حافظ أبو سعدة

الدستور والشريعة الإسلامية

الخميس، 01 نوفمبر 2012 01:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمعت الأغلبية من الأحزاب الإسلامية على الدعوة لمليونية سميت مليونية الشريعة الإسلامية وهى مخصصة بالأساس للدفاع عن الشريعة الإسلامية فى الدستور المصرى، وبالطبع لا أحد يملك أن ينازع أى قوى سياسية فى دعوة أنصارها للتظاهر السلمى، فهو حق من حقوق الإنسان لا يقبل التقييد ولا المصادرة تحت أى زعم أو ادعاء.

ولكى نضع الموضوع على قاعدة النقاش فإن المطلب الذى ترفعه الحركات الإسلامية يطرح العديد من الأسئلة حول الموضوع نفسه، وهل هو مطلب حقيقى أم أنه محاولة لفرض تصورات حزبية على القوى السياسية، لأن الظاهر من الأمر أن مسودة الدستور جاءت خالية من النص على أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيس للتشريع أو هكذا أريد تصوير الأمر، فإذا عرفنا أن كل القوى السياسية اتفقت على بقاء النص الموجود فى دستور ٧١ المعطل، كما هى دون أى زيادة أو نقصان على النحو التالى «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» وهذه المادة فى كل الدساتير قبل الدستور الدائم لعام 71 لم تكن فيها فقرة أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بل كانت فى دستور 71 «مصدر رئيسى للتشريع» بدون أداة التعريف، ثم أضيفت فى تعديل سنة 1980 لتكون المصدر الرئيسى للتشريع.

وهى كما نرى مادة قاطعة فى مرجعية الشريعة كمصدر للتشريع وباتفاق الجميع لم ينازع أى من القوى السياسية حتى المسيحيون لم يبدوا أى خلاف.

إذاً لماذا افتعال أزمة غير موجودة؟ الحقيقة هى أن بعض الأحزاب الإسلامية أضاف مادتين خلافيتين فى الدستور فأرادا أن يحصنهما، هما المادة الخاصة بالمادة 36 بشأن منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمساواة، وأضيف إليها بما لايخالف أحكام الشريعة، وهنا تزيّد غير مطلوب لأن المادة الثانية شاملة لكل مواد الدستور وحاكمة حتى بحكم موقعها كثانى مادة فى الدستور وكذلك المادة 221 الخاصة بتعريف مبادئ الشريعة المنصوص عليها فى المادة الثانية بحصرها فى المذاهب الأربعة، وهو تعريف يحد من صلاحيات المشرع بالرجوع فقط للفقهاء فى المذاهب الأربعة، الأمر الذى يمنع عليهم الأخذ بأى رأى خارج هؤلاء، وهى محاولة، كما قالوا، لتفادى حكم المحكمة الدستورية الذى وصفوه على غير الحقيقة بأنه ضيّق من تطبيق الشريعة الإسلامية، فقد قالت المحكمة الدستورية «المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر بعد تعديل المادة الثانية من الدستور فى عام 1980، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية فى ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان».

والحكم واضح لا يحتاج إلى شرح فقد حدد أن هناك أحكاما لايجوز الاجتهاد فيها وهى قطعية الثبوت والدلالة، وفتح باب الاجتهاد فى أوسع معنى للوصول إلى جوهر الشريعة لاسيما أنها اجتهادات فقهاء متعددين، والرحمة أن نبحث عن العدل والحق والأقرب للتيسير على المواطنين وليس هروبا من تطبيق شرع الله كما يقولون، ولكى يواكب التشريع الحضارة الإنسانية والتقدم الذى اتسع بما لايسمح لنا بأن نتخلف عن مواكبته ونحن محصنون بثوابت مبادئ الشرع والدين.

وقد حكمت المحكمة فى أحكام عدة بعدم دستورية قوانين أو مواد لعدم اتفاقها مع الشريعة مثل حكم بعدم دستورية تمديد عقد الإيجار وتأييده فى الأراضى الزراعية وفى العقار بعد ذلك، كذلك الحكم بدستورية قانون الخلع، لأنه له أصل فى الشريعة وبالتحديد فى السنة النبوية، ليس هناك تغيب للشريعة للدعوة لمليونيات، ولنا أن نتفق على الدستور دون فرض تصورات حزبية ضيقة على الأمة، ما اتفقنا عليه هو المادة الثانية وهى كافية تماما.





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

متولى

اطرح على مواد بديلة لما تراه غير مناسب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة