أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم برفض الدعوى التى أقامتها مصرية وتدعى "ه.ع" كانت تقيم بالسعودية، وتم القبض عليها بتهمة ممارسة الدعارة، وحكم عليها بالسجن 3 أشهر والجلد، ونفذت العقوبة بسجن صبرة، وتم ترحيلها إلى مصر فى عام 2002، وهى الدعوى التى طالبت فيها برفع التهمة من صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بها، وعدم التسجيل بكتاب الشرطة الدولية.
كانت مقيمة الدعوى قد أكدت أنها سافرت إلى المملكة العربية السعودية، وأثناء تواجدها بالمملكة اتهمت اتهاما كذبا بممارسة الدعارة، وتم الحكم عليها بالحبس 3 أشهر والجلد ونفذت العقوبة وتم ترحيلها إلى جمهورية مصر العربية، وتم وضع هذه التهمة فى صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بها، رغم أن الجريمة لم ترتكبها فى مصر، فضلا عن أن هذه القضية قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات وتزوجت وأنجبت أولادا، مؤكدة أن هذه القضية تؤثر على مستقبلهم، ونقطة سوداء فى ملفها، وصحيفتها الجنائية دون مبرر.
وأكدت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة، أن المدعية لم تقدم للجهة الإدارية بمصر ما يفيد انقضاء الدعوى فى السعودية، مشيرة إلى أن جهة الإدارة قامت بإثبات هذه القضية فى وحدة التسجيل الجنائى على النحو الوارد بكتاب الشرطة الدولية المشار إليه، وأثبتت ما هو قائم فى شأن المدعية دون تجاوز، خاصة أنها نفذت العقوبة، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة يكون قائما على سند من الواقع والقانون وتغدو الدعوى المقامة من المدعية مستوجبة الرفض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة