"كشك": مسودة الدستور الجديد تنفى عن مجلس الدولة الصفة القضائية

الخميس، 25 أكتوبر 2012 06:44 م
"كشك": مسودة الدستور الجديد تنفى عن مجلس الدولة الصفة القضائية المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
كتبت نرمين سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بأن ما جاء بالمادة 181 من مسودة الدستور الجديد من النص على اختصاص مجلس الدولة بالإفتاء فى المسائل القانونية للجهات الإدارية يتنافى مع الوظيفة القضائية للمجلس، خاصة بعد النص عليه كجهة قضائية وليس كهيئة قضائية كما فى دستور 71.

وأضاف أن المواد 146 و147من قانون المرافعات تمنع القاضى من الإفتاء للخصوم، وذلك للمحافظة على استقلاله وحيدته ونزاهته، وحتى لا يكون حكمه صادراً نتيجة لهوى فى نفسه سواء بالمحاباة لأحد الخصوم أو النكاية به.

ولذلك فإن المادة 146 من قانون المرافعات تجعل القاضى غير صالح لنظر
الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يطلب ذلك أياً من الخصوم. فى حالة
إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها.

وقررت المادة 147 - (بطلان عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم) وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.

ومن ثم فإنه فى حالة الإبقاء على هذا النص ستكون كافة الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة باطلة، لأنه لا يجوز للقاضى أن يفتى لصالح أحد الخصوم فى مسألة سوف تعرض عليه حتما المنازعات المتعلقة بها.
وأضاف أنه إذا كان هذا العيب الجسيم الذى يشوب قضاء مجلس الدولة منصوصاً عليه فى القانون 47 لسنة 72، وقد نادى الكثيرون من رجال القانون بمعالجة هذا العيب بحذف هذا الاختصاص من اختصاصات مجلس الدولة والعهد به إلى الجهات الإدارية ومن يمثلها قانوناً أمام القضاء، وكذلك حظر ندب القضاة للعمل بالجهات الإدارية. فإن التصميم على تحصين هذا العيب الجسيم الذى يتنافى مع الوظيفة القضائية بالنص فى الدستور على اختصاص مجلس الدولة بالإفتاء للجهات الإدارية يعنى نفى الصفة القضائية عن أحكام مجلس الدولة.

وناشد القائمين بوضع الدستور على إصلاح هذا الخطأ بحذف اختصاص مجلس الدولة بالإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون من نص المادة 181من مسودة الدستور. حتى يمكن للمشرع إصلاح الخطأ التشريعى الوارد بالقانون 47لسنة 72 فى هذا الشأن.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة