ينشر "اليوم السابع" النص الكامل للمذكرة التى أرسلها مجلس القضاء، والموقعة من المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حول مسودة الدستور، والتى اقترحوا فيها إلغاء ما يسمى بهيئة النيابة المدنية، واستمرار نظام قضايا الدولة باعتبارها هيئة مستقلة يحدد القانون اختصاصها، مع مقترحات أخرى باستبدال بعض النصوص بباب السلطة القضائية، بنظيرتها فى دستور 1945.
وإلى نص المذكرة:
1- أن المشروع بعد أن نص فى المادة (173) عن السلطة القضائية تحدث فى المادة (174) عن السلطة القضائية بحسبانها هيئة قضائية ضمن الهيئات الأخرى التى عددها فى المادة (175) على خلاف النص فى المواد من (122- 130) فى دستور 1945 والمواد من (165-170) فى دستور 1971.
2- أن نص المادة (175) قد عدد الهيئات القضائية، وساوى بين السلطة القضائية والنيابة المدنية، واعتبر الأخيرة هيئة قضائية تختص حسب نص المادة (179) من مشروع الدستور بتخضير الدعوى، ومفاد ذلك أن النيابة المدنية هيئة قضائية قائمة بذاتها تشارك السلطة القضائية فى عملها، وفى ذلك تقطيع لأوصال الدعوى المدنيه بين الهيئات القضائية والسلطة القضائية – وهيئة النيابة الإدارية- وخطورة ذلك تتمثل فى حركة الدعوى المدنية وكيفية رفعها واختصاص قلم كتاب المحاكم المدنية فى تلقى صحائف الدعوى وقيدها وهل هى تابعة للنيابة المدنية أم لسلطة رئيس المحكمة المدنية – ومدى سلطة رجال السلطة القضائية فى رقابة أعمال قلم الكتاب ومحاسبتهم وسلطة رئيس النيابة المدنية، ومن المختص تحديدا بكل ذلك، ولا يرد على ذلك بأن القانون سوف يحدد تلك الاختصاصات، كما ورد فى المشروع لان تحضير الدعوى مؤداها أن الإشراف سوف يكون بعيداً عن سلطة رئيس المحكمة الابتدائية، فضلا عن أن تجربة النيابة المدنية وتحضير الدعوى ليست بفكرة حديثة سوف تؤدى إلى حل مشاكل بطء التقاضى، بل سوف تزيد المسألة تعقيدا وتنازعا فى الاختصاص، وأخيرا بأن ما ورد بالنص من أن النيابة المدنية هيئة قضائية مستقلة ضمن الهيئات الأخرى، يتناقض تماما مع ما ورد بالنص الأخير من الفصل الثالث المتضمن أحكام انتقالية، والذى ألغى هيئة قضايا الدولة وحولها إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة.
3- أن نص المادة (175) قد فصل للنيابة العامة فصلا كاملا عن السلطة القضائية – الهيئة القضائية- والواضح من عبارة النص وترتيب وضع النيابة العامة بعد مجلس الدولة أنها فى نظر المشروع لم تعد شعبة أصيلة من شعب القضاء بل هيئة قضائية قائمة بذاتها لاسيما وأن نص المادة 178 قد تحدث عن اختصاصها بتولى الادعاء العام، ولا يرد على ذلك بأن القانون سوف يحدد اختصاصاتها الأخرى، لان السكوت عن اختصاصها بالتحقيق والإحالة قد لا يأتى به النص فى قانون السلطة القضائية، الذى لابد وأن يناله التعديل على سبيل الحتم واللزوم فى حاله إقرار مسودة المشروع والمعروض توافقا مع نصوص الدستور الجديدة، هذا فضلا عن أن الأصل التاريخى لتمتع اعضاء النيابة العامة بالحصانه فى قانون السلطة القضائية وأعمال اللجنه التى قامت بإعدادة يعود إلى اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والإحالة، فالضمانة فى أصلها ومعاينتها هو أن عضو النيابة العامة يمارس سلطة التحقيق والإحالة، إذا يقوم بعمل قاضى التحقيق وليس بوصفها سلطة ادعاء، كما أن حصانه النائب العام فى أصلها التاريخى مستمدة من حصانة أعضاء النيابة العامة، باعتبارها القائم على رأس النيابة العامة فى تدرجها الوظيفى مباشرة اختصاصتها الفنية.
رأى – استبدال نصوص المشروع بالنصوص الآتية (وهى المواد من 122 حتى 129) على النحو التالى:
1- القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة (مقابلة المادة 122 من دستور 1945).
2- يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها (مقابلة للمادة 123 من دستور 1954).
3 – جلسات المحاكم علنية إلا 3 – جلسات المحاكم علنية إلا إذا أقرت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب (مقابلة للمادة 124 من دستور 1954)
4- يكون للقضاء مجلس أعلى ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم اثنين من نوابه وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ويحدد القانون اختصاصه.
5- القضاة والنائب العام وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل ويكون تعيينهم وترقياتهم ونقلهم من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم وكل ذلك على الوجة المبين بالقانون (مقابلة للمادة 127 من دستور 1954 مع تعديل).
6- إلغاء ما يسمى بهيئة النيابة المدنية واستمرار نظام قضايا الدولة باعتبارها هيئة مستقلة يحدد القانون اختصاصها.
7- تعديل نص اسم الفرع الثالث (178) من المشروع ليكون الفرع الثالث من الفصل الثالث- السلطة القضائية تحت عنوان التحقيق والادعاء – جعل النص على النحو التالى :
تتولى النيابة العامة التحقيق والإحالة والادعاء ويجوز فى مواد الجنايات ذات الطبيعة الخاصة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون أن يتولى التحقيق قضاة يتم ندبهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى".
8 – حذف المادة (227) من المشروع لأن مجالها ليس فى نصوص دستورية، وإنما محلها قانون خاص يصدر فى حينه إن كان له محل.
"اليوم السابع" ينشر النص الكامل لمذكرة "القضاء الأعلى" لـ"الغريانى".. إلغاء النيابة المدنية واستمرار نظام قضايا الدولة باعتبارها هيئة مستقلة يحدد القانون اختصاصها أهم بنودها
الإثنين، 12 نوفمبر 2012 03:18 م
صورة أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد سعد
كفته
عدد الردود 0
بواسطة:
و انا اللى كنت مصدقهم !!!!!
الاخوان كانوا عاملين نفسهم عايزين استقلال القضاء!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن البحر
كلمة واحدة وأضافة لصاحب التعليق الأول المحترم
كفتة ومحروقة اهههههههههههههههههههههههههههههه
عدد الردود 0
بواسطة:
محامي
لو أنصفوا ...
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد المصرى
مين بيضحك على مين