وفيما يلى نص المواد التى فوّض رئيس الجمهورية اختصاصه فيها لوزير الدفاع
المادة " 9 ":
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التى يعينها مجلس الدفاع الوطنى وفقاً للمادة السابقة، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التى يمكن تكليفه للعمل بها.
المادة 12:
لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل فى المعارضة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة فى أمر التكليف وقف تنفيذه.
المادة 24:
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
