رئيس "قضاة بنى سويف" يكشف: "التأسيسية" تلغى نص النيابة المدنية وتبقى على سلطتى الادعاء والتحقيق للنيابة العامة.. ويؤكد: الأمور تسير نحو الاستجابة لمطالب القضاة رغم الاتجاه للإبقاء على نص النائب العام

الجمعة، 16 نوفمبر 2012 02:19 م
رئيس "قضاة بنى سويف" يكشف: "التأسيسية" تلغى نص النيابة المدنية وتبقى على سلطتى الادعاء والتحقيق للنيابة العامة.. ويؤكد: الأمور تسير نحو الاستجابة لمطالب القضاة رغم الاتجاه للإبقاء على نص النائب العام جانب من جلسات التأسيسية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى القضاة ببنى سويف، عن أن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، استجابت لجزء كبير من مطالب القضاة التى طرحوها فى الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها نادى القضاة فى 8 نوفمبر الجارى، وضمنها نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى مذكرتيهما التى قدماها لـ"التأسيسية" عقب الجمعية العمومية.

وأكد رئيس نادى قضاة بنى سويف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك اتصالات شخصية بين رؤساء أندية القضاة مع أعضاء بالجمعية التأسيسية كشفت لهم أنه تم إلغاء النص الخاص بإنشاء النيابة المدنية فى مسودة الدستور، ولن يتم إدراجه فى المسودة النهائية، وهو النص الوارد بالمادة 180 بالمسودة الأولية التى صدرت فى 24 أكتوبر 2012، والذى كان ينص على أن"تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى".


وصرح "يونس" بأن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية أبقت على سلطتى الادعاء والتحقيق كاختصاصات أصيلة من سلطات النيابة العامة وألغت النص الذى كان ينص على فصل الإدعاء عن التحقيق، والتى وضعت النيابة العامة فى الفرع الثانى بالمادة 179 تحت مسمى سلطة الادعاء وكانت تنص على أن (تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى)، مشيرا إلى أن هذين النصين كانا يشكلان الجزء الأكبر من غضب القضاة، وهو ما سيؤدى إلى تهدئة الأزمة بين القضاة والجمعية التأسيسية فى حال عدم إدراجهما فى المسودة النهائية، لأن القضاة يتمسكون بعدم انتزاع اختصاصات النيابة العامة وسلطاتها.

وأوضح "يونس" أن الجمعية التأسيسية تتجه للإبقاء على النص المتعلق بالنائب العام الذى وصفته "عمومية القضاة" بأنه مفصل للمستشار عبد المجيد محمود، للإطاحة به عقب إصدار الدستور، وهو النص الذى وضع بباب المواد الانتقالية والذى يحدد مدة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل الوظيفة، لافتا إلى أن القضاة سيرضون بالنص طالما أصبح ذلك مبدأ عاما فى الدستور ويسرى على جميع المناصب والمواقع وليس منصب النائب العام فقط.

وتابع رئيس نادى قضاة بنى سويف: الأمور الآن تسير فى طريقها الصحيح نحو الاستجابة لمعظم مطالب القضاة، ولا توجد غضاضة فى قبول النص الخاص بالنائب العام ، طالما أنه سيصبح مبدأ عاما فى الدستور.






مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

tart

لاتفررررررطوا

لا تفرطوا في حيث لاينفع الندم

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد محمود دسوقى

المصالح الشخصية تكسب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة