نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية: الدستور ملىء بالألغام
الجمعة، 02 نوفمبر 2012 05:30 م
الإسكندرية - جاكلين منير
أصدر نادى مستشارى النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهى بيانا اليوم بعنوان "ألغام تأسيسية الدستور"، وصفوا فيه فرع الادعاء فى فصل السلطة القضائية بمشروع الدستور، بأنه مفروش بالورود التى تغطى حقلاً من الألغام.
وأوضح البيان أن الورود تتمثل فى العنوان (السلطة القضائية) الذى يوحى أو يوهم جهات الادعاء (النيابات) بأنها جزء منه، على غير الحقيقة.
وأشاروا إلى أنها ورود تحصن جهات الادعاء بالاستقلال، وعدم القابلية للعزل، وبالتالى تحقيق أقصى أمانى تلك الجهات، وأنها تذبح بسكين بارد فى أكبر مذبحة قضائية دستورية، لثلاث من الهيئات العريقة، بتاريخها ومراكزها القضائية المكتسبة والمستقرة، ويلقى بها فى حظيرة السلطة التنفيذية، بإنجاز دستورى ثورى، أطاح بالركائز الحامية للأمة.
وأشاروا إلى أن ما شاب فرع الادعاء من قصور وتزيد، أولا هو قصور دستورى فى بيان صفة نيابات الادعاء، وموازناتها، ومجالسها الخاصة، وكيفية تعيين رئيس النيابتين الإدارية والمدنية فى غيبة مجلسيهما، ويتمثل ذلك فيما يلى النص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأن الادعاء (النيابات) ليست من السلطة القضائية، حيث لا تنتمى إليها من مجرد العنوان، بالإضافة إلى أن الهيئات القضائية، بنص صريح حصرى يساوى القضاء العادى، وأن مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا يساويان استبعاد نيابات الادعاء من الهيئات القضائية، وتبعا لذلك فإنه لا مجلس خاص يقوم على شئونها، ويختار رئاستها، ولا موازنة خاصة لنيابات الإدعاء الثلاثة.
وأضافوا أن النص فى فرع الادعاء على أن تتولى النيابة العامة الادعاء العام، والنص فى المادة 46 على ألا تقام الدعوى الجنائية إلاّ بأمر جهة قضائية مختصة، ولو أن النيابة العامة جهة قضائية لتولت تحريك الدعوى والادعاء أمام المحاكم، دون الحاجة لنص خاص مكرر، يؤكد أن أعضاء الادعاء جميعاً ليسوا من عداد الهيئات القضائية.
وأشاروا إلى أن عضوية مفوضية الانتخابات، والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية اللاحقة، مع تجميد الحقوق المالية والعينية، والرعاية المقررة بصندوق الهيئات القضائية، تضيف لمطاريد السلطة القضائية والهيئات القضائية قلة القدرة ماديا وأدبيا، مقابل الخروج الآمن المهين.
وأكدوا أن الحل- إذا خلصت النوايا- هو أن يكون عنوان فرع الادعاء "الإدعاء تتولاه الهيئات القضائية الآتية" وزيادة نص دستورى بأن تحيل النيابة الإدارية الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، حيث إن النيابة العامة هى التى تتولى الادعاء العام، دون النيابة الإدارية، حيث يغل هذا النص يد النيابة الإدارية عن التحقيق فى أى شبهة جنائية، قد لا تثبت، فى وقائع يتم وصفها جنائياً بالخطأ، أو بالكيد، مثل العجز فى العهدة الذى يوصف بأنه اختلاس، أو الكشط أو الشطب الذى يوصف بالتزوير، وبالتالى يتم تعريض موظفى الدولة للمساءلة الجنائية بإجراءات جنائية تنعكس على الأداء الإدارى والمرافق العامة بالشلل والجبن والتردد فى اتخاذ أى إجراء أو قرار، مخافة التعرض الجنائى والحبس الاحتياطى، بغير حماية النيابة الإدارية للموظف أو الوظيفة العامة من سيف المساءلة الجنائية، حتى يثبت الجرم الموجب له.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر نادى مستشارى النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهى بيانا اليوم بعنوان "ألغام تأسيسية الدستور"، وصفوا فيه فرع الادعاء فى فصل السلطة القضائية بمشروع الدستور، بأنه مفروش بالورود التى تغطى حقلاً من الألغام.
وأوضح البيان أن الورود تتمثل فى العنوان (السلطة القضائية) الذى يوحى أو يوهم جهات الادعاء (النيابات) بأنها جزء منه، على غير الحقيقة.
وأشاروا إلى أنها ورود تحصن جهات الادعاء بالاستقلال، وعدم القابلية للعزل، وبالتالى تحقيق أقصى أمانى تلك الجهات، وأنها تذبح بسكين بارد فى أكبر مذبحة قضائية دستورية، لثلاث من الهيئات العريقة، بتاريخها ومراكزها القضائية المكتسبة والمستقرة، ويلقى بها فى حظيرة السلطة التنفيذية، بإنجاز دستورى ثورى، أطاح بالركائز الحامية للأمة.
وأشاروا إلى أن ما شاب فرع الادعاء من قصور وتزيد، أولا هو قصور دستورى فى بيان صفة نيابات الادعاء، وموازناتها، ومجالسها الخاصة، وكيفية تعيين رئيس النيابتين الإدارية والمدنية فى غيبة مجلسيهما، ويتمثل ذلك فيما يلى النص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأن الادعاء (النيابات) ليست من السلطة القضائية، حيث لا تنتمى إليها من مجرد العنوان، بالإضافة إلى أن الهيئات القضائية، بنص صريح حصرى يساوى القضاء العادى، وأن مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا يساويان استبعاد نيابات الادعاء من الهيئات القضائية، وتبعا لذلك فإنه لا مجلس خاص يقوم على شئونها، ويختار رئاستها، ولا موازنة خاصة لنيابات الإدعاء الثلاثة.
وأضافوا أن النص فى فرع الادعاء على أن تتولى النيابة العامة الادعاء العام، والنص فى المادة 46 على ألا تقام الدعوى الجنائية إلاّ بأمر جهة قضائية مختصة، ولو أن النيابة العامة جهة قضائية لتولت تحريك الدعوى والادعاء أمام المحاكم، دون الحاجة لنص خاص مكرر، يؤكد أن أعضاء الادعاء جميعاً ليسوا من عداد الهيئات القضائية.
وأشاروا إلى أن عضوية مفوضية الانتخابات، والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية اللاحقة، مع تجميد الحقوق المالية والعينية، والرعاية المقررة بصندوق الهيئات القضائية، تضيف لمطاريد السلطة القضائية والهيئات القضائية قلة القدرة ماديا وأدبيا، مقابل الخروج الآمن المهين.
وأكدوا أن الحل- إذا خلصت النوايا- هو أن يكون عنوان فرع الادعاء "الإدعاء تتولاه الهيئات القضائية الآتية" وزيادة نص دستورى بأن تحيل النيابة الإدارية الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، حيث إن النيابة العامة هى التى تتولى الادعاء العام، دون النيابة الإدارية، حيث يغل هذا النص يد النيابة الإدارية عن التحقيق فى أى شبهة جنائية، قد لا تثبت، فى وقائع يتم وصفها جنائياً بالخطأ، أو بالكيد، مثل العجز فى العهدة الذى يوصف بأنه اختلاس، أو الكشط أو الشطب الذى يوصف بالتزوير، وبالتالى يتم تعريض موظفى الدولة للمساءلة الجنائية بإجراءات جنائية تنعكس على الأداء الإدارى والمرافق العامة بالشلل والجبن والتردد فى اتخاذ أى إجراء أو قرار، مخافة التعرض الجنائى والحبس الاحتياطى، بغير حماية النيابة الإدارية للموظف أو الوظيفة العامة من سيف المساءلة الجنائية، حتى يثبت الجرم الموجب له.
مشاركة