حصل "اليوم السابع" على نسخة من تصنيف الملاحظات والمقترحات المكتوبة الواردة من أعضاء الجمعية التأسيسية حول فصل الإدارة المحلية بباب نظام الحكم.
وشملت التعديلات على مواد
مادة (185) تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية تكون لها الشخصية الاعتبارية، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
واقترح عمرو موسى ومجموعته إضافة فقرة ثانية للمادة نصها "ويكفل القانون دعم اللامركزية وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها.
فيما اقترحت المجموعة الثالثة "إضافة فقرة" إلى نهاية المادة نصها "كما ينظم طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية ويحدد اختصاصاتهم.
فيما أكد الدكتور محمد محيى الدين رفضه الكامل لنظام المجلس المحلى الموسع المقترح فى مشروع الدستور ويقترح الأخذ بنظام المجلسين".
مادة (186) يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويتشرط قيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألاً يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى عضويه المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
وتضمن المقترح عليها من عمرو موسى ومجموعته حذف شرط "الحصول على شهادة التعليم الأساسى على الأقل من شروط عضوية المجالس المحلية. والاكتفاء بدعوة ممثلى الأجهزة التنفيذية فى الوحدة المحلية لحضور اجتماعات المجالس المحلية فى حدود اختصاصاتهم بدلا من ضمهم لعضوية هذه المجالس.
مادة (187) يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة، التى يمثلها، وينشأ ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
كما تقدم عمرو موسى ومجموعته بمقترح بإعادة صياغة النص ليصبح: المجلس المحلى باقتراح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوحدة، ومراقبة تنفيذ خطة الدولة للتنمية بعد قرارها من مجلس النواب، ومساءلة السلطة التنفيذية فى شأن أدائها لمهامها فى الوحدة المحلية بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها وينشئ ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
واقترحت المجموعة الثالثة تعديل نص المادة ليصبح تتولى المجالس المحلية إنشاء وتنظيم المرافق والخدمات فى الوحدات، التى تتبعها وتراقب أداءها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (188) قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضاً.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك وفقا لما ينظمه القانون، تقدمت المجموعة الثالثة بمقترح تعدل الفقرة الأخيرة من المادة ليكون الفصل فى الخلاف حول القرارات الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وعلى وجه الاستعجال.
مادة (189) تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم، ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
فيما تقدم عمرو موسى ومجموعته والمجموعة الثالثة بتعديل صدر المادة ليصبح "تدخل فى موارد الوحدات المحلية الرسوم الأصلية والفرعية عن الخدمات المحلية والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلى أو نسبة منها وفقا للقانون بالإضافة إلى استخدام كلمة "تحصيل".بدل "جباية "87.
مادة (190) تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.
مادة (191) يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد، التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذه الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون.. وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات، التى تفرضها على القوانين على المجالس المحلية.
مادة (192) لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.
وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محلة خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال، التى تحتمل التأخير.
مادة (193) ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون ببينها، وبين مصالح الحكومة.
واقترح الدكتور عمرو موسى إضافة كلمة "المشروعات بعد الأعمال الواردة فى النص، بالإضافة إلى حذف عبارة، "وبين مصالح الحكومة" الواردة فى آخر النص.
واقترحت المجموعة الثالثة تعديل عبارة "مصالح الحكومة" لتصبح أجهزة الدولة فى نهاية المادة...
مادة (194) ينظم القانون اختيار المحافظين، ويحدد اختصاصاتهم.
ننشر مقترحات أعضاء تأسيسية الدستور على فصل الإدارة المحلية من باب نظام الحكم
الإثنين، 19 نوفمبر 2012 06:59 م