قالت إدارة البورصة، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرر بتاريخ 08/10/2012، منع شركة رسملة مصر لتداول الأوراق المالية- من مزاولة نشاطها لحين التحقق من إزالة الشركة للمخالفات المنسوبة إليها.
وأوضحت الرقابة أن المخالفات التى ارتكبتها تمثل خطراً يهدد السوق ومصالح المساهمين والمتعاملين مع الشركة، وذلك وفقاً للفقرة (ب) من المادة (31) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.
وتنص المادة 31 من قانون سوق المال أنه لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية: (أ) توجيه تنبيه إلى الشركة، (ب) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها، (ج) مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة، واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة، (د) تعيين عضو مراقب مجلس إدارة الشركة، وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس، وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات، (هـ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً، لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة، (و) إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.
أشرف الشرقاوى - رئيس الرقابة المالية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
بورصجى
المادة 31
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن شريف
المبادئ لا تتجزأ