دعوى قضائية ضد وزير الرياضة وعباس تطالب ببطلان الجمعية العمومية للزمالك

الثلاثاء، 16 أكتوبر 2012 02:56 م
دعوى قضائية ضد وزير الرياضة وعباس تطالب ببطلان الجمعية العمومية للزمالك ممدوح عباس رئيس الزمالك
كتب كمال محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم عضو الجمعية العمومية لنادى الزمالك المحامى أسامة عبد البارى، بدعوى قضائية يطالب فيها ببطلان إجراءات اجتماع الجمعية العمومية الأخير، لمخالفته القوانين واللوائح المعمول بها.

وحملت الدعوى التى تقدمت أمام الدائرة الثالثة قضاء إدارى رقم 2882 لسنة 67 قضائى، واختصم فيها المدعو كلا من العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة وممدوح عباس رئيس الزمالك ومدحت السيد مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، كلاً بصفته.

وقال أسامة عبد البارى مقدم الدعوى لليوم السابع، إن مطالبته ببطلان الجمعية العمومية للزمالك استندت على مخالفة إجراءاتها للائحة النظام الأساسى للأندية والهيئات الرياضية، والتى جاءت كالتالى:
المخالفة للمادة 20 من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008 والخاصة بتسليم الأعضاء صورة من جدول أعمال الجمعية العمومية والميزانية وكذا الاجتماع السابق للجمعية، وهو ما لم يحدث، وكذا تم بيع نسخة الميزانية بقيمة 10 جنيهات للعضو وهى مخالفة قانونية.

2 ـ المخالفة للمادة 22 و28 من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008.
المادة 22، تنص على أنه لو لم تكتمل الجمعية يتم إرسالها للجهاز المركزى، ولكن فى اجتماع الزمالك الجمعية اكتملت وتمت مناقشة الميزانية والموافقة عليها، وقام مدحت السيد بإحالتها للجهاز المركزى وهو أمر لا يجوز بعد أن تتم الموافقة عليها.
والمادة 28 تنص على أنه حال إذا ما اكتملت الجمعية وانعقدت وهناك أسباب حدثت منعت استكمالها، من المفترض خلال 30 يوما من موعد الجمعية أن يحدد المجلس موعدا ثانيا لانعقادها من جديد من خلال اجتماع المجلس.

المخالفة للمادة 35 و26 ومن قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 105 لسنة 2011، والتى جاء تفسيرها كالتالى:
المادة 35 تم المخالفة فيها ببندين الأول، ينص على ضرورة أن يترأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس النادى أو من ينوبه من أعضاء مجلس الإدارة الأكبر سناً، ولكن فى عمومية الزمالك الأخيرة ترأس الاجتماع المستشار سامر أبو الخير وهو غير ذى صفة.
الثانى، يقوم المدير التنفيذى للنادى بأعمال السكرتارية الخاصة باجتماع الجمعية العمومية، وهو ما لم يكلف به المجلس اللواء علاء مقلد المدير التنفيذى ولم تختار الجمعية من يقوم بذلك.

المادة 26، تؤكد على أنه لا يجوز للجمعية أن تنظر فى غير الموضوعات المقررة بجدول الأعمال، ولكن مدحت السيد مدير المديرية بدأ الاجتماع بمناقشة الميزانية وهى تمثل البند الثالث فى جدول الأعمال، ويجب أن تنظر الموضوعات حسب الترتيب.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة