دعويان لوقف أعمال التأسيسية واستبعاد أعضائها المعينين فى الحكومة

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012 06:27 م
دعويان لوقف أعمال التأسيسية واستبعاد أعضائها المعينين فى الحكومة التأسيسية – أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير مركز النزاهة والشفافية الحقوقى دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء الأولى طالبت بوقف أعمال الجمعية التأسيسية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012، وطالبت الدعوى الثانية باستبعاد أعضاء الجمعية التأسيسية المعينين فى الحكومة.

وأوضحت الدعوى الأولى التى حملت رقم 4582 لسنة 67 ق ب 23/10/2012 أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها فى القضايا المرفوعة والتى تطالب بحل الجمعية التأسيسية والذى قضى بوقف جميع الدعاوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى بقانون معايير التأسيسية، والتى تنص على أن قرارات الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.


وأوضحت الدعوى أن استمرار الجمعية فى أعمالها مع استمرار نظر هذا الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها كما أنه لا يجوز قانونا وذلك لعدة أسباب أهمها وجود شبهة عدم دستورية فى القانون الذى تعمل على أساسه الجمعية وكذلك اللائحة الداخلية لها الصادرة بقرار من رئيسها والمنشور فى الوقائع المصرية بالعدد رقم 186 بتاريخ 12 أغسطس 2012.
وأضافت الدعوى أن فى حالة استمرار الجمعية مع الانتهاء من عملها قبل الحكم ثم صدور الحكم بعدم الدستورية سيترتب عليه إحداث حالة من الارتباك الدستورى يتعذر معها تبيان الصح من الخطأ بالنسبة للمنتج الدستورى النهائى.

وقالت الدعوى الثانية التى حملت رقم 4583 لسنة 67 ق أن المادة رقم 12 من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى بقانون معايير التأسيسية على إذا كان عضو التأسيسية عند انتخابه من العاملين بالدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام او الشركات المساهمة أو القطاع الخاص يتفرغ لعضوية الجمعية التأسيسية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو فى المكافأة.

وأشارت الدعوى إلى أن محكمة القضاء الإدارى قد اعتبرت أن هذا القانون سار على الرغم من اللغط القانونى حول مدى دستوريته وبناء عليه أحالت الطعون على حل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستورية المادة الأولى منه فبالتالى يجب إعمال كافة مواد القانون ومنه المادة رقم 12 المذكورة سابقا.

وأضافت أن الجمعية تعج بالأعضاء المعينين فى الحكومة منهم أساتذة الجامعات والوزراء ومنهم المحافظ ومنهم أعضاء المجالس القومية مثل القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة، فبالتالى كان يجب على المعين من الأساس أن يتفرغ والذى عين أثناء عضويته بالجمعية أن يخير بين التفرغ أو الاستقالة من الجمعية من الأساس.

ولفتت الدعوى إلى أن القانون المذكور تحت بصر الجمعية وهى تحظى برئيس مستشار على درجة عالية من النزاهة كثيرا ما جلس على منصه القضاء وله من الأحكام علامات فى تاريخ القضاء المصرى يشهد له بها القاصى والدانى ولذلك كان يجب عليه انصياعا لنصوص القانون أن يطبق مواد حتى لو كانت على نفسه أما وإنه قد امتنع عن ذلك فإنه يحق لنا اللجوء للقضاء بغية استبعاد الأعضاء المعينين فى الحكومة من عضوية الجمعية أو التفرغ التام للعمل داخل الجمعية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة