قالت إدارة البورصة، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر بتاريخ 17سبتمبر 2012 قرارا رقم (61) لسنة 2012 بإلغاء ترخيص شركة الكنانة لتداول الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة رقم (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
يذكر أن المادة 30 من قانون سوق المال تنص على أنه يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة.
فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التى تم الوقف من أجله، تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.
الرقابة المالية تلغى ترخيص شركة "الكنانة" لتداول الأوراق المالية
الأربعاء، 03 أكتوبر 2012 11:31 ص
أشرف الشرقاوى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة