الرقابة المالية: القانون أجاز وقف نشاط الشركة فى حال فقدها شرط الترخيص

الإثنين، 19 نوفمبر 2012 12:14 م
الرقابة المالية: القانون أجاز وقف نشاط الشركة فى حال فقدها شرط الترخيص أشرف الشرقاوى- رئيس هيئة الرقابة المالية
كتب أدهم السمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حدود واختصاصات الهيئات بالدولة تحكمها القوانين والقرارات المنظمة لنشاطها، موضحة أن تلك القوانين والقرارات تحدد حدود اختصاص كل هيئة أو جهة وسلطاتها والأنشطة الخاضعة لإشرافها أو رقابتها، والتدابير والجزاءات التى يجوز لتلك الهيئات اتخاذها على الجهات المشمولة برقابتها، فى حال مخالفة الأحكام القانونية المنظمة للنشاط.

وأكدت أنه لا يجوز لهيئة أو جهة إدارية ممارسة اختصاص أو إصدار قرار أو تدبير بالمخالفة لأحكام القانون، وإلا اعتبر ذلك تعسفاً فى استخدام السلطة ومخالفاً للقانون.

وأضاف بيان صادر عن الهيئة أنها تختص بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذى نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها، موضحاً أنها تقوم بأداء دورها الرقابى والتنظيمى فى ضوء أحكام القانون، وبما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها.

وأضافت انه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2009 فقد حلت الهيئة محل الهيئة العامة لسوق المال فى تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وقد نظم القانون المشار إليه الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية محدداً أنواع نشاط هذه الشركات وشروط وقواعد تأسيس هذه الشركات، ورأس المال المطلوب، وقواعد الخبرة اللازمة توافرها فى القائمين على إدارة هذه الشركات، بالإضافة إلى قواعد رقابة الهيئة على هذا النوع من الشركات، وذلك بتفصيل محكم يهدف إلى إخضاع هذه النوعية من الأنشطة لرقابة هيئة متخصصة (وهى الهيئة العامة للرقابة المالية)، وذلك نظراً لطبيعة الأنشطة التى تمارسها للعمل على استقرار سوق الأوراق المالية بشقيها الأولى والثانوى وحماية حقوق المتعاملين فيه.

وأوضحت أن هذا القانون نظم الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التى يمكن اتخاذها تجاه الشركات العاملة فى الأوراق المالية، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون.

وأشارت إلى أن قانون سوق رأس المال لم يتضمن أى نصوص تجيز للهيئة فرض غرامات على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، موضحة أن توقيع الغرامات هو من اختصاص المحكمة المختصة، وذلك فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

وقالت الهيئة إنه يجب التفرقة بين الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التى يمكن أن تتخذها الهيئة تجاه الشركات العاملة فى الأوراق المالية والتى حددتها المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وبين طلب اتخاذ إجراءات التحقيق، ورفع الدعوى الجنائية تجاه الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها فى القوانين التى تختص الهيئة بتطبيقها. فقد نظمت المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال لسنة 1992 سلطة الهيئة فى اتخاذ هذه الجزاءات والتدابير.

وأوضحت إن المادة (30) من القانون أجازت وقف نشاط الشركة ( الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية) إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة، أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة، وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة، وقررت أن يصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً، وأن يحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، وبأن يسلم القرار للشركة، أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة