أكدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، رفضها لإقامة قضاء عسكرى ضمن تكوين السلطة القضائية، وعلى وجوب محاكمة المدنيين والعسكريين أيضا أمام القضاء العادى لحمايتهم من قضاء لا يتوافر فيه الاستقلال والحيدة، كما هو موجود بالقضاء العسكرى، نظرا لخضوعه لوزير الدفاع كما هو موضح فى القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بإصدار قانون الأحكام العسكرية.
وقال حسن كمال المنسق العام للحملة - فى بيان له اليوم الثلاثاء - "إننا نرفض المذكرة التى أرسلتها هيئة القضاء العسكرى بوزارة الدفاع للجمعية التأسيسية للدستور، والتى تبدى فيها اعتراضها على عبارة "ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى"، ونطالب مجددا بحذف المادة 199 من مسودة الدستور الخاصة بتنظيم القضاء
العسكرى، وذلك رفضا للدولة العسكرية".
وأوضح كمال، أن تكوين السلطة القضائية فى الدساتير الأجنبية، والتى منها فرنسا وألمانيا وأمريكا واليابان تختفى فيها القضاء العسكرى، ماعدا المادة (96) من القانون الأساسى لجمهورية ألمانيا الاتحادية التى نصت على "يستطيع الاتحاد أن يقيم محكمة جنائية عسكرية للقوات المسلحة كمحاكم اتحادية، ولكن لا تمارس الاختصاص العقابى إلا فى حالة الدفاع، وفيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون فيما وراء البحار أو الموجودين على متن سفن حربية"، محذرا من أن فتح الباب لخلق القضاء الخاص أو الاستثنائى لبعض المنازعات قد يتعارض مع حقوق المواطنين فى اللجوء إلى القضاء العادى الذى يتمتع بالحيدة والنزاهة، ووفقا لنظام يكفل له احترام حقوق الدفاع والعدالة.
وأضاف المنسق العام للحملة الشعبية للتوعية بالدستور "لذا يكون من الأفضل تناول معظم أحكام السلطة القضائية، وخاصة تكوينها المؤسسى الكامل فى الدستور، مع ترك التفاصيل إلى القوانين المكملة، ولكن دون أن يكون لهذه القوانين حق إضافة تكوينات قضائية جديدة لم ينص عليها الدستور، وذلك احتراما لاستقلال السلطة القضائية ولحقوق المتقاضين".
"الشعبية للتوعية بالدستور" ترفض ضم القضاء العسكرى للسلطة القضائية
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2012 03:13 م