المستشار إسلام إحسان: يجوز لرئيس الجمهورية إحالة الوزراء للمحاكمة الجنائية

الأحد، 18 نوفمبر 2012 04:03 م
المستشار إسلام إحسان: يجوز لرئيس الجمهورية إحالة الوزراء للمحاكمة الجنائية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار إسلام إحسان، المستشار بالنيابة الإدارية، أنه يجوز محاكمة الوزراء أثناء تولى مناصبهم جنائيا أمام محكمة تشكل من ستة من مستشارى محكمة النقض المصرية، وأنه ليس صحيحا ما يشاع من عدم وجود قانون ينظم قواعد محاكمة الوزراء جنائيا بعد تعطيل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء بعد انفصال مصر عن سوريا.

وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا التى كانت تحمل اسم المحكمة العليا عند نشأتها قد أكدت فى حكمها الصادر بجلسة 16 إبريل عام 1977 فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 8 قضائية دستورية المقدم من وزير العدل آنذاك إلى المحكمة أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد نصت على حق كل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فى إحالة الوزير إلى المحاكمة الجنائية عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها، وهو حق حرص المشرع الدستورى المصرى على النص عليه فى كل الدساتير المصرية بدءاً بالمادتين 66 و68 من دستور 1923 ثم المادة 1/67 من دستور 1930 والمادة 152 من دستور 1956 والمادة 49 من دستور 1958 والمادة 140 من دستور 1964 والمادة 159 من دستور 1971.

وأكدت المحكمة الدستورية أن قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 مازال ساريا ومعمولا به فى مصر بعد الانفصال عن سوريا، وأن المحكمة التى تتولى محاكمة الوزراء بعد انفصال الإقليمين السورى والمصرى تشكل فى مصر بالنسبة إلى العنصر القضائى من ستة من مستشارى محكمة النقض المصرية فقط عملاً بأحكام الميراث الدولى، وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن ذلك القانون يسرى فقط على الوزراء العاملين أثناء تولى مناصبهم، كما يسرى على الوزراء السابقين متى بدأت إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم قبل ترك هذه المناصب، بحيث تستمر هذه الإجراءات بعد ذلك.

وخلصت المحكمة إلى أنه يتعين التفرقة بين الجرائم التى يرتكبها الوزير بوصفه فردا عاديا دون أن يكون لها أى علاقة بوظيفته.

ويكون الاختصاص بالاتهام والمحاكمة فيها للسلطات ذات الولاية العامة إعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين لدى القانون وبين الجرائم التى يرتكبها الوزير أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها، والتى يجوز مساءلة الوزير عنها وفق الإجراءات الخاصة للاتهام والمحاكمة المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1958، وفى هذا يسأل الوزير عن كل الجرائم التى يرتكبها بصفته وزيرا سواء كانت من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو كانت من الجرائم المنصوص عليها فى قانون محاكمة الوزراء أو فى أى قانون آخر، لأن هذه الجرائم الأخيرة هى التى تقتضى دون سواها وضع إجراءات خاصة بها، وفق ما استقرت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة بدءاً من المادة 68 من دستور 1923 ثم المادة 69 من دستور سنة 1930 والمادة 126 من دستور سنة 1953 وأخيرا المادتين 159 و160 من دستور 1971 ومن ثم فإن محاكمة الوزراء غير مقصورة على ما ورد فى المادة الخامسة من هذا القانون رقم 79 لسنة 1958 من جرائم، وإنما تمتد كذلك إلى كل الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات وفى القوانين المكملة له ما دامت تقع من الوزير أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة