أكد نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، رفضه لفصل السلطة القضائية فى المسودة الأولية للدستور الجديد التى أعدتها الجمعية التأسيسية، مؤكداً أنه لن يسمح بمرور هذه النصوص التى تحدث خللاً بمنظومة القضاء والعدالة، وتتعارض مع مبدأ استقلال القضاء.
وقال المستشار عبد الله فتحى، إن مجلس إدارة النادى يطالب الجمعية التأسيسية بتعديل فصل السلطة القضائية، وفقاً للمقترحات والنصوص التى قدمها نادى القضاة للجمعية التأسيسية، لأنها تعبر عن وجهة نظر جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، والتى عبر عنها ناديهم باعتباره الممثل الشرعى لهم.
وأوضح "فتحى"، أن جميع الجمعيات العمومية للمحاكم وأندية القضاة بالأقاليم رفضت مقترحات "التأسيسية" بشأن وضع القضاء فى الدستور، قائلا، تلك المقترحات والآراء الغريبة التى ما أنزل الله بها من سلطان، والتى لا ترمى لشىء إلا هدم قضائنا وتخريب السلطة القضائية، حتى يتمكنوا من إخضاعها وتحجيمها".
كان نادى القضاة أرسل مذكرة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تضمنت أسباب اعتراض القضاة على وضع القضاء فى مسودة الدستور الجديد.
وقال النادى، فى مذكرته، إن الفقرة الأخيرة من المادة 32 من مسودة الدستور باب الحقوق والحريات، نصت على أن "ينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه، ويحدد حالات الحبس الاحتياطى التى يستحق عنها التعويض، وحالات استحقاق التعويض عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذه التعويضات دون إعفاء المسئول الأصلى عن التعويض"، معرباً عن اعتراضه على هذه المادة، موضحاً أن المسئول الأصلى والوحيد عن قرار أو قضاء الحبس إما النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة، ومنه فإن النص يعنى أن يلتزم هؤلاء، كمسئولين أصليين، عن الحبس بتعويض المضرور منه إن برئ، وهذا يؤدى إلى كارثة، فلا يمكن أن يعمل القاضى وسيف الملاحقة القضائية معلق فى رقبته.
وجاء فى نص المذكرة "فى فصل السلطة القضائية وُضِع القضاء فى الفرع الأول من المادة 175 وحتى المادة 178 وقد حذف من مشروع لجنة نظام الحكم الفقرة الأخيرة من المادة 176 التى كانت تنص على أن القضاة متساوون فى الحقوق والمزايا والواجبات، كما حذفت الفقرة الأخيرة من المادة 177، والتى كانت تنص على أنه لا يجوز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى، وفى ذلك مساس باستقلال القضاء عن السلطة التشريعية، ويؤدى إلى تغولها فى السلطة القضائية، وهذا ما يرفضه القضاة".
واعترض نادى القضاة على النص الخاص بالنيابة العامة، قائلا، وضعت النيابة العامة فى الفرع الثانى المادة 179 تحت مسمى سلطة الادعاء (تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى)، ومعها النيابة المدنية المادة 180 "تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى"، والنيابة الإدارية المادة 181 "تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى".
وأكد النادى أن ذلك يعنى أمورا فى غاية الخطورة، هو أن النيابة العامة، وهى شعبة أصيلة من شعب القضاء، فصلت عن القضاء بغير مقتضى، مما يؤثر على حصانتها واستقلالها، وهو ما يرفضه القضاة، وأن النيابة العامة سلب منها سلطة التحقيق بغير مقتضى، وهو تعد على سلطات النيابة العامة، التى تمثل المجتمع فى الدعوى الجنائية والأمينة عليها، وهو ما يرفضه القضاة، وأن عدم النص على أن النيابات العامة والمدنية والإدارية هيئات قضائية مستقلة يعنى أنه من الوارد ومن غير المحظور مستقبلاً أن يتبعوا السلطة التنفيذية بقانون أو أن يدمجا فى النيابة العامة، التى هى شعبة أصيلة من شعب القضاء بقانون، وهذا ما يرفضه القضاة.
نادى القضاة يطالب "التأسيسية" بتعديل فصل السلطة القضائية.. ويهدد بعدم تمرير النصوص المقيدة لاستقلال القضاء.. ويحذر من فصل النيابة العامة عن المحاكم
السبت، 20 أكتوبر 2012 11:31 ص
الزند
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيي قنصوه
فقرة ممتازة
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
sdgd
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو درش
التهديد لايفيد
عدد الردود 0
بواسطة:
تامر
استكبارا في ا?رض ومكر السيء
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد اسماعيل احمد اسماعيل
مصر الحديثه...الرئيس اخذ تركيا نموذج للنهضه ...استكمال مؤسسات الدوله والدستور الجديد
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
عاشق الاعلام
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد الكرم
اؤيد نص النيابة المدنية