا جاوز مجموع معاملات الممول ٥٠ ألف جنيه
11- المحكوم عليهم فى أحكام قضائية نهائية، بالإدانة فى قضايا تهريب المخدرات والاتجار فيها وجرائم غسل الأموال وسائر الجرائم التى تقع على مال خاص أو عام
12- ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح رئيس جهاز الكسب غير المشروع إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون به
نص المادة الثانية:
«يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى، وكل زيادة فى الثروة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف تطرأ بعد تولى الخدمة، أو قيام الصفة على الخاضع لأحكام هذا القانون أو على زوجه وأولاده القصر أو أى ممن ساعدوه أو أخفوا هذا المال ولا تتناسب مع مواردهم، تعد كسباً غير مشروع متى أثبتت التحقيقات عدم مشروعية مصدر هذه الزيادة.
نص المادة الثالثة:
«يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون عدا الواردة بالبند «١١» من المادة الأولى من تاريخ العمل به أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.
وعليه أن يقدم إقراراً خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية.
ويجب على الفئات المنصوص عليها بالبند «١١» من المادة الأولى تقديم إقرار عن ذمتهم المالية وذمة أزواجهم وأولادهم القصر فور صدور الحكم القضائى النهائى بالإدانة بذات المواعيد والأسس المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.
نص المادة الرابعة:
إذا امتنع زوج الملزم بتقديم الإقرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب أن يخطر الجهة التى يقدم إليها إقراره بهذا الامتناع، وعلى هذه الجهة تكليف الزوج الممتنع بتقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره.
نرى الإبقاء على النص بذات الصياغة
نص المادة الخامسة:
يتوقع فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق الآتية:
أ- هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف يختارون فى بداية العام القضائى بالأقدمية وتكون رياستها لأقدمهم، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء الهيئة العليا للأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى
ب-هيئات تشكل من أقدم نواب ومستشارى محكمة الاستئناف بالأقدمية وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك بالنسبة إلى كل من فى درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارة ومن فى درجتهم
ج- هيئات تتألف من أقدم رؤساء المحاكم من الفئة «أ» وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك بالنسبة إلى باقى الخاضعين لأحكام هذا القانون
نص المادة السادسة:
ينشأ جهاز يسمى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع يشكل من مدير يختار من بين رؤساء محكمة الاستئناف أو نواب رئيس محكمة النقض مع مراعاة الأقدمية، وأن يكون سابقاً فى أقدميته على الهيئات المنصوص عليها فى الفقرة «أ» من المادة الخامسة، وموافقة مجلس القضاء الأعلى ويعاونه فى أداء مهمته عدد كاف من مستشارى محكمة الاستئناف وعدد كاف من الرؤساء بالمحكمة الابتدائية من الفئة «أ» يندبون طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وبالكيفية المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، ويختص هذا الجهاز بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات المنصوص عليها فى المادة الخامسة فى القيام بمهامها، ويكون لمدير هذا الجهاز فى شأن هذه الجريمة ما للنائب العام من اختصاصات فى شأن رفع الدعوى الجنائية ومتابعتها أمام المحكمة فى شأن قضايا الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون.
نص المادة السابعة:
تنشأ فى الرقابة الإدارية إدارة أو قسم يختص بتنفيذ ما تكلفها بها إدارة الكسب غير المشروع، بناء على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق من بحث بيانات حالات الكسب غير المشروع وتخطر الرقابة الإدارية جهاز الكسب غير المشروع فى بداية كل عام قضائى بأسماء أعضاء هذه الإدارة ويخضعون فى عملهم لرئيس جهاز الكسب غير المشروع ولا يجوز نقلهم من هذا القسم إلا بعد انتهاء فحص ما كلفوا به من حالات، وبعد العرض على رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ولهذه الإدارة أو القسم الاستعانة فى ذلك بمأمورى الضبط القضائى أو أى جهة أخرى متخصصة ويكون مباشرتها لهذا الاختصاص على النحو والإجراءات المنصوص عليها فى قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية عدا ما يتصل بخضوعهم لرئيس هيئة الرقابة الإدارية.
نص المادة الثامنة
يجب على الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب خلال شهر يناير من كل عام بياناً بأسماء الأشخاص التابعين لها، الذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
نص المادة التاسعة:
تقوم الهيئات المنصوص عليها فى المادة «٥» بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون فى حالة عدم تقديم الإقرار، ولها فى سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التى تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.
التعليق:
«نرى بقاء النص بذات الصياغة».
نص المادة العاشرة:
ونرى أن تكون صياغة النص بعد التعديل على النحو التالى:
«إذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق إلى رئيس جهاز مكافحة الكسب غير المشروع مصحوبة بمذكرة بالرأى وللأخير استيفاء الأوراق بما يراه، وتعرض عقب ذلك بمذكرة نهائية بالرأى على المحكمة الدستورية العليا وعلى الأخيرة إبداء رأيها بما فى ذلك استيفاء التحقيقات وسماع أقوال الخاضع بغير توجيه اتهام، فإن رأت قيام الجريمة أعدت مذكرة بالرأى بإلزام الخاضع برد الكسب وغرامة مساوية مع التوصية بعزله من منصبه، وتعرض على مجلس الشعب، ولا يجوز إقرارها إلا بأغلبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس».
- أما بالنسبة لغير هؤلاء من الخاضعين لأحكام هذا القانون فيتولى إجراء التحقيق بالنسبة لهم الهيئات المنصوص عليها فى البنود «أ»، «ب»، «ج» من المادة «٥» من هذا القانون، ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية ولأعضاء الجهاز مباشرة الدعوى الجنائية أمام المحكمة فى قضايا الجنايات ممثلاً للادعاء، وذلك فى قضايا الجنايات ودون المساس بحتمية حضور النيابة العامة فى جميع الدعاوى وبناء على ما يراه رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ويكون للجهاز حق الطعن على الأحكام فى القضايا الخاضعة لهذا القانون، وتكون مدة الطعن على أحكام الجنح ثلاثين يوماً.
-ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر، وعلى جهاز الكسب غير المشروع أن يعرض الأمر فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره على محكمة الجنايات المختصة، التى عليها تحديد جلسة لنظره خلال الثلاثين يوماً التالية وتكليف الصادر ضده الأمر بالحضور أمامها لسماع أقواله، وكذلك سماع أقوال ذوى الشأن، وأن تصدر حكمها خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من عرض الأمر عليها، إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه، ويترتب على انقضائه أربعة أشهر من تاريخ صدور الأمر دون أن تصدر المحكمة حكمها بشأن اعتبار الأمر كأن لم يكن ولا يمنع ذلك من إعادة الأمر بالمنع كلما استدعى ذلك ضرورات التحقيق، ويشمل المنع منع المتهم أو زوجته وأولاده من إدارة الأموال المتحفظ عليها وتنشأ لإدارة هذه الأموال إدارة خاصة تابعة لجهاز الكسب غير المشروع، تعين من المحاسبين الأكفاء ويعاونها عدد من الموظفين تكون مهمتها جرد هذه الأموال وإدارتها وإعداد تقرير شهرى بشأن هذه الإدارة وتخضع فى عملها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يعد تقريراً دورياً لعرضه على رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
نص المادة الحادية عشرة:
لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أن يتظلم بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الحكم، فإن رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها.
ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها أو التعديل فيه.
نص المادة الثانية عشرة:
يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى، إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمراً بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم، أو أى شخص آخر من المذكورين فى المادة «١٨» من هذا القانون من ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غير ذلك ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى.
نص المادة الثالثة عشرة:
يجوز لرئيس المحكمة المختصة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أن يصدر أمراً بمضمون طلبات الهيئة أو بمضمون دعوى الكسب غير المشروع على هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالمتهمين وغيرهم من المذكورين فى المادة «١٨».
ولا يحتج فى جميع الأحوال بأى حق عينى اكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير، ويجوز التظلم من هذا الأمر إلى المحكمة طبقاً للإجراءات المبينة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويؤشر قلم الكتاب بمضمون الحكم الذى يصدر فى التظلم أو فى دعوى الكسب غير المشروع ويترتب على صدور الحكم بإلغاء أمر أو برفض الدعوى زوال كل ما للتأشير من أثر.
نرى فقط حذف عبارة بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق وبدلاً منها بناء على طلب جهاز مكافحة الكسب غير المشروع فى النصوص الثلاثة.
«لرئيس جهاز الكسب غير المشروع أثناء مباشرته لاختصاصاته وبعد عرض الأمر عليه من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمذكرة موجزة بوقائع التحقيقات وسيما أن يطلب من الوزير المختص أو الجهة المختصة وقف من تقتضى مصلحة التحقيق وقفه عن العمل احتياطياً، أو نقله إلى عمل آخر بصفة مؤقتة، وإذا لم تستجب الجهة المختصة إلى طلبه كان له أن يعرض الأمر على محكمة الجنايات المختصة، والتى يصدر حكمها فى هذا الإجراء فى ذات المواعيد المنصوص عليها بشأن نظر أمر المنع من التصرف.
وتسرى فى شأن الوقف عن العمل القواعد والإجراءات والآثار المقررة فى القوانين المنظمة للجهة التى يتبعها من تقرير وقفه».
نص المادة الرابعة عشرة:
إذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها.
وإذا رأت أن الأدلة كافية تصدر أمراً بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة وتضع قائمة أدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة بإعلان هذه القائمة للمتهم وإرسال الأوراق فوراً إلى المحكمة.
وإذا رأت الهيئة أن الواقعة تتضمن مخالفة إدارية أو مالية أحالت المخالف إلى الجهة المختصة للنظر فى أمره.
التعليق:
نرى بقاء النص مع إضافة عبارة مع إخطار جهاز الكسب غير المشروع بالجلسة المحددة لنظر الدعوى فى نهاية نص الفقرة الثانية من المادة.
وإضافة عبارة ولا يعتبر الجزاء أو الحكم التأديبى النهائى الموقع نهائياً إلا بعد إقرار الجهاز له ويصبح رقم النص «١٥».
نص المادة الخامسة عشرة:
على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره وللنائب العام أن يطعن فى هذا الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره، ويحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة.
وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وذوى الشأن فإذا رأت أن الأدلة كافية ألغت الأمر وأحالت الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة للفصل فيها.
التعليق:
إذا ما أخذ جهاز الكسب غير المشروع اختصاصات النائب العام فى شأن هذه الجريمة فإن النص لا محل له ومن ثم نرى إلغاء هذا النص.
نص المادة السادسة عشرة:
ونقترح أن يكون كالآتى: تنقضى الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بذات المدة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، وتبدأ المدة من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتنقطع المدة بذات القواعد والأسس المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
نص المادة السابعة عشرة:
تعتبر الإقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فى شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها.
التعليق:
-نرى بقاء النص بذات الصياغة.
نص المادة الثامنة عشرة:
كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب.
ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة «٥» خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة. وعلى المحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذاً فى أمواله بقدر ما استفاد.
التعليق- أرى تعديل نص الفقرة الأولى بتشديد العقوبة من السجن إلى السجن المشدد نظراً لخطورة الجريمة وعدم الإفراط فى استخدام المادة ١٧ عقوبات وإضافة عقوبتى العزل من الوظيفة- حسب الأحوال..
مع بقاء باقى فقرات النص القديم:
نص المادة التاسعة عشرة:
كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب.
فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بحكم، أيضاً، بالعزل من الوظيفة أو بزوال الصفة إذا كان المتهم من الفئات الخاضعة للقانون فى البنود من ١ إلى ١٠ من المادة الأولى.
وينشر الحكم بالإدانة لجميع الفئات الخاصة فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ولا يمنع انقضاء الدعوى بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب جهاز مكافحة الكسب غير المشروع فى غضون خمس سنوات.
نص المادة العشرون:
إذا بادر الشريك فى جريمة الكسب غير المشروع، أو من ارتكب جريمة إخفاء المال المتحصل منها إلى إبلاغ السلطات العامة عن جريمة الكسب غير المشروع قبل كشفها أو عن المال المتحصل منها أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة أعفى من العقوبات المقررة للجريمة ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم بالرد.
التعليق:
نرى بقاء النص.
نص المادة الحادية والعشرين:
كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات أو أخفى بيانات عمداً.
نص المادة الثانية والعشرين:
كل من يخالف أحكام المادة ٨ يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
كما يعاقب على مخالفة المادة ١٧ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نرى جعل عقوبة الغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ورفع مقدار عقوبة الغرامة لمخالفة نص المادة ١٧ بجعلها لا تقل عن عشرة آلاف جنيه بالإضافة لعقوبة الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نص المادة الثالثة والعشرين:
كل من أبلغ كذبا بنية الإساءة عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التعليق:
نرى رفع مقدار عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
نص المادة الرابعة والعشرين:
لا تمنع العقوبات المقررة فى هذا القانون من توقيع أى عقوبة أخرى أشد تكون مقررة فى قانون آخر.
التعليق:
نرى بقاء ذات النص.
نص المادة الخامسة والعشرين:
يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى أن تصدر هذه اللائحة ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها فى هذا الشأن فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
نرى بقاء ذات النص كما هو.
نص المادة السادسة والعشرين:
«يلغى القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الكسب غير المشروع ويستمر العمل به فى شأن من كانوا يخضعون له أو تركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بهذا القانون ويتولى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع بهيئاته المنصوص عليها فى المادة «٥» من هذا القانون فحص الإقرارات المتعلقة بهم» .
وزير العدل يرسل مقترحات تعديل قانون الكسب غير المشروع لإدارة التشريع لصياغته.. القانون يخضع فئات جديدة للكسب بينها تجار المخدرات والمساهمون فى الشركات الحكومية.. وضبط طريقة تقديم إقرارات الذمة المالية
الأربعاء، 21 نوفمبر 2012 10:20 م