قررت وزارة القوى العاملة والهجرة احتساب يوم السادس من أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 "العاملين بالقطاع الخاص"، ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم أن احتساب الأجازة إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.
القوى العاملة: 6 أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص
الثلاثاء، 02 أكتوبر 2012 11:51 ص
خالد الأزهرى وزير القوى العاملة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
نور
مافيش فايدة
عدد الردود 0
بواسطة:
بسمة
اين الرقابة
عدد الردود 0
بواسطة:
عبداللة
شكرا علي الافادة يا اخ سرحان
عدد الردود 0
بواسطة:
ossama ismail
عروستى
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed fahmi
مرحبا بقرارات مبارك المحفوظة
عدد الردود 0
بواسطة:
الخولى
ماشاء الله
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد بدر
والله حرام على الحكومة اللى مش باصة للقطاع الخاص