وفد نقابة المحامين يلتقى "الغريانى" لعرض مطالبهم على "التأسيسية"

الإثنين، 12 نوفمبر 2012 12:53 م
وفد نقابة المحامين يلتقى "الغريانى" لعرض مطالبهم على "التأسيسية" المستشار حسام الغريانى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توجه وفد من النقابة العامة للمحامين، منذ قليل، إلى مقر الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بمجلس الشورى، لمقابلة المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، وذلك لعرض مطالب المحامين فى الدستور الجديد، والتى يأتى على رأسها كفالة حق الدفاع، وتعزيز مكانة مهنة المحاماة وتحصينها من التغول عليها.

وضم وفد نقابة المحامين عدداً من أعضاء هيئة المكتب، على رأسهم محمد طوسون الأمين العام للنقابة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو الجمعية التأسيسية، وبهاء الدين عبد الرحمن، الأمين العام المساعد للنقابة، وفتحى تميم، ومجدى سخى، ويحيى التونى، وكلاء مجلس النقابة، وأيمن السلكاوى، وأبو بكر الضوة، عضوى مجلس النقابة، بالإضافة إلى عدد من نقباء النقابات الفرعية، ومن بينهم نقباء القليوبية والإسماعيلية والمنصورة.

وتتضمن مطالب نقابة المحامين، تعديل المادتين 32 و65 من المسودة الثانية للدستور، من أجل تدعيم حق الدفاع، وضمان حماية المقبوض عليهم، والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية.

وأعدت النقابة تعديلاً لنصين من نصوص مشروع الدستور، أحدهما يتعلق بالمادة 32، والثانى للمادة 65، والتعديل المقترح للمادة 32 ينص على أنه "فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ويجب أن يبلغ كل من يقيد حريته ولا يجرى التحقيق معه (فى أى مكان) إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محاميا، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما (ولا يجوز أن يحاكم المقبض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب)، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبة وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض".

وتضمن تعديل المادة 65 الذى وضعته نقابة المحامين لتنص على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول (بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله)، (هذا وتسرى هذه الأحكام على محامى الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام)، كما يضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة