ننشر المواد المتفق عليها بين القوى المدنية بمسودة "التأسيسية".. وثيقة موسى وثلث أعضاء الجمعية تتفق فى 125 مادة وتقدم صياغة لغوية فى 60 من إجمالى 228.. والخلافات تتركز حول 45

الجمعة، 16 نوفمبر 2012 03:26 م
ننشر المواد المتفق عليها بين القوى المدنية بمسودة "التأسيسية".. وثيقة موسى وثلث أعضاء الجمعية تتفق فى 125 مادة وتقدم صياغة لغوية فى 60 من إجمالى 228.. والخلافات تتركز حول 45 صورة أرشيفية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هل الخلاف داخل الجمعية التأسيسية الدائر الآن بين القوى المدنية والقوى الإسلامية داخل الجمعية التأسيسية خلافات جوهرية أم خلافات سياسية؟ هل فعلا هناك خلافات حول مواد أساسية وتمس أعمدة رئيسية فى الدستور.. أم أن الخلافات يمكن احتواؤها؟ وبشىء من التنازل من كل طرف يمكن أن تكمل الجمعية التأسيسية عملها بتوافق.

لكى نحسم حجم الخلافات، حاولنا أن نقرأ الوثيقة التى تقدم بها عمرو موسى، ومعه ثلث أعضاء الجمعية، حول مسودة الدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية، حيث لم تتقدم الوثيقة بأية تعديلات فى 125 مادة من إجمالى 228 مادة هى إجمالى مواد الدستور، وطبقا للوثيقة التى تضمنت تعديلات فى الصياغة فقط على حوالى 60 مادة فيها تعديلات لغوية وليست جوهرية، وبالتالى فإن المتبقى حوالى 45 مادة تم التوافق فى اجتماعات القوى السياسية بالتاسيسية على المواد التى لها علاقة بالدين والدولة، مثل المادة الثانية، وحذف مادة المرأة، ولذلك فإن الكثير من المراقبين يرون أن الخلافات التى تتركز أساسا فى نظام الحكم والسلطة القضائية قابلة للحل.

وبالقراءة التفصيلية لوثيقة موسى، نجد أن أهم المواد المتفق عليها، والتى تم تركها بدون تعديل هى:
المادة الخامسة، التى تنص على "السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على النحو المبين".

والمادة السابعة، التى تنص على "يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتلاحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أعضائه فى حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين".

واتفقت مع المادة الثامنة، ونصها "تضمن الدولة الامن والطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، "والمادة "12" التى تنص على "إنشاء الرتب المدنية محظور"، واتفقت مع المادة 17 التى تنص على "تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها ومحمياتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات".

والمادة 18 ونصها "تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا لما ينظمه القانون".

واتفقت القوى المدنية مع المادة 19 التى تنص على "للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطنى على كل من الدوة والمجتمع"، والمادة 20 ونصها "ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتدعمها وتكفل استقلالها وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها، بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل".

والمادة 22 ونصها "تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجعيه وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف، وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها، وفقا لشروط الواقفين".

والمادة 24، ونصها "يحق للعمال التمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى ارباحها ويلتزمون، بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجى، وفقا لما ينظمه القانون".

والمادة 25 ونصها "يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى ادارتها والرقابه عليها، وفقا لما ينظمه القانون".

والمادة 27 ونصها "المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى".

والمادة 29 ونصها "الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن أى مصرى، ولا يجوز لمكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون".

والمادة 31 ونصها "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس".

والمادة 34 ونصها "السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامه الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم".

والمادة 37 ونصها "الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونيه اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون".

المادة 42 ونصها "حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحه المجتمع، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية".

المادة 53 ونصها "حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها".

المادة 54 ونصها "اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة".

المادة 55 ونصها "تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لإنجاز هذه الخطة، خلال (عشر سنوات) من تاريخ العمل بالدستور".

المادة 61 ونصها "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة".

المادة 62 ونصها "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء".

المادة 63 ونصها "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".

المادة 64 ونصها "لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهه قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها، وفى هذه الأحوال إذا لم يكن للمتهم محام، ندب له محام وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء".

المادة 65 ونصها "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء".

المادة 66 ونصها "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحاله حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة".

المادة 69 ونصها "تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكنيهم من المشاركة السياسية الفاعلة".

المادة 72 ونصها "ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركاتهم فى الانتخابات والاستفتاءات".

المادة 74 "كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا من وقع عليه الاعتداء".

المادة 75 ونصها "تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء، وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات".

المادة 76 ونصها "الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا ما ينظمه القانون".

المادة 78 ونصها "الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه".

أما المواد التى اتفقت معها القوى المدنية فى باب السلطة التشريعية فهى كما يلى:
مادة 80 ونصها "يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور".

والمادة 81 ونصها "لا يجوز الجمع بين عضوية مجس النواب ومجلس الشيوخ".

والمادة 82 ونصها "يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان، وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، ويتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون".

والمادة 83 ونصها "يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط".

والمادة 84 ونصها "يؤدى عضو البرلمان أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

والمادة 86 ونصها "لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه".

والمادة 88 ونصها "يتقاضى عضو البرلمان مكافأة محددة يحددها القانون".

والمادة 89 ونصها "مقر البرلمان بمجلسيه فى عاصمة الدولة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته فى مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع، والقرارات التى تصدر عنه باطلة".

والمادة 91 ونصها "يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

والمادة 94 ونصها "ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين اعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب ونصف فصل تشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه، وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس، أو وكيليه أو أحدهما".

والمادة 95 ونصها "عند تولى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة".

والمادة 96 ونصها "يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته".

والمادة 97 ونصها "يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام الداخلى، ويتولى ذلك رئيس المجلس".

والمادة 99 "يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان لفحصه وتقديم تقرير عنه، ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى".

والمادة 100 ونصها "كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد".

والمادة 104 ونصها "لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة، ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها".

والمادة 106 ونصها "ﻷﻋﻀﺎء البرلمان إبداء رﻏﺒﺎت ﻓﻰ موضوﻋﺎت علمية الى رئيس الوزراء أو لأحد نوابه أو احد الوزراء".

مادة (107) "ﻴﺠــوز لعشرين ﻋﻀــوا ﻤــن ﻤﺠﻠــس النواب، أو ﻋﺸــرة ﻤــن ﻤﺠﻠــس الشيوخ، ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل، طﻠــب طــرح ﻤوﻀوع ﻋﺎم ﻻﺴﺘﻴﻀﺎح ﺴﻴﺎﺴﺔ الحكومة ﺒﺸﺄﻨﻪ.

ﻤﺎدة (108) لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن الموضوعات المكتوبة الى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العلمية، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم ردا عليها خلال مدة محددة".

مادة (109) يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

ﻤﺎدة (110) يقبل البرلمان استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها إلا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.

ﻤﺎدة (111) ﻻ يجوز إسقاط عضوية البرلمان، إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذى ينتمى إليه العضو بأغلبية ثلثى الأعضاء.

مادة (112) إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، يجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان، وتكون مدة عضوية العضو هى المدة المكملة لعضوية سلفه.

مادة (113) يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وحاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشيح على خمس وعشرين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان.

وسنوافيكم بباقى المواد لاحقا..





مشاركة




التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

د/احمد الجنزورى

راى شخصى

عدد الردود 0

بواسطة:

نبيل

القرار للشعب

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري بالرياض

نعم القرار للشعب

عدد الردود 0

بواسطة:

سحر عبد الرحيم

رقم (2) من الجاهل من وجهة نظرك؟؟؟؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

m.s

رد

الشعب سوف يقول كلمتة

عدد الردود 0

بواسطة:

محامي

المادة 64 و مدى إرتباطها بدعاوي الحسبه

عدد الردود 0

بواسطة:

gasser

حصانه الفضاء

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة