وسط تجاهل من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لغياب ممثلى القوى المدنية بـ"التأسيسية"، وافقت الجمعية على عدد كبير من مواد باب الحقوق والحريات المكون من 52 مادة، حيث شهدت بعض المواد جدلاً مثل المادة الخاصة حرمة المنازل، وعدم جواز تفتيشها، والمادة 29 التى نصت على أن الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
ووافقت الجمعية على المادة 30 التى تنص على أن الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، وألغت الفقرة الخاصة بحظر إسقاطها عن مصرى، ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون، كما تم إقرار المادة 31 وتنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك"، وألغت الفقرة التى كانت تنص على "بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة"، وأوضح الغريانى أن هناك أسباباً أخرى للتمييز مثل اللون والعرق.
كما وافقت على المادة 32 التى تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس والمادة 33 التى نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب من القاضى المختص.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محامٍ، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وأشار المستشار الغريانى إلى أن الأمر القضائى يصدر من القاضى أو عضو النيابة على السواء، وهو النظام القضائى المعمول به الآن باعتبار أن النيابة تعد سلطة من سلطات التحقيق،
وأقرت الجمعية المادة (34) التى نصت على "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى، ومخالفة شىء من ذلك جريمة، يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
ووافقت المادة (35) التى نصت على أن السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
والمادة (36) ونصت على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون
وطالب بتنظيم سحب الاسقاط بقانون ويجب أن يبلغ كل من تتقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج عنه وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه".
ووافقت الجمعية على المادة 34 ونصها "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية".
"وشهدت المادة 37 التى تنص على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة مناقشات موسعة، خاصة جملة مراقبة المنازل التى اعترض الغريانى عليها وأيده بعض الأعضاء الذين حذروا من أن إذن القاضى بالمراقبة لشخص ما يزيد من عدد المجرمين، كما أن هذه الفقرة مستحدثة ولم توجد فى الدساتير السابقة.
واقترح الغريانى السماح للشرطة بمراقبة المنازل من الخارج حتى يتم ضبط الجرائم وأيده فى ذلك اللواء عماد حسين وممدوح شاهين إلا أن محسوب وعدد من الأعضاء عارضوه.
وقال الدكتور محمد محسوب، إننا كنا نعانى من صدور قرارات اعتقال بتواريخ سابقة وأرجو ألا نزيد جوراً على الواقع والحقيقة أنه كان يحدث تجرؤ على حقوق الشرفاء من المواطنين، أما المراقبة فهى لاتجوز الا بمعلومات وتحريات واضحة، أما الحصول على معلومة بطريق التجسس فلايعتد بها.
وأضاف أن المراقبة هدفها تحقيق الدليل الجنائى فلابد من صدور إذن بالتفتيش أو المراقبة.
وقال الشيخ حسن الشافعى ممثل الأزهر نحن شعب عانى من القمع وأنه إذا اقتحم أحد البيوت زاد الترويع ولا نقبل إلا تغيير كلمة القاضى المختص ويكفى أمر قضائى من وكيل النيابة، مشيراً إلى أنه لا يجوز تفتيش المنازل إلا بأمر من قاضى، فالشريعة الإسلامية جعلت حرمة البيوت أكثر من حرمة الأشخاص فقد دخلوا بيتى ليلا بلا إذن ورفعوا الأسلحة، وأكد لا نقبل إلا تغيير وتعجب ممن يطلبون مراقبة البيوت، وتابع قائلاً يعنى البواب بتاعى يراقبنى بدون ما أعرف، وقال أبو العلا ماضى لا يجوز مراقبة المنازل من داخلها أو خارجها، وطالب بحذف كلمة مراقبتها.
ووافقت الجمعية على المادة 38 والتى نصت على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه والمادة 39 التى نصت على أن لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
كما وافقت على المادة 40 أن حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون والمادة 41 ونصت على أن تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة، والمادة 42 ونصت على أن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
ونصت المادة 43 على أن حرية الإبداع بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
"التأسيسية" تواصل إقرار مواد باب الحريات وسط تجاهل تجميد القوى المدنية مشاركتها.. وجدل حول المادة الخاصة بتفتيش المنازل بين الغريانى ومحسوب.. والشافعى: حرمة البيوت فى الإسلام أكثر من حرمة الأشخاص
الأربعاء، 14 نوفمبر 2012 08:38 م
إحدى جلسات الجمعية التأسيسية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
ششش
ربنا يوفقكم
وماتبصوش وراكم دول ناس عاوزين يمطوووووا