محافظ المنيا يرد على اتهامه بإهدار المال العام فى مشروع تحويل النفايات الصلبة إلى كهرباء

الأربعاء، 14 نوفمبر 2012 06:25 م
محافظ المنيا يرد على اتهامه بإهدار المال العام فى مشروع تحويل النفايات الصلبة إلى كهرباء الدكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا
المنيا ـ حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور مصطفى عيسى، محافظ المنيا، ما تم نشره عن التقدم ببلاغ للنائب العام عن توقف أحد المشاريع (لتحويل النفايات الصلبة التى يتم فرزها إلى كهرباء) بمحافظة المنيا، أن صيغة العقد الذى تم إبرامه مع الشركة ليس عقدا نهائيا طبقاً للقانون، وإنما مجرد نية للدخول فى العقد، والدليل على ذلك أن العقد الابتدائى تضمن نصا على أن (المحافظة تنوى الدخول فى شراكة مع الشركة المتعاقدة، وذلك وفقاً على النحو الذى يتم تفصيله لاحقاً فى العقد النهائى).

وأشار إلى أن المحافظة كانت ترى أن تكهين المصنع القديم تعتبر حالة ضرورة لإقامة المصنع الجديد، وأن هناك جدوى اقتصادية فى المشروع، وبناء عليه تم التعاقد على الأرض بحق انتفاع لمدة 25 سنة بالأمر المباشر وفقاً لأحكام المناقصات والمزايدات، غير أن وزارة المالية اعترضت على الطرح بتلك الطريقة لعدم وجود حالة ضرورة فى ذلك، وارتأت إعادة طرح الموضوع بالمزايدة العلنية عن طريق خطاب من وزارة المالية بشأن هذا الموضوع وارد للمحافظة برقم 4277 بتاريخ 12/8/2012، والذى استند إلى أن الأصل فى التعاقد على بيع العقارات أو التصرف فيها بالانتفاع أو بالاستغلال أن يكون باتباع طريق المزايدة العلنية، وفقاً لما تقضى به المادة (30) من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات أن اتباع أحكام المادة (31) مكرر من القانون سالف الذكر والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 قد أجازت - فيما أجازته التصرف فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق الاتفاق المباشر فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء أن اتباع أحكام المادة (31) مكرر من هذا القانون هو طريق استثنائى على الأصل، حيث إن أحكام القانون رقم (148) لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 استهدفت أمورا بذاتها تتعلق بمعالجة وضع اليد على أراضى وعقارات الدولة، ولا يمتد الأمر إلى تخصيص أراض إلا فى حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة ووفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها بهذا القرار.

وأنه وإن كان كتاب المحافظة تضمن مبررات تؤيد الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتخصيص الأرض لإقامة مشروع للتخلص من القمامة بطريقة آمنة وبيئية، إلا أنه لم يتضح فى ذات الوقت حالة الضرورة التى تقتضى الاستثناء من أحكام المادة (30) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وقصر التصرف على شركة بذاتها دون غيرها.

وأوضح أنه من المناسب فى حالة رغبة المحافظة فى استغلال المساحة المشار إليها لتنفيذ مشروع بعينه أن يتم الطرح فى مزايدة علنية لخلق نوع من التنافس وتحقيق مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وبما يحقق الصالح العام، وطبقاً للضوابط التى تحددها المحافظة للتصرف فى الأرض التى سينشأ عليها المشروع.

وأكد المحافظ أن المستثمر كان يعلم جيداً المشاكل المتعلقة بتسليم الأرض له بطريق الاتفاق المباشر، والدليل أن العقد ثابت به أن يجب لإتمام العقد النهائى الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة فى مثل ذلك الشأن وقد وافق المستثمر على ذلك وتم إثبات ذلك بالعقد.

وأشار إلى أن المحافظة تريد طرح الموضوع فى مزايدة علنية وعلى المستثمر الدخول فى هذه المزايدة تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص مع العلم بأنه قد تم مؤخراً عقد لقاء مع المستثمر المذكور برئاسة السكرتير العام وحضور المستشارين القانونيين، وتم عرض أمر طرح المشروع فى مزايدة علنية وأحقيته فى الدخول فيها.

كما أن المحافظة قد عرضت على المستثمر إمكانية السير فى إتمام العقد النهائى، وذلك بعد موافقة المستثمر على إقامة المصنع بمعرفته على أرض أخرى غير تلك الأرض المملوكة للمحافظة يقوم بتدبيرها على نفقته فى مقابل التزام المحافظة بتوريد القمامة والتزامه بتنفيذ بقية العقد وتوريد 10 ملايين جنيه للمحافظة وفقاً لنص العقد الذى يتضمن تجزئة العقد فى حالة وجود بند من البنود تعذر تنفيذه على المستثمر اللجوء للقضاء للفصل فى موضوع النزاع وفقاً لوجهة النظر القانونية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة