"القومى لحقوق الإنسان" يرسل توصيات الملتقى السابع لتأسيسية الدستور

الأربعاء، 21 نوفمبر 2012 09:52 م
"القومى لحقوق الإنسان" يرسل توصيات الملتقى السابع لتأسيسية الدستور التأسيسية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خلص ملتقى منظمات المجتمع المدنى السابع، والذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان على مدار يومين تحت عنوان حقوق الإنسان فى مسودة الدستور- إلى 23 توصية من التوصيات كان من أهمها.. تكريس الوجود الدستورى للمجلس القومى لحقوق الإنسان. على نحو يمكنه من أداء دوره الفعال فى حماية حقوق الإنسان، والحيلولة دون المساس بها وبشكل يضمن له الحق فى مساندة من يعتدى على حق من حقوقه قانونياً وإدارياً، والطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، وعدم مشروعية القرارات الإدارية المقيدة لأى من هذه الحقوق حسب الأحوال والنص على أن حقوق الإنسان مكفولة، وتلتزم الدولة بجميع سلطاتها وهيئاتها بحمايتها من أى اعتداء يقع عليها.

وأضافت التوصيات على أن تتمتع بحماية قضائية عاجلة عند الاعتداء عليها من خلال قاضى الأمور المستعجلة الإدارية للحكم، فى خلال 48 ساعة من وقوع أى اعتداء على أى من هذه الحقوق، بناء على طلب من ذى الشأن للحكم بما يكون لازماً لمنع أى اعتداء على أى منها يقع من أحد أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص المكلفين بإدارة مرفق عام، على نحو ما ينظمه القانون.

وجاءت التوصيات بضرورة النص على القيمة القانونية لاتفاقيات حقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر بما تضمنه التصديق من تحفظات ومراعاة أن تكون صياغة النصوص على نحو يجعلها متناسبة مع طبيعتها كنصوص دستورية تخلو من التفصــــــيل والغموض الذى يــــــــــــــــــؤدى إلى اضطراب تطبيقها، أو يجعلها مثالا للصياغة القانونية إذ إن العديد من النصوص بالمسودة حتمية على نمط النصوص القانونية ولائحتها تكريس للوجود الدستورى لحقوق الإنسان التى كانت غير قائمة فى الدساتير المصرية السابقة.

وأوضحت التوصيات أمثلة لذلك..كالنصوص المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة وذوى الإعاقة ومنع الاتجار بالبشر والرق وتجريم التعذيب بكافة أشكاله وإلغاء الفقرة الأولى من ( المادة 68 ) من المسودة باعتبارها تدخل فى نطاق ( المادة 30 ) من ذات المسودة، لأن المساواة بين الرجل والمرأة تدخل فى إطار ما نصت عليه ( المادة 30 ) باعتبار المرأة مواطناً شأنها فى هذه الحقوق كشأن الرجل وحذف عبارة [ الناشئة عنها ] فى نص (المادة 74) على اعتبار أن الدعوى المدنية الناشئة عن الدعوى الجنائية تسقط بسقوط هذه الأخيرة، لتظل عبارة الدعوى المدنية قائمة كأساس لدعوى التعويض عن الأضرار المترتبة على الاعتداء على أى حق من حقوق الإنسان التى تقام أمام القضاء الإدارى.

وفى (المادة 66) تضاف عبـــــــــــارة [أو تعطيل تنفيذها أو المنازعة فى تنفيذها أمام قضاء غير مختص]. وذلك للقضاء على ظاهرة إساءة استعمال الإشكال فى تنفيذ الأحكام الإدارية بإثارته أمام القضاء المدنى أما الفقرة 3 من (المادة 67) يتم الاكتفاء بالمادة دون النص على أعمال لا تناسب أعمارهم وتمنع استمرارهم فى التعليم، لأن النص بحالته يجيز بمفهوم المخالفة تشغيل الأطفال قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى فى أعمال تناسب أعمارهم، ولا تمنعهم فى الاستمرار فى التعليم.

فضلاً عن أن الفقرة تستبدل فيها كلمة [إبداعهم] بكلمة [احتجازهم] لأن الأطفال وفق الأعراف الدولية لا يخضعون مطلقاً للاحتجاز وفى (المادة 39) تستبدل عبارة [حرية ممارسة الشعائر الدينية] بعبارة [حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية] باعتبارها أعم وأشمل فى المعنى، لأنها تستغرق جميع هذه الشعائر بما فيها إقامة دور العبادة أما ( المادة 70 ) تستبدل كلمة [ بكفالة أو بضمان ] بكلمة [ برعاية ] على اعتبار أنها مطلب للأشخاص ذوى الإعاقة، باعتبارها كلمة أدق فى المعنى، وتعكس التـــــزاماً جدياً من الدولة تجاههم وفى (المادة 79) حذف عبارة [ تلتزم الدولة بحماية البيئة ] لأن معناها قائم فى ذات السطر فى الجملة الثالثة. وذلك تجنباً للتكرار وتعديل (المادة 32) على نحو يتضمن وجوب إبلاغ من يتم القبض عليه بأسباب القبض فوراً. وليس خلال اثنتى عشرة ساعة. مع النص على وجوب إبلاغ أسرته أو من يريد إبلاغه بمكان احتجازه فوراً أما ( المادة 30 ) النص فيها على التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز أما (المادة 35) إضافة عبارة [حظر تسجيل المحادثات الهاتفية دون إذن مسبب من القاضى المختص] وفى (المادة 36) ضرورة تحديد معنى الخطر الموجب لدخول المنازل.

وفصّلت التوصيات أن الخطر المقصود فى الصياغة هو الخطر الذى يهدد سلامة المكان. وبشرط رضاء من بالمسكن، وأن يكون دخول المسكن فى هذه الحالة دون تفتيش أو تجاوز الغرض من الدخول وفى النص على قيام الدولة بدعم الصناعة المصرية وتوفير ظروف تطورها سواء من القطاع العام أو الخاص والاستثمارى والأجنبى على نحو يدعم الاقتصاد الوطنى والنص على ضمان تمثيل العمال فى إدارة المشروعات والمنشآت الصناعية والخدمية وغيرها على أن يكون لهم نصيب عادل فى أرباحها السنوية وأما النص على أن تكفل الدولة الرعاية الصحية لكل مواطن على أن يشمل التأمين الصحى كل فئات المجتمع بصرف النظر عن أعمارهم أو قدراتهم المالية، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص لأى سبب فى حالات الطوارئ والخطر على الحياة، كما يحذر على المستشفيات العامة والوحدات الصحية التابعة للحكومة رفض تقديم الرعاية الصحية لمن يحتاج إليها وعدم الحاجة إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والاكتفاء بالأجهزة الرقابية والمحاسبية (الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز مباحث الأموال العامة) شريطة أن يتوافر لها الاستقلال وإنشاء محكمة لحماية حقوق الإنسان يحدد القانون اختصاصاتها والإجراءات التى تتبع أمامها واقتراح بنص على أن تحمى الدولة التعددية الثقافية وللأفراد والجماعات والحق فى التعبير عن ثقافتهم بكافة الأشكال والطرق السلمية.

واقترحت التوصيات نصاً بدلاً من المادة 11 من المسودة..على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق والادعاء التأديبى ويكون لأعضائها ذات الحقوق والضمانات المقررة من لأعضاء السلطة القضائية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى والاقتراح بإنشاء هيئة النيابة المدنية يتولاها السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة لتحقيق العدالة السريعة كحق من حقوق الإنسان، وفى حالة تعذر ذلك فى هذه الآونة يقترح النص على أن هيئة مستشارى الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تمثل الأشخاص الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أوعليها من دعاوى سواء فى الداخل أم فى الخارج وتشرف على الإدارات القانونية للدولة ولأعضائها جميع الحقوق والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة