ننشر التعديلات التى تقدم بها عمرو موسى للتأسيسية وحملت توقيع ثلث أعضاء الجمعية.. التخوف من نية تغيير هوية مصر من دولة القانون إلى دولة الفقيه.. ومطالب بأن يكون رأى الأزهر استشاريا.. وإلغاء كلمة الشورى

السبت، 10 نوفمبر 2012 01:42 م
ننشر التعديلات التى تقدم بها عمرو موسى للتأسيسية وحملت توقيع ثلث أعضاء الجمعية.. التخوف من نية تغيير هوية مصر من دولة القانون إلى دولة الفقيه.. ومطالب بأن يكون رأى الأزهر استشاريا.. وإلغاء كلمة الشورى عمرو موسى
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على التعديلات التى تقدم بها عمرو موسى وعدد كبير من ممثلى القوى المدنية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور للمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، يوم 5 نوفمبر الماضى، وقال عنها فى الجلسة العامة، إنها موقعة من ثلث أعضاء الجمعية، وتضمنت التعديلات كثيرا من مواد الدستور إلا عددا من المواد التى رأى فيها الموقعون رصانة وتوافقا حولها على حد قول ما جاء فى المذكرة الإيضاحية التى تم إرفاقها بالتعديلات، والتى وقع عليها عدد من أعضاء الجمعية من بينهم الدكتور أيمن نور وفؤاد بدراوى وعبد العليم داود وسوزى ناشد وبهاء أبو شقة وسعاد كامل ووحيد عبد المجيد وجابر نصار ومحمد عبد القادر وصلاح حسب الله.

ومن أبرز التعديلات رفضهم للمادة التى تفسر كلمة مبادئ الشريعة وتخوفهم من هذا التفسير، بالإضافة للمادة "4" التى توجب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما يتعلق بالشريعة والمواد "9" و"10" و"11"، التى تكرس الأحادية الثقافية، مؤكدين أن هذه المواد مجتمعة تثير القلق الشديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة من الهوية المصرية الإسلامية متنوعة الثقافات والأديان المنفتحة على العالم إلى الهوية الدينية المتشددة، ومن دولة القانون إلى دولة ولاية الفقيه، كما تضمنت التعديلات أن يؤخذ رأى الأزهر استشاريا وليس وجوبيا فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، حرصا على عدم التعارض بين المؤسسة الدينية والمؤسسات السياسية أو القضائية والحفاظ على مكانة الأزهر بعيدا عن الصراعات السياسية من ناحية والحفاظ على مقومات دولة القانون من ناحية أخرى.

وألغت التعديلات مفهوم الشورى، لأنه لا يتسق مع مبادئ الديمقراطية، كما ألغت دور المجتمع من نص المادتين 9 و10 فى حماية التقاليد والأخلاق والآداب العامة، لأن وجود دور للمجتمع فى هذا الأمر وفقا للدستور يمكن أن يكون ذلك سندا لقوانين تتدخل فى حياة الناس، كما نصت التعديلات على التنوع الثقافى، وعلى عدم فرض عقوبة سالبة فى جرائم النشر، وعلى إلزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية للقضاء على كافة أشكال التمييز، والنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية وإلزام الدولة بإصدار قانون يلزمها بإيداع وثائقها فى دار الوثائق القومية والكشف عنها بعد مدة محددة، والنص على حظر تشغيل الأطفال وحظر زواجهم دون سن الثامنة عشر، والنص على حظر الاتجار بالبشر.


وجاءت التعديلات فى 80 صفحة كما يلى مع بعض الملاحظات الهامشية التى تشرح أسباب التعديل فى بعض المواد.

أولا باب المقومات الأساسية وباب الحريات.

المادة الثانية

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

ملاحظات

المطلوب الحفاظ على نص المادة الثانية دون تعديل، وأن تعديلها وفقا للمادة 229 من هذا المشروع غير مقبول، لأنه يعدل مبادئ الشريعة الإسلامية أى المبادئ الكلية للشريعة ومقاصدها العليا باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع وهى "الثابت" إلى "أحكام الشريعة التفصيلية والمختلفة والمذاهب المتعددة المتغيرة التى تحتمل الاجتهاد والقياس، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا ضوابط الاجتهاد بأنه ينحصر فى الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معا، وأنه يجب أن يقع الاجتهاد فى إطار الأصول الكلية للشريعة متحريا لمناهج الاستدلال على الأحكام العملية وكافلا صون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وهذا التعديل على المادة "2" بموجب المادة 229 "يخالف التوافق العام ويهدد الاستقرار القانونى والاجتماعى ولا يضيف جديدا، حيث لا تخالف التشريعات المصرية القواعد الكلية المتفق عليها للشريعة الإسلامية والإصرار على هذا التعديل بالإضافة للمادة "4" التى توجب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما يتعلق بالشريعة والمواد "9" و"10" و"11" التى تكرس الأحادية الثقافية يثير القلق الشديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة من الهوية المصرية الإسلامية متنوعة الثقافات والأديان المنفتحة على العالم إلى الهوية الدينية المتشددة ومن دولة القانون إلى دولة ولاية الفقيه.


المادة الثالثة بعد التعديل

مبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية.

المادة "4"

الأزهر الشريف هيئة مؤسسة عامة إسلامية مستقلة تعمل على نشر وتطوير العلوم والمعارف السامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته فى مختلف بلاد العالم، كما تعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية، ويختص وحده بالقيام على كافة شئونه ومجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات الآلية الكافية لتحقيق أغراضه، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر وهو مستقل غير قابل للعزل، وتستشار هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


ملاحظات

وأبدت المذكرة تعليقها فقالت، إن الأزهر الشريف بالرغم من مكانته العلمية والتاريخية فإن النص على وجوب أخذ رأيه فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية فى إطار المادة "2" من الدستور تحت وصاية المؤسسة الدينية إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأى وعدم الالتزام به، كما أنه من المستقر منذ أكثر من ثلاثين عاما أن المرجعية فى مدى دستورية أى قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة هى للقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا التى تشهد أحكامها باستنادها لأمهات المراجع التى تتناسب مع الوقائع المعروضة والمتغيرة بحكم طبيعتها، ولا يجوز أن نخل باستقلال القضاء، كما لا يجوز أن نخل باستقلال الأزهر، ولذلك فإننا نقترح أن يؤخذ رأيه استشاريا وليس وجوبيا فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية حرصا على عدم التعارض بين المؤسسة الدينية والمؤسسات السياسية أو القضائية، والحفاظ على مكانة الأزهر بعيدا عن الصراعات السياسية من ناحية والحفاظ على مقومات دولة القانون من ناحية أخرى والمقترح نقل المادة "4" إلى الباب الخاص بالأجهزة والهيئات المستقلة.

مادة "6"

يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ المواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

ملاحظات

تم حذف كلمة الشورى بعد أن كان النص "يقوم النظام الديمقراطى على مبدِأ الشورى والمواطنة......"، لأنه مفهوم غير محدد يفسره البعض على أنه يقضى بالتشاور مع أهل الحل والعقد والالتزام بما يقررونه، بينما يحاول البعض الآخر تفسيره بمعنى التشاور مع المجتمع المدنى بالمعنى الحديث، وفى كلتا الحالتين فإن مفهوم الشورى لا يتسق مع مبادئ الديمقراطية التى تقتضى الالتزام برأى الأغلبية مع حماية حقوق الأقلية وهذا التعارض فى المفهومين قد يترتب عليه مشاكل فى التطبيق يتعين حذفها.

مادة "9"

الأسرة المصرية أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وقيم الوطنية والمواطنة وتلتزم الدولة بالحفاظ على الأسرة المصرية واستقرارها وحماية قيمها الخلقية وتقاليدها البناءة والداعمة للمبادئ والحقوق والحريات الواردة فى الدستور.

المادة "10"

تلتزم الدولة برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها وتوفير المستوى الرفيع للتربية والقيم الوطنية والحقائق والمناهج العلمية والثقافية العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب المصرى، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

ملاحظات

نص المادتين 9 و10 قبل التعديل يسمح بتدخل المجتمع فى حماية التقاليد والأخلاق والآداب العامة وفقا لقانون جديد يشار إليه فى الدستور لأول مرة، ويمكن أن يكون ذلك سندا لقوانين تتدخل فى حياة الناس وتفرض عليهم تقاليد منقولة من مجتمعات أخرى، كما أن النص لم يحدد المقصود من التقاليد المطلوب حمايتها فقد تكون تقاليد ضارة مثل الثأر أو زواج القاصرات أو ختان الإناث وتشغيل الأطفال.


مادة "11"

تحمى الدولة التنوع الثقافى للمجتمع المصرى وتنهض بعلوم اللغة العربية بما يحقق النهضة العلمية والحضارية ويدعم التماسك الاجتماعى والانتماء الوطنى.

المادة "13"

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة وزيادة الدخل القومى وكفالة العدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المواطنين بما يكفل حقوق المستهلك والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل وتشجيع الادخار والاستثمار والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها وربط الأجر بالإنتاج وتقريب الفوارق بين الدخول ووضع حد أدنى للأجور يضمن حياة كريمة لكل مواطن وحد أقصى للعاملين فى الدولة والقطاع العام.


مادة "15

كل الموارد والثروات الطبيعية والمعدنية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عيها وحسن استغلالها بما يحقق صالح المجتمع ويحمى البيئة، ويراعى حقوق الأجيال القادمة وكل ما لا مالك له ملك للدولة ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال الثروة الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون وينظم القانون شروط وإجراءات التصرف فى أراضى الدولة، وتخصيصها فى إطار تخطيط شامل يكفل التنمية العمرانية والزراعية والإنتاجية والتعدينية والسياحية لكل إقليم فى الدولة ويحقق العدالة الاجتماعية.

مادة 16

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ومنع الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

مادة 21

الملكية الخاصة مصونة وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل للقيمة السوقية يدفع مقدما وحق الإرث فيها مكفول وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 23

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب، ولا يكون فرضها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا بموجب نص قانونى.

مادة 26

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل بالقيمة السوقية.

مادة 28

تكفل الدولة الحق فى الحياة والكرامة الإنسانية ولا يجوز تعريض أى إنسان للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو المساس بالكرامة.

مادة 30

المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الثروة أو الإعاقة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية للقضاء على كافة أشكال التمييز وضمان أعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات ومحاباة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التى ترسخ التمييز.

مادة 32

فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص وكل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب إبلاغ أسرته أو من يحدده بمكان احتجازه على الفور كما يجب أن يبلغ فور القبض عليه بحقوقه وأسباب احتجازه ويبلغ كتابة بأسباب القبض عليه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه وإن لم يكن ندب له محام، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتما، ويحظر القبض على من أخلى سبيله لذات السبب بعد الإفراج عنه وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه وتلتزم الدولة بأداء هذه التعويضات دون إخلال بالقواعد العامة فى المسئولية.

مادة 33

كل من يقبض عليه أو يحبس أو يسجن أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاءه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه ولا حبسه أو سجنه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى.

ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك وفقا لما ينظمه القانون وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه.

مادة 35

لحياة المواطنين الخاصة حرمة وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو تسجيلها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ولمدة محددة.

مادة 36

للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ويحدد المكان والغرض والتوقيت على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها ويجوز دخول المنازل دون تفتيشها فى حالة وجود خطر يهدد سلامتها أو حياة من فيها وفى حالات الاستغاثة.

مادة 38

لجسد الإنسان حرمة حيا أو ميتا ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية أو التبرع بأعضائه بغير رضاه الموثق أو بموجب وصية موثقة وفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 39

حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة على النحو الذى ينظمه القانون.


مادة 40

يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

مادة 41

حرية الفكر والرأى والاعتقاد مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن فكره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

مادة 43

حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين وتلتزم الدولة بإتاحتها للكافة وبتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعومات بما لا ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يتعارض مع الأمن القومى فى الحدود اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستقلال الوطن ووحدة أراضيه وتلتزم المؤسسات الرسمية للدولة بإيداع وثقائقها فى هيئة دار الوثائق القومية وينظم القانون طرق الاطلاع عليها فى مواعيدها المحددة على ألا تتجاوز مدة حظر النشر ثلاثين عاما وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق وإجراءات التظلم من رفض إعطائها والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

ملحوظة

هذا النص ضرورى لإصدار قانون يلزم الدولة بإيداع وثائقها فى دار الوثائق القومية والكشف عنها بعدة مدة محددة.
مادة 44

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على ما تنشره أو إنذارها أو وقفها أو مصادرتها محظورة ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب فى أضيق الحدود اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستقلال الوطن ووحدة أراضيه.

مادة 45

حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الأخطار كما تكفل الدولة حق إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائل الإعلام الرقمى وينظم القانون شروط الترخيص وبما لا يقيد حريتها واستقلالها.

مادة 45 مكرر

لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم.

مادة 46

تكفل الدولة حرية التنقل والإقامة والهجرة والحق فى الحصول على وثيقة سفر، ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها، أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.

مادة 47

للمواطنين والمواطنات حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الأخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون، وتلتزم السلطة المختصة بحمايتها، وحق الاجتماعات الخاصة مكفول، دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

مادة 48

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى أو يكون نشاطها سرى، أو ذا طابع عسكرى أو استنادا لأى مرجعية تتعارض مع المقومات والمبادئ الأساسية والحقوق والحريات الواردة فى الدستور.

ملحوظة

هذه المحظورات ضرورية للحفاظ على وحدة النسيج الوطنى، وعلى الأمن القومى، وعلى المقومات والحقوق والحريات الدستورية، وقد وردت هذه المحظورات فى دستور 71.

مادة 49

حرية إنشاء النقابات والاتحادات التعاونية مكفولة بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية ومشاركتها فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.

مادة 50
تكفل الدولة لكل شخص حق الشكوى ومخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، وأن تكون مخاطبتها باسم الجماعات لا للأشخاص الاعتبارية، ويجب البت فى موضوع الشكوى أو المخاطبة كتابة خلال مدة محددة وفقا للقانون.

مادة 51

لكل مواطن ومواطنة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتكفل الدولة نزاهة الانتخابات وحيدتها وحريتها، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب، وتلتزم بإتاحة المعلومات التى تضمن شفافية العملية الانتخابية، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

مادة 52

لكل مواطن ومواطنة الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة وعلى نفقة الدولة فى مراحه المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج، ويرسخ الهوية المصرية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان وقبول التنوع والتعددية، ويعزز الاندماج والتماسك الاجتماعى، وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم بنسبة كافية من الناتج المحلى الإجمالى والأنفاق العام للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحق فى التعليم.

مادة 53 ومادة 54 ومادة 56 لا تعديل.

مادة 56

الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن ومواطنة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى وفق نظام صحى موحد وعادل وعالى الجودة ينشىء مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين والمواطنات، تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، ويعمل على النهوض بمقدمى الخدمة الصحية علميا واجتماعيا، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص لأى سبب فى حالات الطوارئ أو الخطورة على الحياة، وتلتزم الدولة بالإنفاق على العناية الصحية بنسبة كافية من الناتج الإجمالى والإنفاق العام للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحق فى الصحة.

مادة 57

العمل حق وواجب ولكل مواطن ومواطنة، وتكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين، إلا بمقتضى القانون، ولأداء عمل عام وبمقابل عادل، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب بحيادية تامة، وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة أو تمييز، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتكفل الدولة لكل عامل وعاملة الحق فى الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى والعناية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل، ولا يجوز فصل العامل أو العاملة إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

مادة 58

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابة ثورة 25 يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم وأزواجهم الأولوية فى فص العمل.

مادة 59

التأمين الاجتماعى حق لكل مواطن ومواطنة وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، بموجب نظام عام قائم على الاشتراك، ويكون الانضمام إليه إلزاميا لكل من يكسب رزقه من العمل، ويشمل النظام تغطية حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة والوفاة والشيخوخة والبطالة، وتضمن الدولة ألا يقل المعاش المستحق عن الحد الأدنى للأجور، كما تضمن الدولة استمرار معاشات التقاعد للزوج أو للزوجة وللمعالين، سواء كانوا رجالا أو نساء حال وفاة المؤمن عليه، ولكل مواطن ومواطنة الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة وبما يضمن حد الكفاية.

مادة 60
لكل مواطن ومواطنة الحق فى الحصول على مسكن ملائم وصحى يضمن إنسانية العلاقات العائلية والاجتماعية، وتتوافر فيه الخدمات الأساسية من مياه نظيفة وصرف صحى ومصادر للطاقة، كما تكفل الدولة الحق فى الغذاء الصحى والكافى لكل مواطن

مادة 61 و62 و63 و64 و65 و66
لا تعديل.

مادة 67

لكل طفل وطفلة فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسىء لحامله وجنسية وأوراق ثبوتية مجانية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية، وتكفل الدولة أعمال مبادئ عدم التمييز بين الأطفال ومشاركة الطفل ورعاية مصلحته الفضلى، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف ومن الإساءة والاستغلال وخاصة الأطفال ذوى الإعاقة والمعرضين للخطر، وترعى الأطفال المحرومين من البيئة الأساسية ولا يجوز زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر، ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن التعليم الإلزامى، كما يحظر تشغيلهم فى الأعمال الخطرة، ولا يجوز مساءلتهم جنائيا أو احتجازهم إلا لمدة محددة وفقا للقانون، ويكون ذلك فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العلمية المختلفة ونوع الجريمة.

مادة 68

الأمومة وظيفة اجتماعية، تلتزم الدولة برعايتها وتوفر خدمات الصحة الإنجابية للام والطفل أو الطفلة على نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل، وعلى الدولة أن توفر لكل الأمهات والآباء إمكانية الجمع بين أداورهم الإنتاجية والأسرية، وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره وتكفل لها حق الإرث وتوفر الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا.

مادة 69
لا تعديل

مادة 70
تلتزم الدولة بعناية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وتوفر لهم فرص العمل وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم، وبما يكفل مشاركتهم واندماجهم اجتماعيا فى كافة المجالات.

مادة 71
يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والعمل القسرى والاتجار بالبشر وانتهاك حقوق النساء والأطفال ويجرم القانون كل ذلك.

مادة 72
لا تعديل

مادة 73
تمنح الدولة حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا للقانون.

مادة 47
لا تعديل

مادة 74
مكرر تم إضافتها

المبادئ والحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور لصيقة بشخص المواطن، ولا تقبل تعطيلا أو انتقاصا أو إيقاف، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحق أو الحياة أن يقيدها أو يمس أصلها وجوهرها.

مادة 75 ومادة 76ومادة 77 ومادة 78ومادة 79 لا تعديل.

وحصلت "اليوم السابع" على نص التعديلات المقدمة من ثلث أعضاء الجمعية التأسيسية أى ما يمثل ثلاثين عضوا ، فيما يتعلق بباب نظام الحكم وباب السلطة القضائية وباب الأجهزة الرقابية والتى قدمها عمرو موسى للجمعية التأسيسية الثلاثاء الماضى.

وجاءت أهم التعديلات فى باب نظام الحكم الذى يتضمن السلطة التشريعية ، تعديل المادة "92" وهى "أنه لا يجوز أن يعطى رئيس الجمهورية حقا فى طلب عقد جلسة سرية أو دعوة البرلمان لاجتماع غير عادى أو اقتراح مشروع قانون ويعطى رئيس الوزراء نفس الحق، على سبيل الاستقلال ، فكلاهما يمثل السلطة التنفيذية"، واقترحت التعديلات أن يمارس رئيس الجمهورية تلك السلطات بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وعدلت المادة "93" بحيث أصبح انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ولا تتخذ قراراته إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين بدلا مما كان مقدما من التأسيسية والذى ينص على أن انعقاد أى من المجلسين يكون صحيحا بحضور أغلبية أعضائه والقرارات تصدر بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وأوضحت المذكرة الإيضاحية للتعديلات أنه لابد أن يكون نصاب الحضور لصحة اجتماعات مجلسى البرلمان ضمانة أساسية للمشروعية فإذا كان ذلك النصاب 51% والأغلبية لإصدار القرار 51% أو الثلثين فقد يصدر القرار بموافقة 26%من الأعضاء فى الحالة الأولى و34%من الأعضاء فى الحالة الثانية وهو غير مقبول من ناحية المبدأ، ولا يحقق ضمانات المشروعية ولذلك فالتعديلات تقترح أن يكون نصاب الحضور لصحة الاجتماع 75% من الأعضاء بحيث يكون نصاب الحضور فى تلك الحالة حوالى 38% من الأعضاء، كما تضمنت التعديلات عدم إعطاء كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الحق فى طلب جلسة سرية أو دعوة البرلمان لاجتماع غير عادى أو اقتراح مشروع قانون لأن كلاهما يمثل السلطة التنفيذية، وطالبت التعديلات بقصر الحق على أن يمارس رئيس الجمهورية تلك السلطات بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات تعديل المادة "101"بحيث تصدر التشريعات بأغلبية أعضاء البرلمان على الأقل، أما القوانين المكملة للدستور فيجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر على الحقوق والحريات الخاصة وتضمنت التعديلات فى حالة حدوث خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان أن يكون القرار النهائى لمجلس النواب بأغلبية خاصة، احتراما للتوازن بين السلطات وتحفيزا لمبدأ التوافق للخروج من الأزمة، بدلا مما هو مقدم من الجمعية التأسيسية فى مسودتها، والذى ينص على تشكيل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس، وذلك لاقتراح نصوص للمواد الخلافية على أن يتم عرضها على المجلسين فإذا لم يوافق أحدهما يجتمع المجلسان ويؤخذ القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين، واشترطت موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على الموازنة لتكون نافذة.

وبالنسبة لحل البر لمان فقد رأت التعديلات أن يقوم رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب بقرار مسبب بناء على طلب من الحكومة وبعد التشاور مع رئيسى مجلسى البرلمان دون استفتاء الشعب عليه - كما جاء فى مسودة الدستور المقدمة من الجمعية التأسيسية -وذكرت المذكرة الإيضاحية للتعديلات أنه لا معنى لاستفتاء على حل المجلس حيث إن حل المجلس يعنى العودة إلى الشعب فى الانتخابات الجديدة، كما أن الاستفتاء هو عودة للشعب أيضا، فهى ازدواجية غير مبررة كما أن قرار الحل يجب أن يكون اختصاصا منفردا لرئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات، وباعتباره أيضا يتحمل مسئولياته السياسية وهذا الحق يضمن التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حيث يحق لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة ويحق للرئيس حل البرلمان ويضمن هذا التوازن حرص كل سلطة على التعاون لتجاوز الخلافات والأزمات.

واشترطت التعديلات أن يكون المرشح لرئيس الجمهورية مصريا من أبوين مصريين غير حامل لجنسية دولة أخرى متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى وإلا يكون متزوجا من غير مصرى.

وتضمنت التعديلات أنه فى حالة تساوى المرشحين للرئاسة فى جولة الإعادة فى عدد الأصوات تتم إعادة الانتخاب بينهما وليس كما هو وارد فى مسودة الجمعية أن يعقد مجلسا البرلمان جلسة كمشتركة لاختيار أحدهما بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهم المنتخبين.

واقترحت التعديلات الإبقاء على منصب نائب الرئيس حيث أنه جزء من التراث الجمهورى وكان مطلبا شعبيا طوال فترة حكم الرئيس السابق خاصة وأن النظام المقترح ليس برلمانيا وإنما مختلطا أقرب للرئاسى.

وبالنسبة لاختيار رئيس الوزراء فقد تضمنت التعديلات المقدمة من ثلث أعضاء الجمعية أن يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من ممثلى حزب الأغلبية أو الأكثرية ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما وعلى رئيس الوزراء التقدم ببرنامج حكومته إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، طالبا منحه الثقة فإذا لم يحصل على ثقة مجلس النواب يتقدم باستقالته فورا، وفى هذه الحالة يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ويعرض رئيس الوزراء برنامج حكومته على مجلس النواب فإذا لم يحصل على ثقة أغلبية أعضائه خلال ثلاثين يوما من تشكيل الحكومة يصدر رئيس الجمهورية قرارا بحل مجلس النواب، والدعوة لانتخاب مجلس جديد ونصت التعديلات على أنه لا يجوز إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا فى حالة استقالة الحكومة وفقا لأحكام الدستور ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على اقتراح رئيس الوزراء.

وتضمنت التعديلات أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة الرئيس لسلطاته حل محله نائب الرئيس وعند خلو منصب الرئيس للاستقالة أو الوفاة أو العجز يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات الرئيس.

وفى باب السلطة القضائية تضمنت التعديلات حذف المادة 177 التى تنص: "تتولى النيابة العامة الادعاء العام ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى"، حيث نصت المذكرة الإيضاحية أنه جرى العرف فى جميع الدساتير السابقة على عدم تخصيص نصوص للنيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية التى ينظمها قانون السلطة القضائية وحذفت التعديلات المادة 178 التى تنص على "إنشاء نيابة مدنية تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية وعللت سبب رفضها بأنه لا يمكن إعادة هيكلة الهيئات القضائية فى إطار إعداد الدستور ويتعين أن يتم ذلك بعد مناقشته وإقراره مع الجهات المختصة وفقا لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وأوضحت المذكرة أنه إذا كان يجوز إقرار وتقنين وضع النيابة الإدارية فى الدستور فإنه يصعب بل يستحيل إقرار وضع هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية مستقلة وهى التى تقوم بمسئولية المحامى عن مؤسسات الدولة أمام المحاكم المختصة.

واتفقت التعديلات مع نصوص الجمعية التأسيسية فيما يتعلق بوضع المحكمة الدستورية فيما تضمنت النص على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية وليست جهة قضائية.

وتضمنت التعديلات فى باب الأحكام وضع مادة الاستفتاء بورقة منفصلة.

واشترطت التعديلات موافقة ثلثى الأعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ على طلب مناقشة تعديل الدستور وإقرارها بدلا من الأغلبية كما هو مقدم من التأسيسية وحذفت التعديلات المادة التى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية.

واتفقت التعديلات مع مسودة الجمعية التأسيسية فى باب الإدارة المحلية من حيث أن كل وحدة محلية يمثلها مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى لمدة أربع سنوات، لكنهم اختلفوا مع مسودة الجمعية فى ضم أعضاء لعضوية المجلس من أجهزة السلطة التنفيذية بالوحدة المحلية، حيث رأت التعديلات المقدمة من عمر موسى وثلاثين عضوا بالتأسيسية فض هذا الضم والاكتفاء بدعوة ممثلين عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية لحضور اجتماعات المجلس، وتضمنت التعديلات أيضا النص على أن يكون من اختصاص المجلس المحلى اقتراح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوحدة ومراقبة تنفيذ خطة الدولة للتنمية بعد إقرارها من مجلس النواب ومساءلة السلطة التنفيذية فى شأن أدائها لمهامها فى الوحدة المحلية.

ولم تتقدم بتعديلات على فصل الأمن والدفاع والقوات المسلحة والشرطة.









مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد hassan

البلتاجي المتشنج

نحن في انتظار تقبيلك يد الاستاذ عمرو موسي

عدد الردود 0

بواسطة:

علي سالم

بارك الله بكم

السيد عمرو موسى

عدد الردود 0

بواسطة:

mahmlud

عمرو موسى وامثاله المدعين بالقوة المدنية

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

كلمة الشوري كانت موجودة في مشروع دستور 54

كلمة الشوري كان منصوص عليهافي مشروع دستور 54

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

تقييد الحريات

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى اصيل

فلول وعلمانية صناعة اخوانية

عدد الردود 0

بواسطة:

واحد من الناس

الحق وقتك يا عمرو بك

عدد الردود 0

بواسطة:

علي

دستور علماني

اشربوا يااخوان بسبب تخاذلكم عن مليونية الامس

عدد الردود 0

بواسطة:

هاني

التعديلات المقدمة

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

هذه التعديلات على جثتنا أن تمر

التعليق فوق

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة